جلسة أول فبراير سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، علي عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.
-----------------
(25)
الطعن رقم 347 لسنة 37 القضائية
عقد. "العقد الإداري". اختصاص. "الاختصاص الولائي". قضاء مستعجل. تنفيذ. تأميم.
اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية. صدور حكم في هذه المنازعات بالإلزام. اختصاص القضاء المستعجل بنظر الإشكالات الوقتية المتعلقة بتنفيذه. عكس ذلك المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتصلة بموضوع المنازعات الخارجة من اختصاص القضاء العادي. مثل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن وزارة التموين أوقعت بتاريخ 28/ 5/ 1966 حجزاً على سيارة مملوكة لـ....... تنفيذاً للحكم رقم 1165 لسنة 15 قضائية الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 786 ج والفوائد القانونية والمصاريف، فاستشكل المدين في التنفيذ بالدعوى رقم 58 لسنة 1966 مستعجل سوهاج استناداً إلى أن المنشأة التي صدر بشأنها الدين المحكوم به قد آلت إلى الدولة بمقتضى القانون رقم 51 لسنة 1963، وأن الدولة أصبحت مسئولة عن حقوق المنشأة والتزاماتها السابقة على التأميم في حدود ما آل إليها منها وقد أسفر تقييم المنشأة عن زيادة الأصول عن الخصوم بمبلغ 150 ألف جنيه ودفعت وزارة التموين بعدم اختصاص القضاء المستعجل ولائياً بنظر الدعوى. وبتاريخ 25/ 12/ 1966 حكمت المحكمة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وقضت برفض الدفع في الأسباب، واستأنفت الوزارة هذا الحكم لدى محكمة سوهاج الابتدائية طالبة إلغاءه والحكم بقبول الدفع وقيد الاستئناف برقم 10 لسنة 1967 مستأنف مستعجل سوهاج، وفي 12/ 4/ 1967 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على أن الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري متى تعلق بالمال ولم يكن مبناه إجراء من الإجراءات أو أمراً من الأمور التي خص بها المشرع جهة القضاء الإداري وإنما كان عن وقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه يعتبر عقبة من عقبات التنفيذ التي يختص بنظرها القضاء المستعجل طبقاً لنص المادة 49/ 1 من قانون المرافعات، في حين أن المادة العاشرة من القانون رقم 55 سنة 1959 قد خصت القضاء الإداري وحده بالفصل في المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية، وقد ورد لفظ "المنازعات" عاماً ومطلقاً ليشمل المنازعات الموضوعية والمسائل المستعجلة المتفرعة عنها سواء كانت إشكالات في التنفيذ أم دعاوى إثبات حالة أم غيرها من المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، وهو ما أقرته محكمة النقض في حكمها الصادر في 31/ 3/ 1965، ولما كان الحكم المستشكل في تنفيذه قد صدر من محكمة القضاء الإداري في نزاع ناشئ عن عقد إداري يخرج عن اختصاص القضاء العادي، فإن القضاء المستعجل باعتباره فرعاً منه يكون غير مختص بنظر الإشكال المرفوع عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه قد أقام قضاءه برفض الدفع على "أنه وإن كانت القاعدة الأصلية تقضي بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر المسائل المستعجلة التي تتصل بالمنازعات الموضوعية التي تخرج من ولاية القضاء العادي إلا أنه بالنسبة للإشكالات الوقتية في تنفيذ الأحكام يوجد ثمة اعتبار آخر له أهميته يجب مراعاته عند تطبيقها وهو أن التنفيذ يجري على المال، وأن جهة القضاء العادي التي يتفرع عنها القضاء المستعجل هي صاحبة الولاية العامة في المنازعات المتصلة بالمال، وعلى هذا فإن القضاء المستعجل يختص بالإشكالات الوقتية حتى ولو كان السند المنفذ به يتصل بجهة قضاء أخرى" وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون، ذلك أنه وإن كانت محكمة القضاء الإداري هي المختصة وحدها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، إلا أنه متى صدر الحكم فيها بالإلزام أصبح سنداً يمكن التنفيذ به على أموال المحكوم عليه فتختص المحاكم المدنية بمراقبة إجراءات التنفيذ والنظر في مدى صحتها وبطلانها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمال، ويختص القضاء المستعجل باعتباره فرعاً منها بنظر الإشكالات الوقتية المتعلقة بالتنفيذ، إذ لا شأن لهذه الإشكالات بأصل الحق الثابت بالحكم المستشكل فيه، كما أنها لا تعد طعناً على الحكم وإنما تتصل بالتنفيذ ذاته التحقق من مطابقته لأحكام القانون، وذلك بخلاف المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تتصل بموضوع المنازعات الخارجية عن اختصاص القضاء العادي والتي قد يرى القاضي المستعجل فيها ما لا يراه قاضي الدعوى وهي المسائل التي استقر قضاء هذه المحكمة على عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها. إذ كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الإشكال المرفوع من المطعون عليه قد قصد به منع التنفيذ على السيارة المملوكة له استناداً إلى أن الدين المحجوز من أجله الثابت بالحكم رقم 1165/ 15 ق محكمة القضاء الإداري يتعلق بالمنشأة التي كان يملكها، وأنه لم يعد مسئولاً عن أدائه بعد تأميم هذه المنشأة وزيادة أصولها عن خصومها دون أن يكون مبنى الإشكال نزاعاً مما يختص به القضاء الإداري، وحده، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاصه بنظر الإشكال تطبيقاً لنص المادة 49/ 1 من قانون المرافعات يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق