جلسة 5 من نوفمبر سنة 1960
برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة سيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعبد المنعم سالم مشهور وحسني جورجي المستشارين.
-------------------
(10)
القضية رقم 640 لسنة 5 القضائية
(أ) جمعيات
- الجمعية الخيرية الكاثوليكية بالإسكندرية - حظر النظر في أية مسألة غير واردة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية - من القواعد العامة المسلمة ولا ضرورة للنص عليه في القانون الأساسي للجمعية - أساس ذلك - مثال.
(ب) الجمعية الخيرية القبطية الكاثوليكية بالإسكندرية
- اجتماع جمعيتها العمومية - اعتباره منفضاً بمجرد الانتهاء من جدول أعمال الجلسة - عدم اعتبار الجلسة مستمرة ببقاء فريق من الأعضاء - القرارات التي يتخذها هذا الفريق في اجتماعه - اعتبارها مجرد اتفاق مما يجمع عليه فريق من الأعضاء - انعدامها بالنسبة للجمعية العمومية.
(جـ) قرار إداري - جمعيات
- الجمعية الخيرية القبطية الكاثوليكية بالإسكندرية - اعتبار انتخاب أعضاء مجلس الإدارة منعدماً - ليس بحاجة لقرار من وزير الشئون الاجتماعية بإلغاء هذا الانتخاب - كتاب مراقبة الشئون الاجتماعية بالإسكندرية باعتباره كأن لم يكن - لا يعتبر قراراً إدارياً بإبطاله - هو تبصير للجمعية بحقيقة الواقع - النعي بصدور هذا الكتاب ممن لا يملك إصداره - في غير محله.
إجراءات الطعن
في 12 من إبريل سنة 1959 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن وزارة الشئون الاجتماعية ومراقبة الشئون الاجتماعية بمنطقة الإسكندرية سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 640 لسنة 5 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 10 من فبراير سنة 1959 في الدعوى رقم 8462 لسنة 8 القضائية المقامة من السادة مراد عريان وآخرين ضد الطاعنين والقاضي "بإلغاء قرار مراقبة الشئون الاجتماعية بالإسكندرية الصادر بتاريخ 24 من مايو سنة 1954 ببطلان انتخاب مجلس إدارة الجمعية الخيرية القبطية الكاثوليكية بالإسكندرية التي تمت في 14 من مايو سنة 1954 وألزمت الحكومة بالمصروفات" وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب التي استندت إليها في صحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون ضدهم (المدعين) في 4/ 7/ 1959 وعرض على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا وبعد تداوله في الجلسات قررت المحكمة إرجاء إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم (المدعين) أقاموا الدعوى رقم 8462 لسنة 8 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزارة الشئون الاجتماعية ومراقبة الشئون الاجتماعية بمنطقة الإسكندرية طلبوا فيها الحكم ببطلان القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 24 من مايو سنة 1954 من المدعى عليها الثانية والمبلغ إلى الجمعية (المدعين) بخطاب بنفس التاريخ واعتباره كأن لم يكن وذلك لصدوره من غير ذي صفة في إصداره ولانعدام تسبيبه، مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المدعون شرحاً لدعواهم إنه بتاريخ 20 من إبريل سنة 1954 اجتمعت الجمعية العمومية للجمعية الخيرية القبطية الكاثوليكية بالإسكندرية، وكان جدول أعمالها يشتمل على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله عن سنة 1952/ 1953 وكذا انتخاب مراقب للحسابات عن السنة المالية 1953/ 1954 إلا أنه لعدم تكامل العدد القانوني أجل انعقاد الجمعية إلى يوم 14 من مايو سنة 1954 وفي هذه الجلسة الأخيرة تلا مندوب مجلس الإدارة تقريره السنوي عن حساباته وأعماله في السنة المالية 1952/ 1953، وكان عدد الأعضاء الحاضرين في أول الجلسة 104 أعضاء وعند أخذ الأصوات على هذا التقرير رفض الموافقة عليه 62 عضواً ووافق عليه 22 عضواً وامتنع عن التصويت 4 أعضاء وأما باقي الأعضاء فكانوا قد انصرفوا، وعلى أثر ذلك قدم اقتراح بطرح الثقة بمجلس الإدارة وإجراء انتخابات وكانت نتيجة التصويت 62 عضواً في جانب عدم الثقة بالمجلس، 22 عضواً في جانب الثقة بالمجلس وعلى أثر ذلك أجريت انتخابات لانتخاب أعضاء لمجلس إدارة جديد فكانت النتيجة انتخاب المدعين - وبتاريخ 17 من مايو سنة 1954 أرسل مجلس الإدارة إلى مراقبة الشئون الاجتماعية بالإسكندرية صورة من محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 14 من مايو سنة 1954 وذلك تنفيذاً لحكم المادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 357 لسنة 1952 كما أرسل إليها في ذات التاريخ صورة من محضر الجلسة الأولى لمجلس الإدارة الجديد التي تم فيها انتخاب المهندس مراد عريان رئيساً لمجلس الإدارة. وبتاريخ 26 من مايو سنة 1954 تسلم رئيس المجلس إخطاراً من المعلن إليها الثانية مؤرخاً 24 من مايو سنة 1954 بأن المراقبة اتضح لها أن الانتخابات التي أجريت غير قانونية وأنه تطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1945 قررت المراقبة إلغاء هذه الانتخابات واعتبارها كأن لم تكن. واستطرد المدعون يقولون إن هذا القرار باطل لصدوره من غير ذي صفة، ذلك أنه طبقاً للمادة 9 المشار إليها للوزير وحده حق إلغاء الانتخاب، على أن يكون ذلك بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إجرائه إذا تبين له أنه وقع مخالفاً للنظام الأساسي، كما أن قرار المراقبة باطل أيضاً لخلوه من الأسباب. وقد ردت الحكومة على الدعوى بأنه في 14 من مايو سنة 1954 اجتمعت الجمعية العمومية للنظر في جدول الأعمال الذي دعيت الجمعية العمومية من أجله وقد تضمن الجدول ثلاث مسائل وهي ( أ ) تلاوة محضر الجلسة السابقة (ب) تلاوة تقرير مجلس الإدارة والموافقة على الميزانية (جـ) انتخاب مراقب الحسابات وقد أخطرت الجمعية وزارة الشئون الاجتماعية بهذا الاجتماع والغرض منه فحضر مندوب من قبلها هذا الاجتماع وقد نظرت الجمعية العمومية جدول الأعمال وبعد الانتهاء منه طلب بعض الحاضرين طرح الثقة بمجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد مع عدم ورود هذه المسألة في جدول الأعمال، فاعترض مندوب الوزارة على ذلك وانسحب كما انسحب فريق من الحاضرين على أساس انتهاء النظر في جدول الأعمال وانفضاض الجمعية العمومية بعد أن استنفدت الغرض الذي دعيت من أجله. ولكن فريقاً من الأعضاء بقى وأجرى اختيار مجلس إدارة جديد وأخطر مراقبة الشئون الاجتماعية بصورة من محضر هذا الاجتماع وبصورة من جلسة مجلس الإدارة الجديد فأبلغت المراقبة رئيس مجلس الإدارة الجديد بأن الانتخابات التي تمت في 14 من مايو سنة 1954 غير صحيحة وأن المراقبة اعتبرتها كأن لم تكن. وأضافت الوزارة أن الخطاب الذي بعثت به مراقبة الشئون الاجتماعية بالإسكندرية إلى رئيس مجلس الإدارة الجديد ليس قراراً يستوجب الطعن بل هو مجرد اعتراض على الإجراءات التي اتبعت، ذلك أن إدارة الخدمات الاجتماعية وهي الجهة المشرفة على الجمعيات لها حق توجيه هذه الجمعيات وحضور جمعيتها العمومية وملاحظة سير هذه الجمعيات على مقتضى نظامها الأساسي ووفق أحكام قانون الجمعيات الخيرية، فإذا لاحظ مندوب إدارة الخدمات الاجتماعية خطأ في الإجراءات بادر إلى التنبيه إليه وإثباته في محضر الاجتماع. فإذا أصر المخالفون على مخالفتهم أبلغ ذلك إلى المدير العام الذي يملك الاعتراض على هذه الإجراءات، فإذا أصر المخالفون على المخالفة رفع مدير إدارة الخدمات الاجتماعية الأمر إلى الوزير ليصدر قراراً في الموضوع وفي حالة صدور هذا القرار يكون هو الذي يصح أن يتوجه عليه الطعن. وقالت الوزارة أيضاً أن قرارات الجمعية العمومية صحيحة فيما نظرته من مسائل واردة بجدول الأعمال، أما ما حدث بعد ذلك من اجتماع فريق من الأعضاء لتقرير إسقاط مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد فلم تكن الوزارة في حاجة إلى إصدار قرار وزاري لإبطاله بالتطبيق للمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1945 السابق الإشارة إليها، لأن تطبيق هذه المادة لا ينصرف إلا لقرارات الجمعية العمومية لا لقرارات فريق من الأعضاء يجتمعون عقب انفضاض الجمعية العمومية مهما بلغ عدد الحاضرين. كذلك قدم المدعون طلباً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وطلبت الحكومة رفض هذا الطلب.
وبجلسة 15 من ديسمبر سنة 1954 أصدرت المحكمة حكمها برفض طلب وقف التنفيذ. وبجلسة 10 من فبراير سنة 1959 قضت المحكمة في الموضوع بإلغاء قرار مراقبة الشئون الاجتماعية بالإسكندرية الصادر بتاريخ 24 من مايو سنة 1954 ببطلان انتخاب مجلس إدارة الجمعية الذي تم في 14 من مايو سنة 1954. وأقامت المحكمة قضاءها على أنه وإن كان انتخاب مجلس الإدارة قد تم في الوقت الذي لم يكن مدرجاً في جدول الأعمال المقرر عرضها على الجمعية العمومية التي يتعين عليها أن تقصر بحثها على تلك الأعمال الواردة في الجدول، إلا أن قرار الإلغاء كان يجب أن يصدر من الوزير طبقاً للمادة التاسعة سالفة الذكر وليس من مراقبة الشئون الاجتماعية بالإسكندرية، ومن ثم فيكون القرار المطعون فيه قد صدر ممن لا يملكه ومن غير مختص بإصداره مما يجعله باطلاً وواجب الإلغاء.
وقد طعنت الوزارة في هذا الحكم مستندة إلى ذات الأسباب التي أبدتها أمام محكمة القضاء الإداري عند نظر الدعوى - وقدمت هيئة المفوضين مذكرة بالرأي القانوني في هذا الطعن ارتأت فيها أن الحكم المطعون فيه صحيح وأن الأسباب التي بنت عليها إدارة قضايا الحكومة طعنها سبق أن ذكرتها أمام محكمة القضاء الإداري وقد ردت عليها المحكمة في أسباب حكمها مما لا يدع مجالاً لإعادة مناقشتها والرد عليها وانتهت هيئة المفوضين في مذكرتها بطلب قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجمعية العمومية للجمعية الخيرية القبطية الكاثوليكية بالإسكندرية دعيت إلى الاجتماع في يوم 20 من إبريل سنة 1954 لنظر المسائل المبينة في جدول الأعمال وقد تضمن الجدول مسائل ثلاث فقط وهي ( أ ) تلاوة محضر الجلسة السابقة (ب) تلاوة تقرير مجلس الإدارة والموافقة على الميزانية (جـ) انتخاب مراقب الحسابات. وأخطرت الجمعية الأعضاء بهذا الجدول مع بطاقة الدعوة إلى الاجتماع كما أخطرت الجمعية وزارة الشئون الاجتماعية بهذا الاجتماع وبالغرض منه وهو النظر في المسائل الثلاث المذكورة وإذ لم يتكامل العدد القانوني لعقد الجمعية العمومية في التاريخ المذكور فقد تقرر تأجيل الاجتماع إلى 14 من مايو سنة 1954.
ومن حيث إنه في هذه الجلسة الأخيرة انعقدت الجمعية العمومية انعقاداً صحيحاً وحضر الاجتماع مندوب عن وزارة الشئون الاجتماعية ونظرت الجمعية العمومية في المسائل الواردة بجدول الأعمال وبعد انتهاء النظر فيها رأى فريق من الأعضاء الحاضرين طرح الثقة بمجلس إدارة الجمعية فقام مندوب الوزارة بلفت نظر الحاضرين إلى عدم جواز ذلك لعدم ورود هذه المسألة في جدول الأعمال المبينة في الجدول والتي عقدت الجمعية من أجلها دون سواها ولما لم يقتنع أغلبية الحاضرين بما أبداه مندوب الوزارة انسحب سيادته من الاجتماع كما انسحب معه فريق من الأعضاء وهو الأقلية وبقى الفريق الآخر وهو الأكثرية.
ومن حيث إن الفريق من الأعضاء الذي بقى قام بطرح الثقة بأعضاء مجلس الإدارة القائم وأجري التصويت على ذلك فكانت أغلبية الأصوات في جانب عدم الثقة وعندئذ أجري تصويت لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد فأسفرت النتيجة عن انتخاب المدعين أعضاء لمجلس إدارة الجمعية، وفي 17 من مايو سنة 1954 أخطر هؤلاء المنتخبون وزارة الشئون الاجتماعية بالإسكندرية بما تم في اجتماع الجمعية العمومية في 14 من مايو سنة 1954 وما كان من انتخابهم أعضاء لمجلس الإدارة، كما أرسلوا إلى المراقبة المذكورة في ذات التاريخ صورة من محضر أول جلسة عقدها مجلس الإدارة الجديد وانتخب فيها المهندس مراد عريان رئيساً لمجلس الإدارة فأرسلت المراقبة إليه الكتاب رقم 3019 بتاريخ 24 من مايو 1954 تذكر له فيه أن المراقبة بعد فحص الموضوع اتضح لها أن الانتخابات التي أجريت في ذلك اليوم (14/ 5/ 1954) غير قانونية - وتطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1945 قررت المراقبة إلغاء هذه الانتخابات واعتبارها كأن لم تكن.
ومن حيث إن المدعين طعنوا في هذا القرار بإلغاء الانتخابات أمام محكمة القضاء الإداري مؤسسين دعواهم على أن هذا القرار صدر من مراقبة الشئون الاجتماعية بالإسكندرية وهي غير مختصة بإصداره إذ أن حق إلغاء الانتخاب مخول للوزير وحده بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1945 في شأن تنظيم الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والتبرع للوجوه الخيرية التي تنص على أنه "يجب فيما يتعلق بالانتخابات لمجالس إدارة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية وهيئاتها التنفيذية إخطار وزارة الشئون الاجتماعية عن موعد الانتخاب ومكانه قبل إجرائه بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية أن يندب من يحضر هذه الانتخابات للتحقيق من أنها تجرى طبقاً للنظام الأساسي - وللوزير حق إلغاء الانتخاب بقرار مسبب وذلك في خلال خمسة عشر يوماً من إجرائه إذا تبين له أنه وقع مخالفاً لذلك النظام ويجوز التظلم من هذا القرار على الوجه المبين في المادة 11 في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه لذوي الشأن".
ومن حيث إنه وإن خلا القانون الأساسي للجمعية الخيرية القبطية الكاثوليكية بالإسكندرية من نص يحظر فيه على الجمعية العمومية النظر في أية مسألة تكون غير واردة في جدول أعمال الاجتماع إلا أن هذا الحظر من القواعد المسلمة، ذلك أنه عند دعوة الأعضاء إلى اجتماع الجمعية العمومية يبين لهم في الدعوة أو معها المسائل التي سوف تعرض في الجلسة فيجيب العضو الدعوة بالحضور أو لا يجيبها حسب أهمية تلك المسائل في نظره، ومن ثم يحظر النظر في أية مسألة أخرى خارجة عن جدول الأعمال، لأن الأعضاء لم يخطروا بها عند دعوتهم إلى الاجتماع ولو أنهم أخطروا بها لربما حضر من أجلها الكثير من الأعضاء الغائبين ولذلك فإنه لو كان جدول اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 14 من مايو سنة 1954 تضمن مسألة طرح الثقة بأعضاء مجلس الإدارة القائم وانتخاب مجلس إدارة جديد لحضر كثير من الأعضاء الذين تغيبوا لأهمية هذه المسألة.
ومن حيث إنه ولئن كان الاقتراح بالثقة بأعضاء مجلس الإدارة القائم وانتخاب أعضاء مجلس إدارة لم يقدم قبل إعداد جدول الأعمال وإنما قدم في الجلسة، فقد كان الإجراء القانوني الوحيد هو تحديد موعد لاجتماع جديد يعقد فيما بعد لنظر هذا الاقتراح وترسل الدعوة إلى الاجتماع الجديد إلى جميع الأعضاء متضمنة هذا الاقتراح حتى يكون جميع الأعضاء على بينة من الموضوع الذي سوف يطرح في الاجتماع الجديد.
ومن حيث إن اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الخيرية القبطية الكاثوليكية بالإسكندرية في 14 من مايو سنة 1954 يعتبر أنه انفض بمجرد الانتهاء من النظر في جدول أعمال الجلسة، فإن بقاء فريق من الأعضاء مهما بلغ عددهم بعد ذلك - أي بعد انفضاض الاجتماع - لا يعتبر بقاؤهم استمراراً لجلسة الجمعية العمومية، لأن الجلسة قد انفضت - كما سلف البيان - بالانتهاء من نظر جدول الأعمال وأي قرارات يتخذونها في مثل هذا الاجتماع لا تعتبر صادرة من الجمعية العمومية، بل شأنها شأن أي اتفاق يجمع عليه فريق من الأعضاء فيما بينهم بعيداً عن الجمعية - ومن ثم فإن القرارات التي تتخذ بهذه الطريقة لا تكون مخالفة للقانون، كما ذهب الحكم المطعون فيه، وإنما هي منعدمة تماماً Inexistants بالنسبة للجمعية العمومية التي كانت منعقدة انعقاداً صحيحاً وانفض اجتماعها بعد الانتهاء من نظر المسائل التي وردت في جدول أعمال الاجتماع.
ومن حيث إن مسألة انتخاب المدعين كأعضاء لمجلس الإدارة لم تكن مدرجة في جدول الأعمال فإن هذا الانتخاب يكون منعدماً كما سلف القول، والإجراء المنعدم ليس بحاجة لقرار إداري ليبطله ومن ثم فلم تكن ثمة حاجة لأن يصدر وزير الشئون الاجتماعية قراراً بإلغاء هذا الانتخاب المعدوم أصلاً، وأن ما جاء في كتاب مراقبة الشئون الاجتماعية بالإسكندرية من بطلان هذا الانتخاب واعتباره كأن لم يكن ليس في الواقع قراراً من هذه المراقبة بإبطال الانتخاب لأنه منعدم وإنما هو تبصير من المراقبة للجمعية بحقيقة الواقع من أن هذا الانتخاب يعتبر كأن لم يكن، ومن ثم فإن طلب المدعين الحكم بإلغاء ما تضمنه كتاب مراقبة الشئون الاجتماعية بالإسكندرية ووصفه المدعون بأنه قرار صدر ممن لا يملك إصداره، هذا الطلب لا يستند إلى أساس سليم من القانون متعيناً الحكم برفضه وإلزام المدعين المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المدعين بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق