جلسة 9 من يناير سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين: عدلي بغدادي، ومحمد طايل راشد، وعثمان حسين عبد الله، ومصطفى الفقي.
-----------------
(10)
الطعن رقم 491 لسنة 37 القضائية
(1) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد".
عدم تقديم الطاعن دليلاً على أن عقداً بعينه كان معروضاً على محكمة الاستئناف وأنه تمسك به أمامها. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) عقد. "فسخ العقد". "الشرط الفاسخ الضمني". بيع. محكمة الموضوع.
الشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه. لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في ألا تقضي بالفسخ استناداً للشرط الفاسخ الضمني.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1847 لسنة 1966 القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها، وطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 1/ 7/ 1965 الصادر منه إلى المطعون عليها، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب العقد المشار إليه باع إلى المطعون عليها قطعة أرض فضاء مساحتها 140 متراً مقابل ثمن قدره 400 ج دفعت المشترية منه مبلغ 100 ج وقت التعاقد، وتعهدت بسداد الباقي في ميعاد غايته 1/ 10/ 1965 وإلا اعتبر العقد مفسوخاً، وإذ قامت المطعون عليها بسداد مبلغ 200 ج في 15/ 8/ 1965 وتخلفت عن سداد الباقي وقدره 100ج فقد أقام الطاعن دعواه عليها بطلباته السابقة. أجابت المطعون عليها بأن العين المبيعة وجد بها عجز مقداره 30 متراً قيمته 82 ج و857 م، وطلبت لذلك رفض الدعوى، وبتاريخ 31/ 12/ 1966 قضت المحكمة للطاعن بطلباته. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 509 سنة 84 ق، وبتاريخ 17/ 6/ 1967 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، ويقول في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى القول بوجود عجز في البيع لأنه تبين من كشف التحديد أن مساحة الأرض المبيعة حقيقتها 110 متراً وليست 140 متراً، ولما كانت قيمة العجز تبلغ 82 ج و850 م فإن الباقي من الثمن وقدره 17 ج و143 م يكون ضئيلاً بحيث لا يستهل القضاء بالفسخ هذا في حين أن الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى ومن عقد البيع الصادر إلى الطاعن من البائعة له أن قطعة الأرض المبيعة ومساحتها 140 متراً ليست قاصرة على الأرض المعدة للبناء وإنما يدخل ضمنها نصف مساحة الطريق الذي يحدها من الناحية القبلية ومساحته 25 متراً، وهو ما يعادل العجز الذي ظهر في كشف التحديد، وبالتالي يكون الباقي من الثمن هو مبلغ 100 ج وإذ لم يعتد الحكم بذلك ولم يعمل الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما كان يبين من عقد البيع المؤرخ 1/ 7/ 1965 موضوع الدعوى والمودع بملف الطعن أنه لم يرد به أن الأرض المبيعة تشمل نصف مساحة الطريق الذي يحدها من الناحية القبلية، فإن النعي على الحكم بمخالفته الثابت في هذا العقد يكون على غير أساس، وإذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن عقد البيع الصادر إليه من البائعة له والمقدمة صورته الشمسية بملف الطعن كان معروضاً على محكمة الاستئناف، وأنه تمسك به أمامها ولم يرد بالحكم المطعون فيه ما يفيد ذلك، فإنه لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه. وكانت عبارة الشرط الواردة في العقد موضوع الدعوى أنه "إذا لم يدفع باقي الثمن في المدة المحددة به يعتبر البيع لاغياً" فإن هذا الشرط لا يعدو أن يكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين، ولما كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية ألا تقضي بالفسخ استناداً إلى الشرط الفاسخ الضمني الوارد بالعقد لما تبينته من أن الباقي من الثمن بعد استنزال قيمة العجز قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته، فإنه لا تكون قد خالفت القانون، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق