الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 سبتمبر 2023

الطعن 401 لسنة 5 ق جلسة 19 / 11 / 1960 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 1 ق 23 ص 151

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد عزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدي محمد المستشارين.

----------------

(23)

القضية رقم 401 لسنة 5 القضائية

موظف - دعوى - اختصاص 

- تعريف الموظف العام - الأمر العسكري رقم 72/ 73 عام 1953 بالاستيلاء على مرفق الإنارة بمدينة الإسماعيلية الذي كانت تديره شركة توريد الكهرباء والثلج وضم موظفيه إلى بلدية الإسماعيلية - اعتبار هؤلاء موظفين عامين - الأنظمة الواجبة التطبيق على حالتهم - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعات المتعلقة بمرتباتهم - أساس ذلك.

----------------
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام، تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، ومن ثم يشترط لاعتبار الشخص موظفاً عاماً شرطان: أن يكون قائماً بعمل دائم، وأن يكون هذا العمل في خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة، ولكي يكتسب عمال المرافق العامة صفة الموظف العمومي يجب أن يدار المرفق العام عن طريق الاستغلال المباشر. وغني عن القول أن مرفق الإنارة بمدينة الإسماعيلية وقد ضم إلى بلدية الإسماعيلية بموجب الأمر العسكري رقم 72/ 73 عام 1953 وضم موظفو هذا المرفق إلى البلدية فقد أصبح موظفو هذا المرفق موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لمجلس بلدي الإسماعيلية وتسري عليهم تبعاً لذلك الأحكام والأنظمة المقررة بالنسبة لموظفي الإدارة الحكومية فيما لم يرد به نص خاص في الأمر العسكري رقم 72/ 73 عام 1953، وبهذه المثابة فإن الاختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بمرتب المدعي ينعقد للمحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية والقروية دون غيرها وذلك بناء على نص الفقرة الثانية من المادة 13 من القرار بقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة.


إجراءات الطعن

في يوم 28 من فبراير سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة المفوضين عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية والقروية بجلسة 29 من ديسمبر سنة 1958 في الدعوى رقم 528 لسنة 3 القضائية المرفوعة من موريس فهمي سيداروس ضد وزارة الشئون البلدية والقروية (مجلس بلدي الإسماعيلية) القاضي "بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وألزمت المدعي المصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب الواردة في عريضة طعنه "الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم باختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإعادتها للفصل في موضوعها". وقد أعلن الطعن للحكومة في 24 من مايو، 3 من يونيه سنة 1959 وإلى الخصم في 30 من مايو سنة 1959 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22 من مايو سنة 1960 حيث أحيل إلى المحكمة الإدارية العليا لجلسة 29 من أكتوبر سنة 1960 ثم أرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام دعواه طالباً الحكم بإعادة تسوية حالته منذ التحاقه بخدمة بلدية الإسماعيلية في 18 من أغسطس سنة 1953 على أساس منحه مرتباً شهرياً قدره 19 جنيهاً و219 مليماً وصرف مكافأة سنوية بواقع مرتب شهر عن كل سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام مجلس بلدي الإسماعيلية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه إن مجلس بلدي الإسماعيلية استولى على مرفق الإنارة من شركة توريد الكهرباء والثلج بموجب الأمر العسكري رقم 72/ 73 سنة 1953 وضم موظفو هذا المرفق إلى البلدية تبعاً لذلك ونص على عقوبة الحبس لكل مخالف وقد تعهدت البلدية أن تصرف لجميع الموظفين المنقولين إليها كافة ما يتمتعون به من حقوق وامتيازات في الشركة، وقد كانت الشركة تصرف له مرتباً شهرياً قدره 19 جنيهاً و219 مليماً منها 14 جنيهاً و500 مليم مرتباً أصلياً، جنيهان و219 مليماً إعانة غلاء معيشة، وجنيهان علاوة استثنائية شهرية كما كانت تخصم له 25% من قيمة استهلاكه للتيار الكهربائي إلا أن البلدية أغفلت هذا الضمان واستقطعت من راتبه جنيهين ولم تجد شكواه لجهة الإدارة نفعاً.
وبجلسة 29 من ديسمبر سنة 1958 قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات. وأسست قضاءها على أن الأساس الذي بنى عليه المدعي دعواه هو أنه كان من مستخدمي مرفق الإنارة الذي استولت عليه بلدية الإسماعيلية من شركة توريد الكهرباء والثلج واشترطت على نفسها (أي البلدية) عند الاستيلاء على المرفق أن تصرف لكل الموظفين المنقولين إليها من الشركة صاحبة الامتياز كافة حقوقهم وامتيازاتهم التي كانوا يتقاضونها من هذه الشركة وأن شعبة الرأي بمجلس الدولة قد أصدرت فتوى في هذا الخصوص محصلها أن المجلس البلدي ملزم بتشغيل هؤلاء المستخدمين بماهياتهم وأجورهم التي كانوا يتقاضونها فعلاً باعتبار أن عقود استخدامهم المبرمة بينهم وبين الشركة قائمة وأن القانون الواجب التطبيق عليهم هو قانون العمل الفردي، ومتى ثبت أن علاقة المدعي بمجلس بلدي الإسماعيلية هي علاقة أجير برب العمل يحكمها قانون عقد العمل الفردي وتخرج بذلك عن نطاق علاقات القانون العام، فإن الدعوى بحالتها تخرج بدورها عن نطاق ولاية القضاء الإداري، ويؤكد هذا أن المجلس البلدي ما زال يصرف أجر المدعي على بند "هـ" مكافآت ولم تدرج له ولأقرانه درجات بميزانية المجلس، فضلاً عن أن دعواه لا تعدو أن تكون مطالبة عقدية لأنها أثر من آثار العقد المبرم بينه وبين الشركة، وهذا يحكمه عقد العمل الفردي أي القانون الخاص وبذلك تنتفي عنه صفة الموظف العمومي، تلك الصفة التي ينعقد معها الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات للقضاء الإداري.
ومن حيث إن مبنى الطعن أنه مع التسليم بأن المدعي يخضع لقانون عقد العمل الفردي إلا أن ذلك لا يجعله في حالة تعاقدية مع الإدارة بل تكون هذه القواعد بمثابة تنظيم لائحي لحالة هؤلاء الموظفين، يخضعون له حتى تضع لهم الإدارة ما تراه من القواعد وأن المعول عليه في التفرقة بين الوضع اللائحي والوضع التعاقدي إنما يستمد من مدى حرية إرادة الموظف في تحديد وضعه من رب العمل، وقبول هذا الوضع من الناحية القانونية وللتعديل حسب إرادة الطرفين، وقد كلف موظفو الشركة بالعمل في المجلس البلدي المدعى عليه مما قطع الصلة بينهم وبين العلاقة التعاقدية التي تقوم أصلاً على سلطان الإرادة وأدخلهم في وضع لا حرية للإرادة فيه بل ينهض في الواقع على سلطان القانون وبذلك تكون العلاقة إدارية قائمة بين جهة إدارية وموظف عمومي يقوم بوظيفة عامة في مرفق عام ويخضع لنظام لائحي وإن كان مستعاراً من نظام قانون عقد العمل الفردي.
ومن حيث إنه يجب التنبيه بادئ ذي بدء إلى أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام، تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، ومن ثم يشترط لاعتبار الشخص موظفاً عاماً شرطين: أن يكون قائماً بعمل دائم وأن يكون هذا العمل في خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة، ولكي يكتسب عمال المرافق العامة صفة الموظف العمومي يجب أن يدار المرفق العام عن طريق الاستغلال المباشر. وغني عن القول أن مرفق الإنارة بمدينة الإسماعيلية وقد ضم إلى بلدية الإسماعيلية بموجب الأمر العسكري رقم 72/ 73 عام 1953 وضم موظفو هذا المرفق إلى البلدية فقد أصبح موظفو هذا المرفق موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لمجلس بلدي الإسماعيلية وتسري عليهم تبعاً لذلك الأحكام والأنظمة المقررة بالنسبة لموظفي الإدارة الحكومية فيما لم يرد به نص خاص في الأمر العسكري رقم 72/ 73 عام 1953. وبهذه المثابة فإن الاختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بمرتب المدعي ينعقد للمحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية والقروية دون غيرها وذلك بناء على نص الفقرة الثانية من المادة 13 من القرار بقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين إلغاؤه على الوجه المبين بالمنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية والقروية بنظر الدعوى وبإحالتها إليها للفصل فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق