جلسة 25 من يناير سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ عثمان زكريا، وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وعلي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين.
---------------
(17)
الطعن رقم 351 لسنة 37 القضائية
إفلاس. "جماعة الدائنين". تنفيذ عقاري. "حكم مرسى المزاد". تسجيل. ملكية.
وجوب اختصام وكيل الدائنين في الإجراءات التي تتخذ بعد شهر إفلاس المدين. لا محل لذلك إذا بلغت الإجراءات نهايتها بحكم مرسى المزاد قبل شهر الإفلاس. تسجيل حكم مرسى المزاد منوط بقلم الكتاب. القضاء بتثبيت ملكية التفليسة للأطيان المحكوم برسو مزادها تأسيساً على أن التسجيل الذي تم بناء على طلب قلم الكتاب غير نافذ في حق جماعة الدائنين. خطأ.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن...... بصفته وكيلاً لدائني تفليسة شركة أتوبيس الروبي (المطعون عليه الأول) أقام الدعوى رقم 323 سنة 1957 كلي المنيا ضد البنك العقاري المصري (الطاعن) طالباً الحكم بتثبيت ملكية التفليسة التي يمثلها للنصف شائعاً في العقارات المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والبالغ مساحتها 114 ف و4 ط و3 س وبطلان تسجيل حكم مرسى المزاد الصادر لصالح البنك المدعى عليه في القضية رقم 31 سنة 1953 بيوع المنيا وما ترتب عليه من آثار، وقال في بيانها إنه صدر لصالح البنك المدعى عليه في 15/ 2/ 1955 في القضية رقم 31 سنة 1953 بيوع المنيا حكم برسو مزاد العقارات المرفوع بشأنها الدعوى عليه نظير ثمن قدره 11700 ج أعفى من إيداعه، وعلى أساس أنها مملوكة لـ....... و...... المدينين له في مبلغ 13086 ج و286 م، وإذ لا تنتقل الملكية بحكم مرسى المزاد إلا إذا سجل عملاً بحكم المادة التاسعة من القانون رقم 114 سنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري، وتراخى البنك في تسجيله حتى 11/ 2/ 1956 بينما حكم في 1/ 12/ 1955 في الدعوى رقم 332 سنة 1965 إفلاس مصر بإشهار وإفلاس....... أحد المدينين والمالك على الشيوع لنصف العقارات المنزوع ملكيتها، فإنه لا يجوز تسجيل أي تصرف أو حكم يقضي بنقل ملكية عقارات المفلس بعد الحكم بإشهار إفلاسه وتبقى هذه العقارات مع باقي أمواله الأخرى مخصصة للوفاء بديون دائنيه، ولما كان البنك هو الذي طلب البيع وهو أيضاً الراسي عليه المزاد فإنه يكون قد ضيع برسو المزاد درجة الامتياز التي كانت لدينه وأصبح دائناً عادياً بقيمة المبلغ الذي رست به الصفقة، وليس له أن يضع يده على نصف تلك العقارات باعتباره مالكاً، ويصبح كل تسجيل تم لصالحه بعد حكم إشهار الإفلاس معدوم الأثر في حق جماعة الدائنين، وأنه لذلك فقد أقام الدعوى بطلباته السابقة وطلب البنك المدعى عليه رفض الدعوى استناداً إلى أنه يداين...... و..... بالتضامن في مبلغ 12000 ج دفعه عنهما لـ....... و...... البائعين للأطيان موضوع الدعوى وحل محلهما في حق امتياز البائع عليها وذلك بعقد رسمي مؤرخ 25/ 2/ 1950 وتسجل في 1/ 3/ 1950 برقم 794، ولما تخلف المدينان عن الوفاء عمد إلى نزع ملكية تلك الأطيان لاستيفاء دينه وأعلنهما بالتنبيه ثم سجله في 30/ 5/ 1953، واستمر في الإجراءات إلى أن رسا عليه المزاد في 15/ 2/ 1955 قبل الحكم بإشهار الإفلاس الصادر في 3/ 12/ 1955، وإذ أوجبت المادة 682 من قانون المرافعات على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت حكم مرسى المزاد القيام بتسجيله بالنيابة عن ذوي الشأن، فإن حكم إشهار الإفلاس لا يمس حكم مرسى المزاد السابق عليه، خاصة وقد اعتبر بعض دينه الممتاز مقابلاً للوفاء بثمن العقارات الراسي عليه مزادها، فضلاً عن أن صاحب الدين الممتاز لا يدخل في تركيب جماعة الدائنين ويبقى بعيداً عن التفليسة لتعلق حقه ببعض أموال المفلس التي تحددت لضمان استيفاء دينه، وفي 29/ 3/ 1958 أدخل البنك المدعى عليه..... و...... المطعون عليهما الثانية والثالثة والمشتريتين لبعض الأطيان خصوماً في الدعوى لتقديم مستندات التمليك وإبداء ما لديهما من دفاع ولصدور الحكم في مواجهتهما ودفعت المدخلتان بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة كما طلبتا رفض الدعوى موضوعاً، وبعد أن حكمت المحكمة في 20/ 12/ 1964 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى عادت وحكمت في 24/ 4/ 1966 على المدعى عليه الأول في مواجهة المدعى عليهما المدخلتين بتثبيت ملكية تفليسة........ للنصف شائعاً في المساحة البالغ قدرها 114 ف و4 ط و3 س الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبطلان تسجيل حكم مرسى المزاد الصادر لصالح المدعى عليه الأول في القضية رقم 31 سنة 1953 بيوع المنيا وإلغاء ما ترتب عليه من آثار، واستأنف البنك العقاري المصري هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف طالباً إلغاءه ورفض دعوى وكيل الدائنين وقيد هذا الاستئناف برقم 90 سنة 2 ق، كما استأنفته....... و...... طالبتين إلغاءه ورفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 94 سنة 2 ق، وفي 16/ 4/ 1967 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً، وصممت النيابة العامة على الرأي الذي أبدته بمذكرتها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ قرر أن تسجيل حكم مرسى المزاد الحاصل بعد إشهار إفلاس المدين دون اختصام وكيل الدائنين يجعل هذا التسجيل غير نافذ في حق جماعة الدائنين، في حين أن تسجيل حكم مرسى المزاد يتم بغير إرادة المدين وبمعرفة قلم الكتاب الذي يقوم به بالنيابة عن ذوي الشأن طبقاً للمادة 687 من قانون المرافعات، فلا يكون اختصام وكيل الدائنين واجباً في إجراء التسجيل ولم يوجه وكيل الدائنين أي طعن على حكم مرسى المزاد أو الإجراءات السابقة عليه، ولا أثر لتحديد يوم 19/ 10/ 1954 تاريخاً للتوقف عن الدفع، إذ يستند حكم مرسى المزاد إلى السند الرسمي بالمدين المؤرخ 25/ 2/ 1950 والمشهر في 1/ 3/ 1950.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه بتثبيت ملكية التفليسة للأطيان موضوع الدعوى وبطلان تسجيل حكم مرسى المزاد الصادر لصالح البنك الطاعن على قوله إنه "لا خلاف بين الطرفين في أن البنك العقاري وقد كان يداين...... و...... في مبلغ 12000 ج مكفول بحق امتياز على الأطيان موضوع النزاع وأن حق امتيازه أشهر قانوناً في 1/ 3/ 1950، ثم اتخذ طريق إجراءات نزع الملكية لهذه الأطيان وقدرها 114 ف و4 ط و3 س، ورسا مزادها عليه في القضية رقم 31 سنة 1953 بيوع بجلسة 25/ 2/ 1955، وذلك مقابل ثمن قدره 17000 ج وأعفى المشتري من إيداع الثمن بقدر دينه، وفي 10/ 12/ 1955 وقبل تسجيل حكم مرسى المزاد حكم بإشهار إفلاس المدين....... واعتبر يوم 19/ 10/ 1954 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع... وأن من آثار حكم مرسى المزاد أن تنتقل ملكية العقار إلى الراسي عليه المزاد بتسجيل حكم مرسى المزاد ولا يتم هذا الأثر فيما بين المشتري والبائع ولا بالنسبة للغير إلا بحصول التسجيل. لما كان ذلك وكان حكم مرسى المزاد لم يسجل إلا بعد إشهار الإفلاس ورفع يد المدين عن إدارة أمواله ومن بينها الأطيان موضوع الدعوى والتي ظلت في ملكيته حتى شهر إفلاسه وأنه لا يحتج بهذا التسجيل قبل جماعة الدائنين". وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أنه وإن كان يجب اختصام وكيل الدائنين في الإجراءات التي تتخذ بعد شهر إفلاس المدين ويترتب على إغفال اختصامه فيها عدم جواز الاحتجاج بها على جماعة الدائنين، إلا أنه لا محل لهذا الاختصام إذا كانت الإجراءات قد تمت وبلغت نهايتها بحكم مرسى المزاد قبل شهر الإفلاس، ذلك أن المادة 687 من قانون المرافعات السابق الذي اتخذت الإجراءات في ظله قد أوجبت على قلم الكتاب أن يقوم بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل حكم مرسى المزاد خلال الثلاثة الأيام التالية لصدوره فإن قلم الكتاب يعتبر نائباً عن ذوي الشأن وقائماً مقامهم بحكم القانون في طلب تسجيل حكم مرسى المزاد. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر التسجيل الذي تم بناء على طلب قلم الكتاب غير نافذ في حق جماعة الدائنين، ورتب على ذلك القضاء بتثبيت ملكية التفليسة للأطيان المحكوم برسو مزادها على البنك الطاعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق