جلسة 29 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: الدكتور. علي فاضل حسن، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير ومحمد السيد الحواش.
---------------
(254)
الطعن رقم 219 لسنة 50 القضائية
(1 - 2 - 3 - 4) عمل "أجر العامل: تحديد الأجر: الحد الأدنى للأجور". مساواة. صلح. بطلان.
(1) أجر العامل يحدد باتفاق الطرفين ولا يجوز تعديله إلا باتفاقهما بما لا يتنزل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
(2) الاتفاق بالصلح أو بالتنازل بين رب العمل وعماله. مناط بطلانه. المساس بحقوق تقررها قوانين العمل.
(3) العمال ممن لا يتقاضون أجوراً شهرية أو أسبوعية أو يومية. حساب أجورهم على أساس متوسط ما تقاضاه العامل منهم عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة. اعتباره الحد الأدنى المقرر لهم. أثره. وجوب ألا يقل عنه الأجر. م 9 ق 91 لسنة 1959.
(4) لا مساواة فيما يناهض حكم القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 552 سنة 1977 عمال كلي الزقازيق ضد الشركة الطاعنة طالباً القضاء بإلغاء قرارها بإنقاص أجره مع إلزامها بأداء مبلغ 94 ج و050 م له - وقال شرحاً لدعواه أنه التحق بالشركة بوظيفة "غزال أول" مقابل أجر شهري قدره 18 ج و422 م إلى أن نقل إلى وظيفة "وزان أول" مقابل أجر شهري قدره 15 ج و287 م، وإذ كان من غير السائغ قانوناً إنقاص أجره فقد بادر إلى رفع الدعوى وبجلسة 13/ 2/ 1977 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى - بعد أن أحيلت إليها وقيدت برقم 860/ 1977 عمال كلي جنوب القاهرة - بإلغاء ما أجرته الطاعنة من خصم في أجر المطعون ضده، وبإلزامها بأداء مبلغ 93 ج و050 م له. استأنفت الطاعنة الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 140/ 95 ق، وبجلسة 27/ 1/ 1979 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وإذ قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بجلسة 8/ 12/ 1979 برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، فضلاً عن بطلانه لقصوره في التسبيب، وفي بيان هذا تقول الطاعنة أن الحكم أغفل حكمي المادتين 22، 82 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقانون 61 سنة 1971 والتي تتيح للشركة الطاعنة باعتبارها من شركات القطاع العام سلطة وضع نظم العمل بالقطعة أو بالعمولة وتحديد الأجر المستحق لها مع اعتبار قراراتها هذه جزءاً متمماً لأحكام تلك اللائحة، وأنه إعمالاً لهذه السلطة فقد أصدر مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 164 قراراً يحدد أجر العامل لدى نقله من وظيفة ذات أجر مرتبط بالإنتاج إلى وظيفة ذات أجر ثابت على أساس أجر قرينه في الوظيفة المنقول إليها، وهو ما أجرته الطاعنة على أجر الطاعن - سيما وقد وافق على شغله الوظيفة المنقول إليها بأجرها الذي كان يتقاضاه عنها - مما يعد في واقع الأمر تعييناً له في وظيفة جديدة وبأجر جديد بعد أن غدا في حالة صحية تمنعه من مزاولة وظيفته المنقول منها، وحتى بفرض اعتبار المطعون ضده منقولاً من وظيفة إلى أخرى فهذا لا يتعارض مع الرخصة التقديرية المقررة للطاعنة في نقل عمالها طالما لم تهدر قيود النقل وأظهرها ما أوردته المادة 26 من القانون 61/ 1975 من اشتراط النقل إلى وظيفة من ذات المستوى، وإلا أقضى الأمر - حال عدم إباحة النقل - إلى التفرقة بين القائمين بالعمل الواحد وعدم تحديد الأجر على قدر العمل. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحصل بالتزام الطاعنة بهذه القواعد، وارتأى في انتقاص أجر المطعون ضده إهدار لحقوقه يكون قد خالف القانون وشابه البطلان للقصور في التسبيب.
وحيث إن هذين النعيين مردودان - بما جرى عليه قضاء المحكمة - من أن أجر العامل يحدد باتفاق الطرفين ولا يجوز تعديله إلا باتفاقهما بما لا يتنزل به عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، وأن الاتفاق بالصلح أو بالتنازل بين رب العمل والعامل يكون باطلاً إذا مس حقاً من الحقوق التي تقررها قوانين العمل، وأنه بالنسبة للعمال الذين لا يتقاضون أجوراً شهرية أو أسبوعية أو يومية فتحسب أجورهم على أساس متوسط ما تقاضاه العامل منهم عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة باعتباره حد أدنى يتعين ألا يقل عنه الأجر عملا بالمادة 9 من القانون 91 لسنة 1959 - لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الأوراق أن قرار إسناد وظيفة "وزان أول" للمطعون ضده لا يعدو كونه قراراً بنقله إليها، ذلك أن المادة 64 من القانون 61 سنة 1971 قد أوردت على سبيل الحصر أسباب انتهاء الخدمة ومن بينها عدم اللياقة الصحية والتي يرجع في إثباتها وفقاً للمادة 66 إلى قرار صادر من الجهة الطبية المختصة وبعد استنفاذ الإجازات المرضية التي نظمتها المواد 36 وما بعدها، وهو ما خلت منه الأوراق، ومن ثم فيتعين تقدير أجر المطعون ضده على أساس متوسط ما تقاضاه عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة بواقع 18 ج و427 م، ويعدو قبوله إنقاص أجره باطلاً لنزوله عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، ولا يجوز للطاعنة التحدي للخروج عن ذلك بسلطتها في نقل عمالها أو بتحديد الأجر على قدر العمل أو بالمساواة بين عمالها القائمين بأعمال متماثلة بالنظر إلى مناهضة هذه المساواة لنص قانوني - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والقصور يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق