جلسة 15 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: الدكتور على فاضل حسن، طلعت أمين صادق، محمد سمير عبد القادر ومحمد السيد الحواش.
---------------
(231)
الطعن رقم 2110 لسنة 54 القضائية
عمل "تصحيح أوضاع العاملين"، تسوية "تقييم المؤهلات".
شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية. تقييمها كشهادة أقل من المتوسطة تتيح لحامليها شغل وظيفة من الفئة (162 - 360 حجم). قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 اتساقه مع أحكام القانون 11 لسنة 1975 التشريع الأعلى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 397 لسنة 1981 عمال كلي طنطا على الشركة المطعون ضدها طالبين الحكم بتسوية حالتيهما باعتبارهما في الفئة (180 - 360) المنصوص عليها في الفقرة حـ من المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 اعتباراً من تاريخ تعيين كل منهما لدى المطعون ضدها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدها بأداء الفروق المالية المترتبة على التسوية، وقال بياناً للدعوى إنهما يعملان لدى المطعون ضدها ولما صدر القانون رقم 11 لسنة 1975 أجرت تسوية حالتيهما وفقاً لأحكام المادة 5 فقرة حـ من القانون المذكور إلا أنها عادت وسحبت تلك التسوية، وإذ كان كل منهما حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية وقد صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 باعتبارها معادلة من الناحية العلمية لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية للصناعات وكان قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 قد اعتبر شهادة إتمام الدراسة الابتدائية للصناعات مؤهلات متوسطا فإن شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية تعتبر مؤهلاً متوسطاً ولذلك أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 28/ 2/ 1983 بأحقية كل من الطاعنين في التسكين على الفئة 180 - 360 من تاريخ تعيينه وبإلزام المطعون ضدها بأداء مبلغ الفروق الواردة بمنطوق الحكم لكل منهما، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد استئنافها برقم 64 لسنة 33 ق طنطا، وبتاريخ 15/ 5/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنان به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وبياناً لذلك يقولان أنهما حصلا على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديم ثم حصلا بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية وهو مؤهل يتعين تقييمه باعتباره من الشهادات المتوسطة طبقاً لنص الفقرة حـ من المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وتحديد مستواها المالية بالفئة 180 - 360، وإذ امتنعت المطعون ضدها عن تصحيح أوضاعهما باعتبار الشهادة الحاصلين عليها من المؤهلات أقل من المتوسطة وسايرها الحكم المطعون فيه في ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "يحدد المستوى المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتي: ( أ ) الفئة (162 - 360) لحملة الشهادات أقل من المتوسطة (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة وشهادات إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلهما) (ب) الفئة (180 - 360) لحملة الشهادات المتوسطة التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها وكذلك الشهادات التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها خمس سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها. (جـ) الفئة (180 - 360) لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها...." ونصت المادة السابعة على أن "مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون ببيان المؤهلات الدراسية المشار إليها مع بيان مستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة لها وذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين (5)، (6) من قرار وزير التنمية الإدارية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة. وهو ما مؤداه أن القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية المشار إليها به ومستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين 5، 6 من ذلك القانون، وكان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر، ونصت المادة الخامسة من هذا القرار على أن: "تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة الآتي ذكرها فيما يلي والتي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات دراسية تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها، وكذلك الشهادات التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها خمس سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعيين في وظائف الفئة (180 - 360)... (100) شهادة إتمام الدراسة من المدارس الثانوية الصناعية. ونصت المادة السابعة على أن "تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة الآتي ذكرها فيما يلي والتي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعيين في وظائف الفئة (180 - 360) (1) شهادة المدارس الصناعية (نظام قديم) (1) شهادة المدارس الصناعية نظام 3 سنوات الذي يبدأ سنة 1929.... (6) شهادة المدارس الابتدائية للصناعات... ونصت المادة الثامنة على أن.... "تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية أقل من المتوسطة (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة وشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها الآتي ذكرها فيما يلي للتعيين في وظائف الفئة (162 - 360)...... (2) شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الإعدادية الصناعية.... مما مفاده أن المادة الخامسة من القانون 11 لسنة 1975 سابق البيان حددت المستوى المالي لحملة الشهادات أقل من المتوسطة ومنها شهادات إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بالفئة (162 - 360) وحددت الفئة (180 - 360) لحملة الشهادات المتوسطة التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها وكذلك الشهادات المسماة بالثانوية الصناعية التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها خمس سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها وحددت الفئة (180 - 360) لحملة الشهادات الدراسية التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها، وأن وزير التنمية الإدارية وهو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان تقييم المؤهلات الدراسية قد أورد بالمادة الثامنة من قراره رقم 83 لسنة 1975 شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الإعدادية الصناعية بين الشهادات المعتمدة مؤهلاً دراسياً أقل من المتوسط وصلاحيتها للتعيين في وظائف الفئة (162 - 360) متسقاً في ذلك مع القانون رقم 11 لسنة 1974 وهو التشريع الأعلى والأصل أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في الدرجة ينص صراحة على ذلك أو يتعارض معه في الحكم، وهو الأمر الذي حرصت على بيانه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1975 خاصاً بالقرارات التي يصدرها وزير التنمية الإدارية إعمالاً لنص المادة السابقة من القانون ببيان المؤهلات الدراسية ومستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة لها فأوردت المذكرة الإيضاحية أنه من المسلم به أن التعليمات التنفيذية ليست لها قيمة قانونية إلا بحسب مدى تطابقها مع التشريعات التي تصدر هذه التعليمات بناء عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين تأسيساً على أن مؤهلهما الدراسي "شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية" يعتبر مؤهلاً أقل من المتوسط فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق