الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

قانون اتحادي 3 لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية

نشر بتاريخ 15 / 12 / 2022 الجريدة الرسمية 741 "ملحق" السنة الثانية والخمسون


نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:


المادة 1
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
السلطة المختصة: السلطة المحلية في الإمارة المعنية.
اللجنة: لجنة الوكالات التجارية.
الوكالة التجارية: تمثيل الموكل بواسطة وكيل بموجب عقد وكالة أو توزيع، أو بيع، أو عرض، أو امتياز، أو تقديم سلعة أو خدمة، داخل الدولة نظير عمولة أو ربح.
سجل الوكالات التجارية: قاعدة بيانات يتم إنشاؤها لدى الوزارة، تُقيد فيها بيانات الوكالات التجارية في الدولة.
الموكل: المنتج أو الصانع المالك للسلعة أو الخدمة في داخل الدولة أو خارجها.
الوكيل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يثبت له بمقتضى عقد الوكالة التجارية تمثيل الموكل.

المادة 2
مزاولة أعمال الوكالة التجارية
1. تقتصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة على الأفراد المواطنين والشركات والمؤسسات التي تكون مملوكة بالكامل لأي مما يلي:
أ. شخص طبيعي مواطن.
ب. شخص اعتباري عام.
ج. شخص اعتباري خاص مملوك لأشخاص معنوية عامة.
د. شخص اعتباري خاص مملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين.
2. بمراعاة البند (1) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير، السماح لأي شركة من الشركات العالمية ولو لم تكن مملوكة للمواطنين، بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لمنتجاتها المملوكة لها، وذلك بالشروط وفي الحدود التي يقدرها في هذا الشأن ومتى تحقق فيها الاشتراطات التالية:
أ. ألا يكون لتلك الوكالة التجارية وكيل تجاري داخل الدولة.
ب. أن تكون الوكالة التجارية جديدة ولم يسبق تسجيلها بالدولة.
3. بمراعاة نص البند (4) من هذه المادة، تستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة والتي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة عن (51%) من رأسمالها.
4. يصدر مجلس الوزراء، بناء على توصية الوزير، قرارا بالإجراءات والضوابط والشروط اللازمة لمزاولة الشركات المذكورة في البند (3) من هذه المادة لأعمال الوكالات التجارية في الدولة.

المادة 3
القيد في سجل الوكالات التجارية
لا يجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة إلا لمن يكون مقيداً في سجل الوكالات التجارية في الوزارة، ولا يُعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة بهذا السجل.

المادة 4
صحة الوكالة التجارية
يجب لصحة الوكالة التجارية أن يكون الوكيل مرتبطاً بالموكل الأصلي بعقد مكتوب وموثق، وأن تكون الوكالة التجارية مسجلة في سجل الوكالات التجارية.

المادة 5
عقد الوكالة التجارية
1. يعتبر عقد الوكالة التجارية لمصلحة المتعاقدين المشتركة وتسري بشأنه أحكام هذا القانون ولا يعتد بأي اتفاق يخالف ذلك.
2. تختص محاكم الدولة بالنظر في النزاعات التي تنشأ بشأن عقد الوكالة التجارية.

المادة 6
مدة العقد
إذا اشترط في العقد أن يقيم الوكيل مبان للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح، تكون مدة العقد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة 7
تعدد الاستعانة بوكيل أو موزع
1. للموكل الأصلي أن يستعين بخدمات وكيل واحد في الدولة كمنطقة واحدة، كما يجوز له أن يستعين بوكيل واحد في كل إمارة، أو في عدد من الإمارات، على أن يكون توزيع السلع والخدمات محل الوكالة التجارية مقصوراً عليه داخل منطقة الوكالة.
2. للوكيل أن يستعين بخدمات موزع في إمارة أو عدد من الإمارات التي تشملها وكالته التجارية.



المادة 8

استحقاق عمولة الوكيل
يستحق الوكيل العمولة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه، أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجةً لسعي هذا الأخير.



المادة 9

انتهاء عقد الوكالة التجارية
1. ينتهي عقد الوكالة التجارية في أي من الحالات التالية:
أ. انتهاء مدة العقد ما لم تجدد تلك المدة باتفاق المتعاقدين.
ب. بإرادة أي من الموكل أو الوكيل استنادا على شروط وأحكام عقد الوكالة التجارية.
ج. باتفاق المتعاقدين قبل نهاية مدة العقد.
د. صدور حكم قضائي بات بإنهاء الوكالة التجارية.
هـ. أي حالة أخرى وردت في هذا القانون.
2. أيلولة الموجودات:
لدى تحقق أي من الحالات المبينة في البند (1) أعلاه، وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تؤول موجودات الوكيل القديم إلى الموكل أو الوكيل الجديد بالقيمة العادلة متى تحققت الشروط التالية:
أ. أن تكون الموجودات المشار إليها من سلع وبضائع ومواد وقطع غيار والآلات وغيرها مرتبطة بعقد الوكالة التجارية.
ب. أن تكون الموجودات المشار إليها متفق عليها وفي حيازة الوكيل القديم وقت انتهاء عقد الوكالة التجارية ولا يوجد قيد على انتقال ملكيتها.
3. إدخال السلع والخدمات إلى الدولة خلال مدة النزاع.
أ. بمراعاة البند (1) من هذه المادة، يجوز بموافقة الوزارة خلال مدة النزاع بين الموكل والوكيل ولفترة مؤقتة إدخال السلع أو الخدمات للدولة من مصادر حصرية على أن يكون الموكل مسؤولا طيلة تلك المدة تجاه الوكيل القديم عما قد يحكم به من تعويضات من المحاكم المختصة بحكم بات.
ب. تتولى الوزارة بقرار وزاري تنظيم الشروط والأحكام الخاصة بالإدخال للفترة المؤقتة المشار إليها بما يحقق حصر تدفق الخدمات والسلع خلال مدة النزاع.
4. بمراعاة البند (2) من هذه المادة، ولغايات تقدير قيمة الموجودات، لأي من الموكل أو الوكيل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيس للوكالة التجارية لإلزام الطرف الآخر بقيمة تلك الموجودات وفقا لما تقدره المحكمة.



المادة 10

الضوابط والأحكام بشأن إنهاء عقد الوكالة التجارية أو عدم تجديدها
1. إنهاء عقد الوكالة التجارية:
بمراعاة البند رقم (1) الفقرة "ب" من المادة (9) من هذا القانون، يلتزم الطرف الراغب بإنهاء عقد الوكالة التجارية بالاستناد إلى شروط وأحكام عقد الوكالة التجارية بما يلي:
أ. توجيه إخطار إلى الطرف الآخر برغبته بالإنهاء المبكر لعقد الوكالة التجارية، على ألا تقل مدة الإخطار عن سنة قبل التاريخ المحدد للإنهاء، أو قبل انتهاء نصف مدة العقد أيهما أقل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ب. لأي من الطرفين تقديم تقرير تفصيلي معد من جهة مهنية متخصصة بشأن تسوية المستحقات وضمانات عدم انقطاع خدمات ما بعد البيع من أسواق الدولة وتقدير الموجودات والإضرار المتوقعة وغيرها من التفاصيل.
2. اللجوء إلى اللجنة:
أ. للطرف الذي لم يرتض إنهاء عقد الوكالة التجارية بالاستناد إلى شروط العقد وأحكامه، اللجوء إلى اللجنة للطعن بشأن طلب إنهاء عقد الوكالة التجارية.
ب. لأيّ من الطرفين تزويد اللجنة بالتقرير المعد من الجهة المهنية المشار إليه في الفقرة "ب" من هذا البند.
ج. تبت اللجنة بطلب الطعن الوارد في الفقرة (أ) من هذا البند خلال مدة (120) مائة وعشرين يوماً من تاريخ تسجيله، على أن يعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون صدور قرار رفضاً للطعن.
د. دون الإخلال بما ورد بالبند (3) من المادة (9) من هذا القانون، يستمر عقد الوكالة التجارية بالسريان لحين انتهاء مدة الإخطار أو البت بالنزاع من اللجنة أيهما يتحقق لاحقاً.
3. عدم تجديد عقد الوكالة التجارية:
على الطرف الذي يرغب بعدم تجديد عقد الوكالة التجارية توجيه إخطار إلى الطرف الآخر بعدم التجديد قبل سنة من انتهاء مدة عقد الوكالة التجارية، أو قبل انتهاء نصف المدة أيهما أقل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.



المادة 11

المطالبة بالتعويض
1. مع عدم الإخلال بالبند (2) من المادة (9) من هذا القانون، وما لم يكن هناك اتفاق صريح على خلاف ذلك، إذا انتهى عقد الوكالة التجارية استناداً لنص البند (1/أ) من المادة (9) من هذا القانون، جاز للوكيل أن يطالب الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة انتهاء العقد.
2. إذا أدى إنهاء عقد الوكالة التجارية وفقاً لأحكام البند (1/ ب) من المادة (9) من هذا القانون إلى إلحاق ضرر بأي من طرفيها، جاز للمضرور المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به، ويستحق الوكيل التعويض إذا أثبت أن نشاطه المشروع قد ساهم في تحقيق نجاح ظاهر وكبير لمنتجات الموكل وأدى إلى الترويج لهذه المنتجات أو الزيادة في عدد العملاء وترتب على إنهاء عقد الوكالة التجارية حرمان الوكيل عما فاته من كسب بشأن ذلك النجاح.



المادة 12

تقديم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية
يقدم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية إلى الوزارة، ويحدد بقرار الوزير البيانات الواجب توافرها في الطلب، ويرفق بطلب القيد المستندات المؤيدة له وعلى الأخص ما يأتي:
1. نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول.
2. نسخة من عقد الوكالة التجارية موثقا ومصدقا عليه من الجهات الرسمية.



المادة 13

النظر بطلب القيد
تنظر الوزارة بطلب القيد في سجل الوكالات التجارية وتصدر قرارها بشأنه خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استكمال متطلبات القيد، ومتى تقرر قبوله تصدر الوزارة الشهادة المعتمدة بذلك وتخطر به السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة.



المادة 14

رفض طلب القيد
1. للوزارة في حال رفض طلب القيد المقدم إليها أن تبين الأسباب التي استندت إليها في هذا الرفض، وعليها إخطار صاحب الشأن بقرار الرفض بكتاب مسجل أو بالتسليم المباشر أو بالبريد الإلكتروني.
2. يعتبر عدم الرد خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب المستكمل للمتطلبات قراراً بالرفض.
3. يجوز لمن رفض طلبه الطعن أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو العلم به، أو من اليوم التالي لانقضاء العشرة أيام المحددة في البند (2) من هذه المادة.



المادة 15

التغيير أو التعديل في الوكالات التجارية
1. على الوكيل، أو من ينوب عنه قانونا، أو ورثته حال وفاته التقدم بطلب إلى الوزارة بشأن أي تغيير أو تعديل يطرأ على الوكالة التجارية، للتأشير به وتضمينه في سجل الوكالات التجارية، وذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ العلم بذلك التغيير أو التعديل.
2. تخطر الوزارة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الجمارك، السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة، بالتعديلات والتغييرات المشار إليها.



المادة 16

شطب القيد من سجل الوكالات التجارية
1. على الوكيل أو من ينوب عنه قانونا إذا زال عنه شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو إذا انتهت الوكالة التجارية ولم تجدد، أن يتقدم إلى الوزارة بطلب شطب قيد الوكالة التجارية من سجل الوكالات التجارية خلال (60) ستين يوما على الأكثر من تاريخ تحقق سبب الشطب، وعلى الوزارة أن تقوم بشطب القيد من السجل.
2. للوزارة شطب القيد من تلقاء نفسها متى تحققت من زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بعد (10) عشرة أيام عمل من إخطار ذوي الشأن.
3. تخطر الوزارة السلطات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الجمارك، والسلطة المختصة والجهات ذات العلاقة بقرار الشطب.



المادة 17

المستندات الواجب تقديمها لتعديل أو شطب الوكالة التجارية
يجب أن يرفق بطلب التعديل، أو الشطب المستندات المؤيدة له، ويجوز للوزارة تكليف طالب التعديل أو الشطب باستيفاء أي مستندات قد تراها لازمة لإجراء هذا التعديل أو الشطب.



المادة 18

المستخرج من صحيفة القيد في السجل
يجوز لكل ذي مصلحة أن يحصل من الوزارة على مستخرج من صحيفة القيد في سجل الوكالات التجارية، كما يكون له أن يحصل على شهادة بعدم إجراء القيد.



المادة 19

واجبات الوكلاء
يجب على الوكلاء ما يلي:
1. توفير قطع الغيار، والأدوات والمواد والملحقات، والتوابع اللازمة، والكافية لصيانة السلع المعمرة.
2. توفير خدمات الصيانة محل الوكالة وفقا لاتفاق الطرفين.



المادة 20

المحظورات
1. لا يجوز إدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غير ذلك من أموال موضوع أي وكالة تجارية مقيدة في الوزارة بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل، وعلى دوائر الجمارك عدم الإفراج عن هذه المستوردات الواردة عن غير طريق الوكيل إلا بموافقة الوزارة أو الوكيل، وعلى دوائر الجمارك إخطار الوزارة أو الوكيل بحسب الأحوال.
2. على دوائر الجمارك والجهات المعنية والسلطات المختصة كلّ فيما يخصه بناءً على طلب الوكيل عن طريق الوزارة الحجز على تلك المستوردات وإيداعها في مخازن الموانئ أو مخازن المستورد حتى يتم الفصل في النزاع.
3. للوزارة بقرار مبرر إدخال البضائع والسلع وتقديم الخدمات محل عقد الوكالة التجارية بصفة مؤقتة.



المادة 21

تحرير الأنشطة أو المواد
1. لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المختصة التي يحددها مجلس الوزراء، تحرير أي أنشطة أو مواد من الوكالات التجارية، وذلك وفقاً للضوابط التي يحدّدها، على أن يحدد قرار مجلس الوزراء موعداً لتحرير هذه الأنشطة أو المواد.
2. على الوزارة شطب الوكالات التجارية ذات الصلة بالأنشطة والمواد التي تم تحريرها من سجل الوكالات التجارية.



المادة 22

الجزاءات الإدارية
يصدر مجلس الوزراء لائحة بالمخالفات والجزاءات الإدارية التي تطبق على كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون.



المادة 23

لجنة الوكالات التجارية
تنشأ لجنة تسمى "لجنة الوكالات التجارية" يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها ورسوم نظر المنازعات أمامها، قرار من مجلس الوزراء.



المادة 24

اختصاصات اللجنة
1. تختص اللجنة بالنظر في النزاع الذي ينشأ بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة، ولا تقبل الدعوى أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على اللجنة، ويجب على اللجنة البدء في نظر النزاع خلال (22) اثنين وعشرين يوم عمل من تاريخ تقديم طلب نظر النزاع إليها في حال كون الطلب مستوفياً أو من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وللجنة أن تستعين في سبيل أداء مهامها بمن تراه مناسباً، وفي جميع الأحوال يتعين على اللجنة البت في النزاع خلال مدة (120) مائة وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا جاز لأي طرف اللجوء للقضاء خلال (60) ستين يوماً من تاريخ انقضاء هذا الميعاد.
2. لا يقبل الطعن على قرار اللجنة وعرض النزاع على القضاء بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة، ويكون لقرار اللجنة في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.



المادة 25

الاستعانة بالخبراء
يجوز للجنة حال مباشرتها لاختصاصاتها الاستعانة بالخبراء أو الجهات المتخصصة وفقاً للضوابط والشروط المحددة في نظام عملها.



المادة 26

اللجوء للتحكيم
1. لا تخل أحكام هذا القانون بأي اتفاق بين الوكيل والموكل على إحالة أي نزاع ينشأ بينهما إلى التحكيم.
2. يكون التحكيم المشار إليه داخل الدولة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3. متى لجأ الوكيل أو الموكل إلى التحكيم بعد صدور قرار اللجنة خلال مدة الطعن المقررة في المادة (24) من هذا القانون فإن القرار الصادر عن اللجنة في هذا الشأن لا ينتج أي أثر ولا يترتب عليه أي تبعات.
4. استثناء من نص المادة (31) من هذا القانون، لا يسري حكم البند (1) من هذه المادة على عقود الوكالات التجارية التي نشأ بشأنها خلاف منظور أمام اللجنة أو المحاكم المختصة قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.



المادة 27

الضبطية القضائية
1. يكون لموظفي الوزارة أو السلطة المختصة والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالتنسيق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون، في نطاق اختصاص كل منهم، ولهم في سبيل ذلك القيام بالآتي:
أ. حق الاطلاع على المستندات والأوراق المتعلقة بقيام الوكالة التجارية والقيد في سجل الوكالات التجارية لإثبات ما يقع خلافاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
ب. التفتيش وضبط المخالفات وإحالتها إلى السلطات المختصة بالتحقيق والمحاكمة.
ج. الاستعانة بالأجهزة الأمنية المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك.
2. على الوكيل أن يقدم للموظفين المذكورين البيانات والمعلومات والوثائق اللازمة لأداء عملهم وتسهيل مهامهم.



المادة 28

الإلغاءات
1. يلغى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها قبل سريان أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها.



المادة 29

القرارات التنفيذية
دون الإخلال باختصاصات مجلس الوزراء الواردة في هذا القانون، يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.



المادة 30

الأحكام الختامية
1. لا تسري أحكام انتهاء الوكالة التجارية المنصوص عليها في البندين (أ) و(ب) من المادة (9/1) من هذا القانون على عقود الوكالات التجارية السارية وقت صدوره إلا بعد مضي سنتين من تاريخ نفاذه.
2. استثناء من البند السابق لا تسري أحكام انتهاء الوكالة التجارية المنصوص عليها في البندين (أ) و(ب) من المادة (9/1) من هذا القانون على عقود الوكالات التجارية السارية وقت صدوره إلا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نفاذه وذلك بالنسبة للوكالات التجارية التي مضى على تسجيلها لنفس الوكيل أكثر من عشرة سنوات أو الوكالات التجارية التي تجاوزت حجم استثمار الوكيل فيها (100,000,000) مائة مليون درهم، ويتم تقييم حجم استثمارات الوكيل وفقاً للمعايير والضوابط التي تصدر من الوزير.



المادة 31

نشر القانون والعمل به
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.




: محمد بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق