الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 سبتمبر 2023

الطعن 410 لسنة 37 ق جلسة 9 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 9 ص 46

جلسة 9 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين: عدلي بغدادي، ومحمود المصري، ومحمد طايل راشد، ومصطفى الفقي.

-----------------

(9)
الطعن رقم 410 لسنة 37 القضائية

بيع. صورية. "صورية مطلقة". إثبات. "إجراءات الإثبات. البينة" حكم. "القصور. ما يعد كذلك". إرث.
تمسك الوارث بصورية عقد البيع الصادر من مورثه لوارث آخر صورية مطلقة. التدليل عليها بعدة قرائن. طلبه الإحالة إلى التحقيق لإثباتها بالبينة تأسيساً على قيام المانع الأدبي. دفاع جوهري. إغفال بحثه. قصور.

-------------
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه ومن المذكرة المقدمة من الطاعن إلى محكمة الاستئناف أنه تمسك أمام تلك المحكمة بصورية عقد البيع - الصادر من والدته إلى باقي أولادها - صورية مطلقة ودلل على هذه الصورية بعدة قرائن منها أن العقد تضمن أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى - وهو ما يطابق أحكام الشريعة الإسلامية في الميراث - وأن المتصرف إليهم لا يستطيعون أداء الثمن وأن العقد لم يظهر إلى حيز الوجود إلا بعد وفاة المتصرفة، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت هذه الصورية بالبينة على أساس أن رابطة الأمومة التي تربط المتصرفة بأولادها المتصرف إليهم والظروف التي تم فيها هذا التصرف تعتبر مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري والرد عليه، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على أنفسهم وعلى الطاعن الدعوى رقم 361 سنة 1965 مدني كلي الإسكندرية، وطلبوا الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 20/ 9/ 1960 الصادر إليهم من مورثة الطرفين ببيعها لهم المنزل المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقبوض مقداره 3000 ج دفع الطاعن بأنه لا يعلم أن التوقيع الذي يحمله العقد هو لمورثته وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين قضت برفض الدفع فتمسك الطاعن بصورية عقد البيع، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الصورية بكافة الطرق، وبتاريخ 23/ 11/ 1966 قضت المحكمة للمطعون ضدهم بطلباتهم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 366 سنة 22 ق الإسكندرية. ومحكمة الاستئناف حكمت في 27/ 6/ 1967 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع صورية مطلقة وأن المورثة لم تقبض شيئاً من الثمن المنصوص عليه فيه، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الصورية بشهادة الشهود علاوة على القرائن التي ساقها للتدليل بها على الصورية، وذلك تأسيساً على أنه يجوز له إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية لوجود مانع أدبي حال بين مورثته وبين الحصول على ورقة ضد، هو أن المتصرف إليهم في هذا العقد هم أولادها ولا يتصور أن تطلب منهم ورقة ضد، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وهو ما يشوبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه ومن المذكرة المقدمة من الطاعن إلى محكمة الاستئناف لجلسة 7/ 5/ 1967 أنه تمسك أمام تلك المحكمة بصورية العقد المؤرخ 20/ 9/ 1960 صورية مطلقة، ودلل على هذه الصورية بعدة قرائن منها أن العقد تضمن أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، وهو ما يطابق أحكام الشريعة الإسلامية في الميراث وأن المتصرف إليهم لا يستطيعون أداء الثمن، وأن العقد لم يظهر إلى حيز الوجود إلا بعد وفاة المتصرفة، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت هذه الصورية بالبينة على أساس أن رابطة الأمومة التي تربط المتصرفة بأولادها المتصرف إليهم والظروف التي تم فيها هذا التصرف تعتبر مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري والرد عليه، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق