جلسة 30 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة، شمس ماهر، أحمد زكي غرابه، محمد السعيد رضوان.
-----------------
(258)
الطعن رقم 1377 لسنة 49 القضائية
(1، 2، 3) عمل "البدل: بدل الانتظار، أجر". تأمينات اجتماعية.
(1) البدل. اعتباره جزء من الأجر. شرطه.
(2) زوال العمل الذي تقرر له بدل انتظار. أثره عدم الأحقية في المطالبة بهذا البدل.
(3) سلفة التأمينات الاجتماعية، لا تعتبر أجراً أو من ملحقات الأجر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 74 سنة 1976 عمال كلي بور سعيد ضد الطاعنة - شركة..... - والمطعون ضدها الثانية - شركة...... - وطلب الحكم بإلزامها متضامنين بأن تدفعا له مبلغ 613 ج و275 م، وقال بياناً لها إنه يعمل لدى المطعون ضدها الثانية في وظيفة بحري رباط بأجر شهري قدره 24 ج و027 م يدخل من بين عناصره مبلغ 2 ج مقابل بدل انتظار، 1 ج مقابل بدل اغتراب فضلاً عن مبلغ 5 ج و177 م قيمة سلفه تأمينات اجتماعية مؤجل تحصيلها حتى إزالة آثار العدوان، وأنه بسبب الحرب وما ترتب عليها من تهجير لسكان مدينة بور سعيد فقد صدر قرار بنقله إلى الشركة الطاعنة اعتباراً من 1/ 5/ 1969 وظل بها حتى 1/ 7/ 1975 حيث عاد إلى عمله بالشركة المطعون ضدها الثانية، وخلال تلك الفترة كانت الطاعنة تقطع من أجره العناصر الثلاث السابق إيرادها - خلافاً لأحكام القانون، وإذ تجمد له خلال فترة عمله لدى الطاعنة مبلغ 613 ج و275 م وكانت الأخيرة والمطعون ضدها الثانية ملزمتين بأداء هذا المبلغ إليه، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى حكمت بتاريخ 23/ 1/ 1978 بإلزام الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون ضده الأول مبلغ 547 ج و470 م ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية بور سعيد) وقيد الاستئناف برقم 55 سنة 19 ق، وبتاريخ 22/ 4/ 1979 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 352 ج و918 م، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في بدل الانتظار وسلفة التأمينات تأسيساً على أنهما جزء من الأجر، وأن المطعون ضده كان يتقاضى بدل الانتظار من الشركة المطعون ضدها الثانية بصفة دورية ومنظمة حتى بعد توقف الملاحة في قناة السويس وأن حق المطعون ضده في سلفة التأمينات يستند إلى قرار منشور بشأنها في حين أن بدل الانتظار مرتبط بالعمل الذي كان المطعون ضده الأول يؤديه لدى المطعون ضدها الثانية وله نظام خاص بها وإذ لم يؤد العمل الذي كان مقرراً له هذا البدل بعد نقله للشركة الطاعنة، كما أنه لا يمكن اعتبار سلفة التأمينات الاجتماعية أجراً إذ تتنافى طبيعتها بوصفها قرضاً مع طبيعة الأجر، فضلاً عن أن القرار الوزاري المشار إليه قد حدد الشركات التي تسري عليها أحكامه وليس من بينها الشركة الطاعنة، والتي كانت تقوم بأداء أقساط التأمينات المستحقة خلال فترة عمل المطعون ضده الأول لديها وكانت الطاعنة قد تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، ولم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى تحقيقه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان البدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الأول كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية ويتقاضى منها بالإضافة إلى أجره بدل انتظار بواقع 2 جنيه شهرياً حتى صدر قرار بنقله في 1/ 5/ 1969 إلى الشركة الطاعنة، فإن الحق في اقتضاء بدل الانتظار ينقطع بزوال العمل الذي تقرر له ذلك البدل، وكان الثابت أن سلفة التأمينات تعتبر قرضاً الغرض منه تقديم مساعدة مؤقتة للمطعون ضده الأول وغيره من العاملين الذين تأثرت أجورهم بتوقف الملاحة في قناة السويس وتسدد على آجال طويلة ومن ثم فلا تعتبر أجراً أو من ملحقات الأجر. لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه إذ أورد (وحيث إن الثابت من الاطلاع على تقرير الخبير المنتدب أن المستأنف عليه الأول كان يتقاضى أثناء عمله بالشركة المستأنف عليها الثانية وقبل نقله للشركة المستأنفة بدل انتظار بصفة دورية ومستمرة حتى بعد توقف الملاحة بقناة السويس قدره 2 ج شهرياً وسلفة تأمينات اجتماعية توازي 30.5% من المرتب بموجب قرار وزاري لا يزال سارياً وأن هذين المبلغين يعتبر جزءاً من أجره لا يمكن فصلهما عنه، بحيث إذا نقل إلى الشركة جاز له مطالبة تلك الشركة بما يقتطع من راتبه) وقضى للمطعون ضده ببدل الانتظار وسلفة التأمينات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين نقض الحكم والحكم برفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق