الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 سبتمبر 2023

الطعن 129 لسنة 4 ق جلسة 6/ 6 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 3 ق 120 ص 1362

جلسة 6 من يونيه سنة 1959

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محيي الدين حسن والسيد إبراهيم الديواني ومصطفى كامل إسماعيل والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين.

----------------

(120)

القضية رقم 129 لسنة 4 القضائية

(أ) دعوى. صفة. 

الصفة في تمثيل المصالح التي لم تمنح الشخصية الاعتبارية - للوزير الذي تتبعه المصلحة لا لمديرها - انعدام صفة مدير مصلحة الطرق والكباري في تمثيلها أمام القضاء.
(ب) دعوى. 

قبول الدعوى - عدم توافر أسبابه لرفع الدعوى على غير ذي صفة - للمحكمة الحكم بذلك من تلقاء ذاتها ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من المدعى عليه أو من هيئة المفوضين.

---------------
1 - إن مصلحة الطرق والكباري ليست شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة، بل هي في تقسيمات الدولة مصلحة تابعة لوزارة المواصلات وفرع منها ليس لها استقلال ذاتي، ولم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول مديرها النيابة عنها قانوناً وتمثيلها في التقاضي، وإنما يمثلها في ذلك وزير المواصلات باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته وفروعها والهيئات التابعة لها التي من بينها هذه المصلحة.
2 - لئن كانت مصلحة الطرق والكباري لم تدفع بعدم قبول الدعوى استناداً إلى انعدام صفة مديرها في التقاضي إذ اختصم بمفرده، ولم توجه الدعوى إلى من له حق تمثيل المصلحة وصفة النيابة عنها قانوناً في التقاضي، وكانت هيئة مفوضي الدولة لم تثر هذا الدفع، إلا أن هذه المحكمة - وهي تنزل حكم القانون في المنازعة الإدارية من حيث الشكل والموضوع معاً على الوجه الصحيح - تملك بحكم رقابتها القانونية للحكم المطعون فيه القضاء من تلقاء ذاتها في هذه المرحلة بعدم قبول الدعوى بعد إذ فات الحكم ذلك، ما دامت قد تحققت لديها أسباب عدم القبول على النحو السالف إيضاحه.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 25 من يناير سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 129 لسنة 4 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات ومصلحة السكك الحديدية بجلسة 26 من نوفمبر سنة 1957 في الدعوى رقم 395 لسنة 4 القضائية المقامة من سيد أحمد منصور ضد مصلحة الطرق والكباري، والقاضي "بأحقية المدعي في تثبيت إعانة غلاء المعيشة له على أساس أجر يومي قدره 300 م اعتباراً من 17 من إبريل سنة 1951، على ألا تصرف الفروق المالية إلا من 18 من مارس سنة 1953، وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات، وألزمت كلاً من الطرفين نصف مصروفات الدعوى، والحكومة بأن تدفع للمدعي مبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه - "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض الدعوى، وإلزام رافعها بالمصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى مصلحة الطرق والكباري في 4 من فبراير سنة 1958، وإلى المطعون عليه في 11 منه، وبعد أن انقضت المواعيد القانونية المقررة دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 2 من مايو سنة 1959. وفي 6 من إبريل سنة 1959 أبلغ الطرفان بميعاد هذه الجلسة، وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة لنظره بجلسة 6 من يونيه سنة 1959، وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى آخر جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه النازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 395 لسنة 4 القضائية ضد السيد/ مدير عام مصلحة الطرق والكباري أمام المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات ومصلحة السكك الحديدية بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة في 29 من مايو سنة 1957، بناء على قرار لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة الصادر لصالحه بجلسة 16 من مارس سنة 1957 في طلب الإغفاء رقم 329 لسنة 4 القضائية المقدم منه ضد مصلحة الطرق والكباري. وقال بياناً لدعواه إنه عين بالمصلحة المذكورة في درجة صانع غير دقيق بوظيفة عطشجي في 15 من مايو سنة 1939، ولما كانت قواعد كادر العمال والكتب الدورية الصادرة من وزارة المالية وخاصة الكتاب رقم 3 لسنة 1946 والكتاب رقم 83 - 3/ 17 المؤرخ 13 من يناير سنة 1947 تقضي بأن العامل الذي دخل الخدمة بدرجة صانع يعتبر كمساعد الصانع ويمنح درجة الصانع الدقيق من التاريخ التالي لانقضاء خمس سنوات على بدء تعيينه، فإنه يطلب "الحكم على المصلحة بتسوية حالته على أساس منحه درجة صانع دقيق من التاريخ التالي لانقضاء خمس سنوات على بدء تعيينه، وتثبيت علاوة الغلاء طبقاً لقرار مجلس الوزارة الصادر في 18 من مارس سنة 1953، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية والمصاريف والأتعاب". وقد ردت مصلحة الطرق والكباري على هذه الدعوى أمام لجنة المساعدة القضائية بأن المدعي عين في خدمتها بوظيفة عطشجي هراس من 15 من مايو سنة 1939، وعند تطبيق قواعد كادر العمال وضع في درجة صانع غير دقيق من تاريخ بدء تعيينه. ونظراً إلى عدم وجود أجل لترقية العطشجي إلى درجة صانع دقيق، وعدم ورود وظيفة عطشجي هراس بكادر العمال، فقد اتخذت المصلحة أساساً لتسوية حالته وفقاً لأحكام كادر العمال وظيفة "عامل جرار ماكينة أسفلت" أو "عامل عطشجي طلبة"، وهاتان الوظيفتان لم تشترطا قضاء مدة للترقية. ولما كان المدعي لم يؤد اختباراً عند تعيينه فقد افترضت له المصلحة مدة ثماني سنوات على أساس صبي يرقى بعدها إلى وظيفة صانع دقيق. وإذ كان التاريخ التالي لانقضاء هذه المدة يقع بعد أول مايو سنة 1945، فقد طبقت عليه قواعد الترقية العامة، وهي وجود درجات خالية، وقضاء المدة المقررة، وحلول الدور؛ وعلى هذا فقد رقي فعلاً بالأقدمية في 17 من إبريل سنة 1951 ولم تسو حالته تسوية اعتبارية؛ ومن ثم فإنه لا يكون على حق في مطالبته بوظيفة صانع دقيق بعد التاريخ التالي لانقضاء خمس سنوات على بدء خدمته، خصوصاً وأن وظيفته لم ترد بصفة صريحة في الكشوف الملحقة بكادر العمال، وأن هذا الشك يجب أن يفسر لصالح الخزانة، ولا سيما أن بالمصلحة عدداً كبيراً من هذه الطائفة يحملها مبالغ طائلة وأعباء مالية لم تدخل في الحسبان عند تقدير الاعتمادات المالية المقررة لها؛ ولذا يتعين رفض الدعوى. وقد أودع السيد مفوض الدولة في 29 من سبتمبر سنة 1957 تقريراً بالرأي القانوني مسبباً انتهى فيه إلى "التوصية بالحكم برفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات". واستند في ذلك، فيما يتعلق بطلب المدعي تسوية حالته وفقاً لكادر العمال، إلى عدم توافر شروط استحقاق المذكور لدرجة صانع دقيق؛ لعدم ورود وظيفته وهي "عطشجي هراس" في الكشف رقم 6 من الكشوف الملحقة بالكادر المشار إليه. وفيما يختص بطلبه تثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من مارس سنة 1953، إلى عدم أحقيته في هذا الطلب؛ لترتبه على الحكم له في الطلب الأول وهو الواجب رفضه. وبجلسة 26 من نوفمبر سنة 1957 قضت المحكمة الإدارية "بأحقية المدعي في تثبيت إعانة غلاء المعيشة له على أساس أجر يومي قدره 200 م اعتباراً من 17 من إبريل سنة 1951، على ألا تصرف الفروق المالية إلا من 18 من مارس سنة 1953، وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات، وألزمت كلاً من الطرفين نصف مصروفات الدعوى، والحكومة بأن تدفع للمدعي مبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها على أن الطلب الأول للمدعي الخاص بتسوية حالته بمنحه درجة صانع دقيق من التاريخ التالي لانقضاء خمس سنوات على بدء تعيينه في غير محله لتخلف شرط وضعه في تلك الدرجة بعد هذه المدة بسبب عدم ورود مهنته وهي "عطشجي هراس" في الكشف رقم 6 الملحق بكادر العمال والخاص بالوظائف التي تحتاج إلى دقة في الدرجة (300/ 400 م)؛ وبذا تكون المصلحة قد أصابت في تطبيق القانون؛ إذ لم تسو حالته تسوية اعتبارية طبقاً لأحكام كادر العمال، بل أعملت في شأنه القواعد العامة للترقية بالنسبة إلى المستقبل، وهي جواز الترقية بعد المدد المنصوص عليها بشرط وجود درجات خالية، فلم ترقه إلا ترقية فعلية بالأقدمية إلى درجة صانع دقيق في 17 من إبريل سنة 1951. واستندت المحكمة في استجابتها إلى الطلب الثاني للمدعي، وهو الخاص بتثبيت إعانة غلاء المعيشة المستحقة له طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من مارس سنة 1953، إلى أنه لما كان الثابت من ملف خدمة المذكور أنه من العمال الذين ثبتت لهم إعانة غلاء المعيشة على أجورهم في 30 من نوفمبر سنة 1950، وأنه نقل إلى درجة أعلى هي درجة صانع دقيق في 17 من إبريل سنة 1951، وأن هذا النقل كان بطريق الترقية، فإنه يكون قد استوفى شرائط الإفادة من أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه، ويتعين القضاء بتقرير حقه في تثبيت إعانة غلاء المعيشة له على أساس أول مربوط درجته الجديدة وهو 300 م من تاريخ ترقيته إليها في 17 من إبريل سنة 1951، على ألا تصرف الفروق المالية إلا من 18 من مارس سنة 1953. وقد طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم بعريضة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة في 25 من يناير سنة 1958 طلب فيها "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض الدعوى، وإلزام رافعها بالمصروفات". واستند في أسباب طعنه إلى أن الأساس الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه في تقرير حق المدعي في تثبيت إعانة غلاء المعيشة، وهو أن المذكور قد رقي إلى درجة صانع دقيق في 17 من إبريل سنة 1951، وهي درجة أول مربوطها 300 م يومياً، إنما هو أساس يخالف الواقع؛ ذلك أن المدعي قد رقي إلى درجة صانع دقيق وطبقت عليه المصلحة قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 الذي نص على أن يمنح بداية درجة الصانع الدقيق المرقون إليها من التلاميذ أو مساعدي الصناع أو من درجة صانع غير دقيق أو المعينون من الخارج في حدود النسبة المقررة إذا كان التعيين في إحدى الحرف الواردة في كشوف رقم 6، أما الحرف الواردة في الكشف رقم 5 فيكون التعيين في الدرجة (300/ 500 م) بأجرة أولية قدرها 240 م يومياً. ومقتضى تطبيق هذا القرار أن يبدأ أجر المدعي اليومي على أساس 240 م؛ لكون الوظيفة التي استمر في شغلها هي وظيفة "عطشجي هراس"، وهي غير واردة في الكشف رقم 6؛ ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وقع مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن طلب الإعفاء المقدم من المدعي في 9 من فبراير سنة 1957 إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية لوزارة المواصلات ومصلحة السكك الحديدية والمقيد بجدولها تحت رقم 329 لسنة 4 القضائية، إنما تقدم به المذكور ضد السيد مدير عام مصلحة الطرق والكباري وحده، وأبلغ به هذا الأخير في 10 من فبراير سنة 1957، ولم يوجهه إلى السيد وزير المواصلات صاحب الصفة في تمثيل الوزارة، التي تتبعها المصلحة المذكورة، والنيابة عنها في التقاضي. وقد صدر قرار اللجنة بجلسة 16 من مارس سنة 1957 بقبول هذا الطلب ضد المصلحة دون الوزارة. كما أن المدعي أقام دعواه رقم 395 لسنة 4 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات ومصلحة السكك الحديدية بعريضته المودعة سكرتيرية المحكمة في 29 من مايو سنة 1957 ضد السيد مدير عام مصلحة الطرق والكباري، مختصماً إياه وحده دون السيد وزير المواصلات الذي لم يدخله طرفاً في المنازعة، وقد أعلنت هذه العريضة في 3 من يونيه سنة 1957 إلى السيد مدير عام المصلحة المشار إليها الذي تولى الدفاع فيها بمذكرته المقدمة إلى السيد مفوض الدولة في 13 من مارس سنة 1957. وبجلسة 26 من نوفمبر سنة 1957 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المطعون فيه ضد مصلحة الطرق والكباري. وقد أعلن طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم إلى السيد مدير عام المصلحة المشار إليها في 4 من فبراير سنة 1958.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت (1) بأن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة عنها، وهي نيابة قانونية، المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، وأن الدولة هي من الأشخاص الاعتبارية العامة. وقد يكون من فروعها ما له الشخصية الاعتبارية كالمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، وكذا الإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية (المادة 52 من القانون المدني). ومتى توافرت لها هذه الشخصية تمتعت بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون، فتكون لها: "أ" ذمة مالية مستقلة. و"ب" أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائها أو التي يقررها القانون. و"ج" حق التقاضي. و"د" موطن مستقل. ويكون لها نائب يعبر عن إرادتها (المادة 53 من القانون المدني). وغني عن البيان أن هذا النائب هو الذي يمثلها عندئذ في التقاضي. وقد يكون من فروع الدولة ما ليست له الشخصية الاعتبارية، كالوزارات والمصالح التي لم يمنحها القانون تلك الشخصية الاعتبارية، والأصل عندئذ أن يمثل الدولة كل وزير في الشئون المتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى رئيسها، فتكون لهذا الأخير عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.
ومن حيث إن مصلحة الطرق والكباري ليست شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة، بل هي في تقسيمات الدولة مصلحة تابعة لوزارة المواصلات وفرع منها، ليس لها استقلال ذاتي، ولم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول مديرها النيابة عنها قانوناً وتمثيلها في التقاضي، وإنما يمثلها في ذلك وزير المواصلات باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته وفروعها والهيئات التابعة لها التي من بينها هذه المصلحة. والحال أن الوزير صاحب الصفة لم يختصم في هذه الدعوى، وإنما رفعت الدعوى وسارت إجراءاتها وحكم فيها ضد مدير المصلحة وحده.
ومن حيث إنه ولئن كانت مصلحة الطرق والكباري لم تدفع بعدم قبول الدعوى استناداً إلى انعدام صفة مديرها في التقاضي؛ إذ اختصم بمفرده ولم توجه الدعوى إلى من له حق تمثيل المصلحة وصفة النيابة عنها قانوناً في التقاضي، وكانت هيئة مفوضي الدولة لم تثر هذا الدفع، إلا أن هذه المحكمة - وهي تنزل حكم القانون في المنازعة الإدارية من حيث الشكل والموضوع معاً على الوجه الصحيح - تملك بحكم رقابتها القانونية للحكم المطعون فيه القضاء من تلقاء ذاتها في هذه المرحلة بعدم قبول الدعوى، بعد إذ فات الحكم ذلك، ما دامت قد تحققت لديها أسباب عدم القبول على النحو السابق إيضاحه.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين القضاء بإلغاء حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى، مع إلزام المدعي بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.


(1) راجع السنة الثالثة من هذه المجموعة بند 55 ص 466.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق