الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 سبتمبر 2023

الطعن 86 لسنة 33 ق جلسة 17 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 111 ص 769

جلسة 17 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

---------------

(111)
الطعن رقم 86 لسنة 33 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". "ميعاده". "بطلان". قانون.
قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965. إعلان الطعن. ميعاده. بدؤه. القانون 4 لسنة 1967. منحه الطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها. مدته. بدؤه. عدم إعلان الطعن في الميعادين. أثره. بطلان الطعن. المادة 431 مرافعات.
(ب) إعلان. "إعلان الخصوم في الطعن". بطلان. "البطلان في الإعلان" تجزئة. "أحوال عدم التجزئة". عمل. "الدعاوى الناشئة عن عقد العمل". "نقض". "إعلان الطعن".
النزاع حول استحقاق العامل لإعانة غلاء المعيشة وبدل الإجازات وفي أحقية ورثة رب العمل في فصله. غير قابل للتجزئة.

---------------
1 - متى كان الطعن قد رفع ثم أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون، وكانت المادة الثالثة من هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 22 يوليه سنة 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 43 لسنة 1965 ونص المادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يجب على الطاعن - وورثته من بعده - إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 22 يوليه سنة 1965 تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965، وإذ خلت أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعن أو ورثته بإعلان بعض المطعون عليهم بتقرير الطعن خلال هذا الميعاد أو في خلال الميعاد الذي منحه لهم القانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك الفقرة وهذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان هذا الطعن، هو - طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1967 - خمسة عشر يوماً تبدأ من 11 مايو سنة 1967 تاريخ نشر هذا القانون الأخير، فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات واعتبار الطعن باطلاً بالنسبة لمن لم يعلن من المطعون عليهم (1).
2 - إذا كان موضوع النزاع يدور حول استحقاق الطاعن لإعانة غلاء المعيشة وبدل الإجازات وفي أحقية المطعون عليهم في فصله من عمله وهو على هذه الصورة موضوع غير قابل للتجزئة لأن الطاعن كان يقوم بعمل واحد لدى المطعون عليهم ولدى مورثهم من قبل فلا يتصور أن يستحق إعانة غلاء معيشة أو بدل إجازة قبل بعضهم دون البعض الآخر كما لا يتصور أن يكون فصله من العمل قد تم دون مبرر في حق البعض دون الآخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن أنطون صليبي جورج أقام الدعوى رقم 557 سنة 1957 عمال القاهرة الابتدائية ضد السيدة/ ماري أفراموسى وأنسطاس وروبير أفراموسى يطلب إلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 6335 ج و793 م والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحاً لدعوه إنه بتاريخ 20/ 6/1950 اتفق مع مورث المدعى عليهم المرحوم أفانجيل أفراموسى على أن يحصل له من شركة استديو الأهرام على بعض مطالبه وأخصها دينه الذي يبلغ 34 ألف جنيه وفي مقابل ذلك تعهد المورث بأن يعينه مديراً للشركة المذكورة باعتباره من كبار المساهمين فيها وقام بتنفيذ ما تعهد به وانتظر أن يعين مديراً للشركة ولكنه فوجئ بتعيين مدير آخر لها ولما طالب المورث بالوفاء بالتزامه عينه في مؤسسته الخاصة بمرتب شهري قدره 50 ج ثم رفعه إلى 60 ج واستمر في عمله إلي أن فصله الورثة في 15/ 5/ 1956 بعد وفاة مورثهم وإذ كان هذا الفصل تعسفياً وبلا مبرر ويستحق 239 ج و155 م مكافأة نهاية الخدمة، 75 ج مكافأة عن أعمال إضافية أداها بشركة الأهرام، 191 ج و324 م بدل إجازة، 83 ج و314 م إعانة غلاء، 5000 ج تعويض ومجموعها 6335 ج و793 م فقد انتهى إلي طلب الحكم له بهذا المبلغ. وبتاريخ 30/ 10/ 1958 حكمت المحكمة حضورياً وقبل الفصل في الموضوع بندب الخبير المحاسب بمكتب الخبراء المحاسبين بوزارة العدل للانتقال إلي مؤسسة مورث المدعى عليهم والاطلاع على دفاترها لبيان (أولاً) ما إذا كانت المؤسسة المذكورة قد استمرت في مباشرة نشاطها التجاري بمعرفة المدعى عليهم بعد وفاة مورثهم أو أنها توقفت وتاريخ هذا التوقف وسببه (ثانياً) ما إذا كان الأجر الذي يتقاضاه المدعي شاملاً لإعانة غلاء المعيشة وفقاً للقانون والأوامر العسكرية الخاصة بتقرير تلك الإعانة وما إذا كانت تتفق مع حالة المدعي الاجتماعية من عدمه أم أن هذا المرتب لا يشمل الإعانة المذكورة مع تحديد فروق متجمد الإعانة في هذه الحالة (ثالثاً) بيان مدة خدمة المدعي وهل كانت تسند إليه أعمال إضافية في خلال مدة خدمته على نحو دفاعه ثم احتساب المكافأة التي يستحقها قانوناً (رابعاً) بيان ما إذا كان المدعي قد حصل على إجازته السنوية أو مقابلاً عنها من عدمه، وبعد أن باشر الخبير المأمورية وقدم تقريره عادت وبتاريخ 3/ 2/ 1962 فحكمت حضورياً بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعي مبلغ 264 ج و667 م والمصروفات المناسبة ومبلغ ثلثمائة قرش أتعاباً للمحاماة وأعفت المدعي من باقي المصروفات وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً تعديله والحكم له بباقي طلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 1347 سنة 79 قضائية وبتاريخ 3/ 1/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأعفت المستأنف من المصاريف وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن استناداً إلى أن المطعون عليهما الأولى والثالث لم يعلنا بتقرير الطعن في الميعاد القانوني وأن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة مما يوجب البطلان بالنسبة للمطعون عليه الثاني أيضاً.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن الطعن قد رفع في 4 مارس سنة 1963 وأدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون وإذ كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 22 يوليو سنة 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 43 لسنة 1965 ونص المادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يجب على الطاعن - وورثته من بعده - إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 22 يوليو سنة 1965 تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965، وإذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن أو ورثته بإعلان المطعون عليهما الأولى والثالث بتقرير الطعن خلال هذا الميعاد أو في خلال الميعاد الذي منحه لهم القانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك الفقرة وهذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان هذا الطعن هو طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1967 خمسة عشر يوماً تبدأ من 11 مايو سنة 1967 تاريخ نشر هذا القانون الأخير إذ كان ذلك فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات واعتبار الطعن باطلاً بالنسبة للمطعون عليهما الأولى والثالث، وإذ كان موضوع النزاع يدور حول استحقاق الطاعن لإعانة غلاء المعيشة وبدل الإجازات وفي أحقية المطعون عليهم في فصله من عمله وهو - على هذه الصورة - موضوع غير قابل للتجزئة لأن الطاعن كان يقوم بعمل واحد لدى المطعون عليهم ولدى مورثهم من قبل فلا يتصور أن يستحق إعانة غلاء معيشة أو بدل إجازة قبل بعضهم دون البعض الآخر كما لا يتصور أن يكون فصله من العمل قد تم دون مبرر في حق البعض دون الآخر ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الأولى والثالث اللذين لم يعلنا به يترتب عليه بطلانه حتماً بالنسبة للمطعون عليه الثاني الذي تم إعلانه.


(1) نقض 26/ 10/ 1967 - الطعن رقم 94 لسنة 32 ق. السنة 17 ص 1557.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق