جلسة 18 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.
---------------
(234)
الطعن رقم 67 لسنة 55 القضائية
(1، 2) قرار إداري. اختصاص "الاختصاص الولائي".
(1) القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بتأويله أو إلغائه أو تعديله. ماهيته.
(2) القضاء العادي. صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد فيما بينهم وبين إحدى وحدات الدولة.
(3) بيع "بيع أملاك الدولة". عقد "التراضي".
التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة. لا يتم بين الحكومة وطالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه. للمحافظين كل في دائرة اختصاصه التصديق على البيع بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة. المادة الأولى من القرار الجمهوري 549 لسنة 1976. تفسير ذلك. اعتبار التصديق قبولاً بالبيع والرغبة في الشراء إيجاباً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 52 سنة 1980 مدني بور سعيد الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد تمليك وحدة سكنية بالمحافظة والتسليم، وقال بياناً للدعوى إن محافظة بور سعيد عرضت على شركة...... تمليك بعض الوحدات السكنية للعاملين بها نظير ثمن قدره 4000 ج للوحدة وإذ طرحت الشركة هذا العرض على العاملين بها فقد بادر إلى قبوله وسداد نصف الثمن المذكور تحت الحساب بخزينة الشركة وفق الشروط المعلنة وأدرج اسمه بقائمة الراغبين في التملك من عمال الشركة إلا أن الطاعن امتنع عن تحرير عقد تمليك وحدة سكنية له أسوة بباقي زملائه فأقام الدعوى بطلبه سالف البيان. دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبتاريخ 30/ 3/ 1981 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل لبيان ما إذا كان المطعون عليه قد تعاقد مع الطاعن على تمليكه وحدة النزاع من عدمه وبعد أن أودع الخبير تقريره أجابت المحكمة بتاريخ 8/ 6/ 1982 المطعون عليه إلى طلبه آنف الذكر استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بور سعيد بالاستئناف رقم 174 سنة 24 ق مدني وبتاريخ 14/ 11/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمخالفة قواعد الاختصاص الولائي إذ أيد حكم محكمة أول درجة في تعرض للقرار الإداري الصادر من مديرية الإسكان ببور سعيد بتاريخ 14/ 2/ 1981 بسحب أحقية المطعون عليه في تملك الوحدة السكنية والامتناع عن تحرير عقد تمليك له عنها وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء العادي.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة. لما كان ذلك وكان قيام مديرية الإسكان ببور سعيد بسحب أحقية المطعون عليه في تمليك وحدة سكنية من الوحدات التي تمتلكها المحافظة والامتناع عن تحرير عقد تمليك له لا تتوافر به مقومات القرار الإداري على النحو سالف البيان وكانت الدعوى الماثلة بحسب الطلبات المبداة فيها ومرماها نزاعاً حول مدى تصرف الطاعن بالبيع في وحدة سكنية إلى المطعون عليه مما يدخل في الاختصاص الولائي للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بعد أن كيف العلاقة التي بين الطرفين بأنها مدنية فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ اعتبر إعلان المحافظة عن رغبتها في بيع بعض الوحدات السكنية إلى العاملين بشركات القطاع العام إيجاباً ينعقد به عقد البيع متى صادفه قبول من المطعون عليه مع أن بيع أملاك الدولة الخاصة موقوف على تصديق وزير المالية أو المحافظ المختص وهو ما لم يتم مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 سنة 1976 الذي يحكم واقعة النزاع للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على أن إعلان المحافظة عن رغبتها في بيع الوحدات السكنية يعد إيجاباً منها صادفه قبول عن المطعون عليه بسداد مقدم الثمن يتم به البيع فإنه يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق