جلسة 12 من نوفمبر سنة 1960
برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي ومحمود محمد إبراهيم والدكتور ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
------------------
(14)
القضية رقم 278 لسنة 5 القضائية
دعوى - مصلحة في الدعوى - قبول الدعوى - منازعة في مرتب
- نقابات - الدعاوى التي يجوز لها إقامتها - هي المتعلقة بالمصلحة الشخصية المباشرة للنقابة، وتلك المتعلقة بالمصلحة الجماعية المتصلة بمباشرة المهنة - المصلحة الجماعية للنقابة تتحقق في حالة ما إذا كان ثمة ضرر أصاب أعضاءها بصفتهم وبسبب مباشرة المهنة - التفرقة بين المصالح الجماعية والمصالح الفردية لأعضاء النقابة - رفع النقابة، دون ذوي الشأن، دعوى تتعلق بمصالح فردية - يجعلها غير مقبولة - أساس ذلك - مثال بالنسبة لدعوى نقابة عمال ومستخدمي مجلس بلدي المنصورة بتقرير أحقيتهم في العلاوة الاستثنائية المقررة بكتاب دوري إدارة البلديات رقم 110 لسنة 1952.
إجراءات الطعن
بتاريخ 9 من فبراير سنة 1959 أودعت سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن مقدم من السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في الحكم الصادر بجلسة 13 من ديسمبر سنة 1958 من المحكمة الإدارية لوزارات الصحة والأوقاف والشئون البلدية والقروية في القضية رقم 450 لسنة 3 القضائية المرفوعة من محمد كامل إسماعيل بصفته رئيساً لنقابة عمال ومستخدمي مجلس بلدي المنصورة ضد وزارة الشئون البلدية والقروية ومجلس بلدي المنصورة والقاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبأحقية المدعي بصفته في علاوة اعتباراً من أول مايو سنة 1952 بالتطبيق لكتاب دوري البلديات رقم 110 لسنة 1952 وإلزام مجلس بلدي المنصورة بالمصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة، ويطلب السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة للأسباب الواردة في صحيفة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإلزام رافعها بالمصروفات.
أعلنت صحيفة هذا الطعن للحكومة في 12 من إبريل سنة 1959 وللمدعي في 14 منه وعين لنظره أمام هيئة فحص الطعون جلسة 21 من فبراير سنة 1960 وأحيل إلى المحكمة العليا لجلسة 9 من إبريل سنة 1960 وبعد تداوله في الجلسات وسماع ما رئي لزوماً لسماعه من إيضاحات أرجئ النطق بالحكم لجلسة 15 من أكتوبر سنة 1960 وقد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ما رئي لزوماً لسماعه من إيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 30 من مايو سنة 1956 رفع عبد الرازق حسن عسكر بصفته رئيساً لنقابة عمال ومستخدمي مجلس بلدي المنصورة هذه الدعوى وطلب فيها الحكم بإلزام بلدية المنصورة بأن تدفع لعمال ومستخدمي مجلس بلدي المنصورة المعينين قبل أول يناير سنة 1914 وسنة 1919 العلاوة الاستثنائية المقررة بكتاب البلديات الدوري رقم 110 لسنة 1952 مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 16 من أغسطس سنة 1954 تقدمت النقابة التي يمثلها بشكوى لمدير عام الإدارة العامة لشئون البلديات طالبت فيها بصرف العلاوات الاستثنائية المقررة بكتاب المصلحة رقم 110 لسنة 1952 على العمال القدامى أسوة بما اتبع مع العمال المستجدين بالمجلس.
وقد أرسل مجلس بلدي المنصورة مذكرة برده على الدعوى أرسل إلى المحكمة الإدارية بكتاب الإدارة العامة بالبلدية برقم 46/ 4/ 445 المؤرخ 24 من سبتمبر سنة 1956 قال فيها إن عمال البلدية كانوا إلى ما قبل سنة 1944 يأخذون أجراً يومياً أقل من 1 مليم وفي سنة 1943 أرسلت الإدارة العامة المنشور رقم 45 لسنة 1943 تبلغ فيه المجلس تعليمات وزارة المالية التي تقضي بمنح عمال البلدية الذين قضوا ست سنوات دون زيادة في أجورهم علاوة استثنائية قدرها عشرة مليمات ولم ينفذ المجلس هذا المنشور في هذه السنة وفي سنة 1944 صدرت قواعد الإنصاف فرفعنا أجور العمال إلى 100 مليم وحصل بذلك أكثرهم على علاوة قدرها 25 مليماً ولو كان المنشور رقم 45 لسنة 1943 نفذ حين صدوره لخصمت الزيادة مما حصل عليه العمال بالإنصاف. وفي سنة 1949 أرسلت الإدارة العامة المنشور رقم 50 لسنة 1949 بمنح عمال اليومية علاوة استثنائية قدرها 10 مليمات لمن قضى منهم ثلاث سنوات حتى 30 من إبريل سنة 1949 وطبق هذا المنشور على جميع العمال الذين قضوا هذه المدة. وفي سنة 1950 طبق المجلس الكتاب الدوري الصادر في سنة 1943 ومنح العمال بما فيهم الذين حصلوا على علاوة سنة 1949 علاوة قدرها عشرة مليمات بعد أن اعتمد المبلغ في الميزانية. أما الكتاب الدوري رقم 110 لسنة 1952 فقد طبق فعلاً على الذين كانت آخر علاوة لهم في سنة 1949، ولم يمنحوها سنة 1950. وأما ما تطالب به النقابة من منح العمال علاوة في سنة 1952 فلا حق لها لأن العمال استولوا على علاوة في سنة 1950 خطأ وبغير حق من سنة 1950 إلى 30 من إبريل سنة 1952 وعدد هؤلاء العمال 3049 عاملاً وتقدر العلاوة التي صرفت لهم خطأ بمبلغ 1031 جنيهاً سنوياً أي مبلغ 2063 جنيهاً في السنتين. ثم قدمت وزارة الشئون البلدية مذكرة رددت فيها ما ورد في دفاع المجلس البلدي وأضافت أن المجلس لم ينفذ ما أشارت به إدارة البلديات اكتفاء بالعلاوات التي منحت لهم في أول مايو سنة 1950 بوجه الخطأ وأن الإدارة طلبت بكتابها برقم 310 / 6/ 153 منحهم العلاوات الاستثنائية المستحقة لهم من أول مايو سنة 1952 وتحصيل ما سبق صرفه إليهم بدون حق اعتباراً من أول مايو سنة 1950 في حدود ما نص عليه القانون رقم 324 لسنة 1956.
وأثناء نظر الدعوى حضر محمد سعيد زكي رئيس النقابة الذي حل محل رافع الدعوى في إحدى جلساتها ثم حل محله في رياسة النقابة محمد كامل إسماعيل (المطعون ضده) وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 1958 طلبت الوزارة بكتابها المؤرخ 29 من أكتوبر سنة 1958 الحكم بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن النقابة المدعية من النقابات الحرة التي لا تجبر الأعضاء على الالتحاق بها وعلى ذلك فلا تملك سوى مباشرة الدعاوى الخاصة بخصومة الشخص المعنوي ذاته.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية أصدرت حكمها المطعون فيه وهو يقضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبأحقية المدعي بصفته في علاوة اعتباراً من أول مايو سنة 1952 بالتطبيق لكتاب دوري البلديات رقم 110 لسنة 1952 وإلزام مجلس بلدي المنصورة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأقامت قضاءها بالنسبة لرفض الدفع على أن لنقابة عمال ومستخدمي بلدية المنصورة وقد تم تسجيلها بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 14/ 1/ 29 في سنة 1953 الشخصية المعنوية ومن ثم يكون لها الحق في رفع الدعاوى، ولما كان البند ثانياً من المادة 2 من لائحة نظامها الأساسي يقضي بأن الغرض من تكوينها هو الدفاع عن مصالح أعضائها والمحافظة على حقوقهم بكافة الطرق السلمية والمشروعة وأنه بذلك يكون لها مصلحة في رفع هذه الدعوى للمطالبة بالعلاوة بكتاب إدارة البلديات رقم 110 لسنة 1952، ولا اعتداد بما ذكرته الجهة الإدارية من أن هذه العلاوة لن تشمل في حالة تقرير أحقيتها جميع العمال المستحقين لها بسبب عدم وجود ما يلزم جميع عمال المجلس بالالتحاق بالنقابة المشار إليها لأن النقابة تهدف بهذه الدعوى رعاية مصالح أفرادها فقط فهي لا تقصد تقرير أحقية كافة عمال المجلس سواء منهم المنضم إليها أو غير المنضم. وبالنسبة للموضوع أقامت المحكمة قضاءها على أن الجهة الإدارية كانت قد أنكرت حق المدعي في العلاوة التي يطالب بها ثم عادت وقررت بأنها قامت بصرفها لمن لم يصرفها من العمال مع أجور شهر سبتمبر إلا أن المحكمة لم تتبين من الكتاب المذكور ما إذا كانت الجهة الإدارية قد صرفت هذه العلاوة اعتباراً من أول مايو سنة 1952 تاريخ استحقاقها على ما يقول المدعي أم اكتفت بصرفها عن شهر سبتمبر سنة 1958 وعلى ذلك فلا محل للحكم باعتبار الخصومة منتهية، وأن الثابت من الأوراق أن مجلس بلدي المنصورة صرف للمدعي وزملائه العلاوة التي تقررت بموجب منشور البلديات رقم 45 لسنة 1943 في أول مايو سنة 1950 وأن كتاب البلديات الدوري رقم 110 لسنة 1952 يقضي بمنح علاوة لعمال اليومية اعتباراً من أول مايو سنة 1952 لمن مضى على تعيينه ثلاث سنوات لغاية 30 من إبريل سنة 1952 أو مضى على آخر زيادة في أجره ثلاث سنوات لغاية التاريخ المشار إليه، وبذلك ينحصر مثار المنازعة في أثر العلاوة التي منحت في أول مايو سنة 1950 بالنسبة للقيد الذي أورده الكتاب رقم 110 سالف الذكر لاستحقاق العلاوة التي قررها وهو مضي ثلاث سنوات على آخر زيادة في الأجر وقالت المحكمة أن الزيادة التي تقررت بالمنشور رقم 45 في 3 من يوليه سنة 1943 تنفيذاً لكتاب وزارة المالية المؤرخ 22 من أغسطس سنة 1940 قد صدر لعلاج أجور العمال المنخفضة في ذلك الحين ولم تكن وزارة المالية تقصد وضع قاعدة تنظيمية عامة لجعل هذه الزيادة في صورة علاوة يستمر العمل بها في المستقبل وأنه لما صدرت قواعد الإنصاف برفع أجور عمال اليومية إلى ثلاثة جنيهات شهرياً وقد استفاد منها جميع عمال مجلس بلدي المنصورة إذ كانوا يحصلون على أجور أقل من 100 مليم يومياً مما كان يسوغ للمجلس أن يصرف للمدعي وزملائه العلاوة التي تقررت بموجب المنشور رقم 45 لسنة 1943 في سنة 1950 إذ أن صرف العلاوة المشار إليها قبل العمل بقواعد الإنصاف وهي في حالة المدعي وزملائه 8 مليمات يومياً يترتب عليه جب هذه العلاوة بما عاد عليهم نتيجة تطبيق هذه القواعد لرفع أجورهم إلى ما يوازي 3 جنيهات شهرياً طالما أنهم استفادوا جميعاً من هذه القواعد على ما هو ثابت من رد الإدارة وبذلك تكون العلاوة التي صرفت للمدعي في أول مايو سنة 1950 تنفيذاً للمنشور رقم 45 لسنة 1943 تكون قد صرفت عن خطأ لصرفها في غير ميعادها القانوني ولا يعتد بها بالنسبة للشرط الوارد في كتاب البلديات رقم 110 سنة 1952 وهو مضي ثلاث سنوات دون الحصول على زيادة في الأجر وبذلك يتوافر هذا الشرط في حق المدعي وزملائه ويحق لهم الحصول على العلاوة التي قررها الكتاب المشار إليه اعتباراً من أول مايو سنة 1952.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن دعوى استحقاق العضو في نقابة ما لعلاوة ليست من الدعاوى التي تملكها النقابة والتي يجوز لممثلها القانوني أن يرفعها باسمها بل هي دعوى فردية خاصة ببعض الأعضاء وتتوفر إفادتهم منها بحسب حالتهم وربما لم يكن رافعها نفسه ممن يفيدون منها وهذا ما لم يستظهره الحكم ولم يتبين من الملف بأن حل ممثل قانوني مكان آخر في دعوى لا تملكها النقابة وإذا كان من غرض هذه النقابة الدفاع عن مصالح أعضائها فإن المقصود بذلك هو الدفاع عن مصالحهم النظامية وليس عن مصالحهم الفردية الخاصة، فالنقابة ليست مجموعة من المصالح الفردية المتجمعة بل هي مصلحة عامة مشتركة تتوفر في حق جميع أعضائها بمعيار واحد وليس لممثل النقابة وكالة خاصة عن كل عضو في مسائله الفردية على اختلاف أنواعها، وانتهى السيد رئيس هيئة المفوضين في طعنه إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
ومن حيث إن المطعون ضده قدم مذكرة وحافظة مستندات تضمنت لائحة النظام الأساسي لنقابة عمال مجلس بلدي المنصورة والخارجين عن هيئة العمال قال فيها أن المطعون ضده وسائر العمال القدامى أعضاء النقابة يستحقون العلاوة المقررة بكتاب البلديات الدوري رقم 110 لسنة 1952 اعتباراً من أول مايو سنة 1952 وبذلك كانت مصلحة المطعون ضده مشتركة مع مصلحة سائر العمال المذكورين في تقرير أحقيتهم في العلاوة المذكورة ودياً أو قضائياً إذا لزم الأمر، فالتمس ذلك من جهة الإدارة بالطلب رقم 421 بتاريخ 22 من سبتمبر سنة 1954 ولما لم يجد هذا الطريق لجأ إلى القضاء بالدعوى رقم 540 لسنة 4 القضائية (صحتها 450 لسنة 4 ق وهي الدعوى موضوع الطعن) معتمداً على وحدة المصلحة المشتركة بينه وبين سائر الأعضاء مستعينين في ذلك بإمكانيات النقابة المالية والأدبية وهذا الربط الاشتراك في المصلحة قد استظهرته أسباب الحكم المطعون فيه إذ ورد فيها "أن الثابت من الأوراق أن مجلس بلدي المنصورة صرف للمدعي وزملائه العلاوة التي تقررت بموجب منشور البلديات رقم 45 لسنة 1943 في أول مايو 1950 ثم صدر كتاب البلديات الدوري رقم 110 لسنة 1952 قضى بمنح علاوة لعمال اليومية اعتباراً من أول مايو سنة 1952 لمن مضى على تعيينه ثلاث سنوات لغاية التاريخ المشار إليه فإن مثار المنازعة والحالة هذه ينحصر في بحث أثر العلاوة التي منحت للمدعي وزملائه في أول مايو سنة 1950". وخلص المطعون ضده من ذلك إلى القول بأنه لا يكون هناك شك في وحدة مصلحته وسائر زملائه في الدعوى المذكورة وأضاف أن شمول المصلحة المادية والأدبية لأعضاء النقابة يرتفع بتلك المصلحة إلى مستوى الدعوى النقابية وبخاصة لأن لائحة النظام الأساسي الخاص بالنقابة والمسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية تحت رقم 14/ 1/ 939 لسنة 1953 طبقاً للمرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 قد نصت المادة الثانية منها على أن من أغراض هذه النقابة وفي مقدمتها "تحسين حال العمال الخارجين عن هيئة العمال والدفاع عن مصالحهم والمحافظة على حقوقهم بكافة الطرق السلمية والمشروعة" وبهذا التكليف وتنفيذاً لهذا النص تصبح المصلحة المادية للأعضاء وما يتبعها من مصالح أدبية خليقة بأن تعتبر دعوى النقابة باعتبارها الراعية لمصالح العمال جميعاً. ولو فرض جدلاً ولم يكن رافعها ممن لهم نصيب شخصي في تلك المصلحة وهذا الوجه وحده كاف لقبول دعاوى الجماعات ذات الشخصية المعنوية وهو أكثر قبولاً في هذه الدعوى بالذات نظراً لما سبق بيانه من أن المدعي في دعواه والحكم في أسبابه قد أقاما الدعوى على أساس وضع المدعي فيها شخصياً وباستظهار ما حدث في شأنه وما يطلبه من استحقاقات له هو وسائر زملائه - ولا يتسرب أدنى شك إلى أن هذا هو قصد المدعي حينذاك من دعواه وهو فعلاً القصد الذي سلمت به المحكمة في حكمها وأقامت عليه أسبابه ثم أضاف المطعون ضده أن الطعن لم يثر أي خلاف أو تشكك في سلامة الحكم موضوعاً.
ومن حيث إنه يشترط لقبول الدعوى طبقاً لما يقضي به قانون مجلس الدولة أن يكون لرافعها مصلحة شخصية فيها.
ومن حيث إن هذه الدعوى رفعت أصلاً من عبد الرازق حسن عسكر بصفته رئيساً لنقابة عمال ومستخدمي مجلس بلدي المنصورة يطلب فيها الحكم بإلزام بلدية المنصورة بأن تدفع لعمال ومستخدمي مجلس بلدي المنصورة المعينين قبل أول يناير سنة 1914 وسنة 1919 العلاوة الاستثنائية المقررة بكتاب البلديات الدوري رقم 110 لسنة 1952 وأثناء نظر الدعوى زالت صفة رافع الدعوى فحضر عن النقابة ممثلها الجديد محمد سعيد زكي ثم خلفه بعد زوال صفته أيضاً محمد كامل إسماعيل وهو المطعون ضده الحالي.
ومن حيث إنه من المسلم أن للنقابات المنشأة وفقاً للقانون أن ترفع الدعاوى المتعلقة بحقوقها بصفتها شخصاً معنوياً عادياً كالحقوق التي عساها أن تكون في ذمة أعضائها أو قبل الغير الذين يتعامل معهم. كذلك استقر الرأي فقهاً وقضاء على أن للنقابات أن ترفع الدعاوى المتعلقة بالمصلحة الجماعية أو المشتركة للدفاع عن مصالح المهنة وجرى القضاء في فرنسا على اعتبار أن للنقابة مصلحة جماعية إذا كان ثمة ضرر قد أصاب أعضاءها بصفتهم أعضاء في النقابة وبسبب مباشرتهم للمهنة التي وجدت النقابة للدفاع عنها غير أنه يجب التفرقة بين هذه المصالح الجماعية وبين المصالح الفردية لهؤلاء الأعضاء فهذه المصالح الفردية ملك لأصحابها وهم أصحاب الحق في المطالبة بها ورفع الدعاوى عنها ولا تقبل الدعوى بشأنها من النقابة.
ومن حيث إن الدعوى المرفوعة من النقابة لا تتصل بالمصلحة الشخصية المباشرة للنقابة التي رفعتها ولا بالمصلحة الجماعية المتصلة بمباشرة المهنة وإنما هي متعلقة بحقوق فردية لبعض أعضائها فالدعوى المرفوعة من النقابة للمطالبة بها تكون غير مقبولة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبولها قد انطوى على مخالفة للقانون ويتعين إلغاؤه والحكم بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها بالمصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق