جلسة 26 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو، محمد حسن العفيفي، لطفي عبد العزيز، وإبراهيم بركات.
---------------
(249)
الطعن رقم 648 لسنة 52 القضائية
إثبات "شهادة الشهود" إثبات الغش". دفاع "الدفاع الجوهري". حكم "ما يعد قصورا". عقد "غش".
الغش. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها البينة. قيام المطعون ضده (الدائن) - بعد تسلمه قيمة الدين - بتمزيق ورقة أمام الطاعنة أوهمها أنها سند المديونية. احتيال وغش. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب أداء إلى السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 3000 ج. استناداً إلى أنه يداينها به بموجب إقرار مؤرخ 28/ 12/ 1978 وقد امتنع السيد رئيس المحكمة من إصدار الأمر فحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 6301 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وقام دفاع الطاعنة على حصول الوفاء وأن شقيقها المطعون ضده بادر بعد هذا الوفاء إلى تمزيق ورقة موهماً إياها غشاً أنها سند المديونية وأنها تركن في إثبات ذلك إلى شهادة الشهود وبتاريخ 13/ 1/ 1981 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي تلك الواقعة وبعد أن سمعت شهود الطرفين عادت وقضت بجلسة 18/ 4/ 1981 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4436 لسنة 98 ق وبتاريخ 24/ 1/ 1982 قضت هذه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده المبلغ المطالب به. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن دفاعها أمام محكمة الموضوع قام على أنها إذ أوفت المطعون ضده بالمبلغ محل الدعوى بادر إلى تمزيق ورقة زعم غشاً أنها سند المديونية وركنت في إثبات ذلك إلى البينة فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع - استناداً إلى مجرد قوله بأن الوفاء يعد تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته في حالة وجود سند مثبت للدين إلا بالكتابة في حين أن القسم يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجوز إثبات الغش بطرق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة، ولما كانت الطاعنة قد أسست دفاعها أمام محكمة الموضوع على ما هو ثابت من الأوراق من المطعون ضده بعد أن تسلم منها المبلغ الثابت بسند المديونية قام بتمزيق ورقة أوهمها أنها للسند المذكور وكان هذا منه - فيما لو ثبت - يشكل احتيالاً وغشاً يجوز إثباته بالبينة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن ما تدعيه الطاعنة وفاء وهو بهذه المثابة تصرف قانوني لا يجوز إثباته إلا بالكتابة - لا يواجه دفاع الطاعنة آنف الذكر ولا يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فيكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق