جلسة 9 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى نائب رئيس المحكمة، شمس ماهر، أحمد زكي غرابة ومحمد السيد رضوان.
---------------
(230)
الطعن رقم 1297 لسنة 49 القضائية
(1 - 2) عمل "إعانة غلاء المعيشة".
(1) إعانة غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص. ق 40 لسنة 75. عدم استهلاكها من الزيادات التي تطرأ على الأجر. علة ذلك.
(2) زيادة أجور العاملين زيادة تشمل إعانة غلاء المعيشة بأقصى فئاتها المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950. مؤداه. عدم جواز المطالبة بزيادة الإعانة المذكورة تبعاً لتغير الحالة الاجتماعية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها - النقابة..... - أقامت على الطاعنة...... - النزاع رقم 10 سنة 1978 تحكيم استئناف القاهرة طالبة الحكم بأحقية العاملين لدى الطاعنة في إضافة غلاء المعيشة إلى أجورهم طبقاً للأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 اعتباراً من 1/ 5/ 1976 مع الاستمرار في تطبيق القانون رقم 40 لسنة 1975، وقالت بياناً لها إن الطاعنة طبقت قرار المجلس الأعلى للصحافة في شأن الحد الأدنى لأجور العاملين من غير الصحفيين اعتباراً من 1/ 5/ 1976 ولم تضم إلى هذه الأجور إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950، وإذ كانت الأجور المنصوص عليهم في القرار لا تشمل إعانة غلاء المعيشة ويتعين إضافتها إليها مع الاستمرار في تطبيق القانون رقم 40 لسنة 1975 بشأن تقرير إعانة غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص، فقد أقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان، وبتاريخ 11/ 4/ 1979 قررت هيئة التحكيم اعتبار المرتبات التي قررها المجلس الأعلى للصحافة للعاملين لدى الطاعنة من غير الصحفيين شاملة إعانة غلاء المعيشة طبقاً للحالة الاجتماعية لكل عامل عند تطبيقها مع الاستمرار في تطبيق القانون رقم 40 لسنة 1975 وما يترتب على ذلك من آثار، طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثالث منها على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان القرار قد قضى بأحقية العاملين لدى الطاعنة في الاستمرار في صرف إعانة غلاء المعيشة المقررة بالقانون رقم 40 لسنة 1975 وعدم جواز استهلاكها، في حين أن من يعين بعد العمل بهذا القانون يفترض أن أجره شامل لإعانة غلاء المعيشة بأقصى فئاتها، وأن عدم الاستهلاك مقصور على العاملين بالقطاع العام طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975، فإن القرار يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1975 بشأن تقرير إعانة غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص على أنه (مع عدم الإخلال بالأنظمة الخاصة التي تقرر إعانة غلاء معيشة أكثر سخاء تمنح اعتباراً من أول مايو سنة 1975 إعانة غلاء معيشة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 طبقاً للنسب التالية..) وفي المادة الثانية من ذات القانون على أن (لا يسري حكم المادة الأولى على العمال المتدرجين أو المتدربين كما لا يسري على العامل الذي يتقاضى أجراً مقداره خمسون جنيهاً في الشهر...) مفاده أن الشارع أفرد طائفة معينة من العاملين بالقطاع الخاص دون سائر الطوائف الأخرى بأحكام خاصة نتيجة لقلة أجورهم بهدف رفع شأنهم وتوفير العيش الكريم لهم وتشجيعهم على العمل وزيادة الإنتاج، وهم أولئك الذين يتقاضون أجراً يقل عن خمسين جنيهاً في الشهر من غير المتدرجين أو المتدربين، وكانت التسويات التي أجرتها الطاعنة بزيادة أجور العاملين لديها لا تبسط على هذه الطائفة ما تغياه الشارع من حماية ولا تحقق ما رمى إليه من غاية طالما وجد بعد التسويات من يتقاضون أجوراً تقل عن خمسين جنيهاً في الشهر، وكان القانون رقم 40 لسنة 1975. لم يرخص لصاحب العمل باستهلاك إعانة غلاء المعيشة من الزيادات التي تطرأ على الأجر، فإن هذه الإعانة تظل سارية بعد التسويات ولا يحق للطاعنة استهلاكها، وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان القرار قد جرى في قضائه على أن الطاعنة لا تملك تحويل الزيادة في الأجر الناجمة عن التسويات إلى إعانة غلاء المعيشة لأن هذه الزيادة قررها المجلس الأعلى للصحافة للارتقاء بمستوى الأداء، في حين أنها حددت بقرار صادر من الطاعنة وبقدر يجاوز إعانة غلاء المعيشة وزيادتها، ومن حق الطاعنة اعتبارها شاملة هذه الإعانة بأقصى فئاتها، فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة أصدرت القرارين رقمي 8، 13 بتاريخ 12/ 1/ 1977، 3/ 4/ 1977 بتسوية أجور العاملين لديها اعتباراً من أول يناير سنة 1977 بهدف زيادتها، وأن نسبة هذه الزيادة بلغت 89.4% في السنة المالية 1977/ 1978 وشملت إعانة غلاء المعيشة بأقصى فئاتها المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 فإنه لا يحق للمطعون ضدها من بعد أن تطلب زيادة هذه الإعانة تبعاً لتغير الحالة الاجتماعية لهؤلاء العاملين، وإذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم لهذه الزيادة على سند من القول بأن تسوية أجورهم انتظمت إعانة غلاء المعيشة المقررة لحالتهم الاجتماعية وقت إجراء التسوية فحسب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في المنازعة رقم 11 سنة 1978 تحكيم استئناف القاهرة برفضها في خصوص طلب زيادة إعانة غلاء المعيشة طبقاً للأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق