الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

قانون اتحادي 4 لسنة 2022 بتعديل القانون الاتحادي 8 لسنة 2019 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

نشر بتاريخ 15 / 12 / 2022 الجريدة الرسمية 741 "ملحق" السنة الثانية والخمسون


نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
- وبناءً على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:


المادة 1
يستبدل بنصوص المواد (56)، و(85)، و(107 البند 1 الفقرة ب) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (56):
لزوم الترخيص
1. لا يجوز لأي شخص فتح منشأة صيدلانية ما لم يكن حاصلا على ترخيص من الوزارة أو الجهة المعنية في حدود نطاق اختصاصها.
2. في حالة مزاولة نشاط الاستيراد أو التصدير أو تسويق المنتجات الطبية في الدولة، يشترط الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
3. يكون للسلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية صلاحية تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، ويصدر الترخيص بفتح المنشأة الصيدلانية طبقا للترخيص الذي يصدر من تلك السلطة.
4. تستثنى المنشآت الصيدلانية العاملة في المناطق الحرة من النسبة المشار إليها بالبند (3) من هذه المادة، كما تستثنى أي منشآت صيدلانية أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
5. يصدر الوزير قرارا بالنسب التي يلتزم بها مالك المنشأة الصيدلانية في تعيين مواطنين في مهنة الصيدلة.
المادة (85):
شروط ترخيص مصنع المنتجات الطبية
مع عدم الإخلال بالشروط المحددة بالفصل الثالث من هذا الباب، يشترط لفتح مصنع للمنتجات الطبية الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها قرار من الوزير.
المادة (107) البند (1) الفقرة (ب):
ب. خالف أي حكم من أحكام المواد (44)، (56 البند 1 والبند 2)، (57) من هذا القانون.


المادة 2
1. تلغى المادة (117) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 المشار إليه.
2. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق