باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء ( ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هادى عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / رأفت عباس هشام والى يونس سليم نواب رئيس المحكمة
وأحمد مقلد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سعد.
وأمين السر السيد / مصطفى محمد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الثلاثاء 26 من ذى القعدة سنة 1442 ه الموافق 6 من يوليو سنة
2021 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 22767 لسنة 88 القضائية .
المرفوع من :
...... المحكوم عليها
ضد
النيابة العامة
--------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجناية رقم 17151 لسنة 2016
جنايات مركز منشأة القناطر (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 7371 لسنة 2016 كلي شمال
الجيزة).
بوصف أنها في تاريخ سابق علي المحضر - بدائرة مركز منشأة القناطر -
محافظة الجيزة.
1 خطفت بالتحايل والإكراه المجني عليها ..... وكان ذلك حال سيرها
بالطريق العام بأن أوهمتها بإيصالها لذويها فأجابتها سلباً فجذبتها من يدها عنوة
وقصدت بها مكان قصي عن أعين ذويها حال كون المجني عليها طفلة على النحو المبين
بالتحقيقات.
2 خطفت بالتحايل والإكراه المجني عليها/ ..... وكان ذلك حال سيرها
بالطريق العام بأن أوهمتها بإيصالها إلى ذويها فأجابتها سلباً فجذبتها من يدها
عنوة وقصدت بها مكان قصي عن أعين ذويها حال كون المجني عليها طفلة علي النحو
المبين بالتحقيقات.
3 خطفت بالإكراه المجني عليها/ ...... وكان ذلك حال سيرها بالطريق العام
بأن جذيتها من يدها عنوة وتوعدتها بالإيذاء البدني إزهاق روحها فرهبتها وقصدت بها
مكان قصي عن أعين ذويها حال كون المجني عليها طفلة على النحو المبين بالتحقيقات.
4 خطفت بالتحايل المجني عليها/ ..... وكان ذلك حال سيرها
بالطريق العام بأن أوهمتها بإيصالها لذويها فرافقتها لمآربها وقصدت بها مكان قصي
عن أعين ذويها حل كون المجني عليها طفلة على النحو المبين بالتحقيقات.
5 سرقت المقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق قرط ذهبي والمملوك للمجني
عليها/ ..... وكان بطريق الإكراه الواقع عليها بأن اعترضت طريقها وجذبتها من يدها
عنوة لمكان قصي وكممت فمها حال مقاومتها لها وتمكنت بتلك الوسيلة من الإكراه من شل
مقاومتها وبث الرعب في نفسها والاستيلاء على المسروقات خاصتها ولاذت بالفرار حال
کون المجني عليها طفلة على النحو المبين بالتحقيقات.
6 سرقت المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق ( قرط ذهبي ) والمملوك
للمجني عليها/ ..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن اعترضت
طريقها وجذبتها من يدها عنوة لمكان قصي وتمكنت بتلك الوسيلة من الإكراه من شل
مقاومتها وبث الرعب في نفسها والاستيلاء علي المسروقات خاصتها ولاذت بالفرار حال
كون المجني عليها طفلة على النحو المبين بالتحقيقات.
7 سرقت المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق قرط ذهبي والمملوك للمجني
عليها/ ..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن اعترضت طريقها
وجذبتها من يدها عنوة لمكان قصي وتمكنت بتلك الوسيلة من الإكراه من شل مقاومتها
وبث الرعب في نفسها والاستيلاء على المسروقات خاصتها ولاذت بالفرار حال كون المجني
عليها طفلة علي النحو المبين بالتحقيقات.
8 سرقت المنقول المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوك للمجني عليها/
..... وكان ذلك ليلاً حال کون المجني عليها طفلة علي النحو المبين
بالتحقيقات.
وأحالتها إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 25 من يونيه لسنة 2018 عملاً
بالمواد 290/1، 314/1، 317/رابعاً من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من القانون
رقم ۱۲ لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم ۱۲6 لسنة ۲۰۰۸ مع عمال المادة 32/2 من قانون
العقوبات بمعاقبة/ ...... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً لما أسند إليها
وألزمتها المصاريف الجنائية.
فطعنت المحكوم عليها بشخصها من السجن في هذا الحكم بطريق في 30 من
يوليو سنة 2018.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليها في 29 من يوليو
لسنة 2018 موقع عليها من الأستاذ/ ...... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي
خطف أطفال بالتحيل والإكراه والسرقة بالإكراه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في
الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان، ذلك بأنه أورد وقائع الدعوى
ومضمون الأدلة فيها بصورة مجملة مبهمة لا تشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى
الإحاطة الواجبة للفصل فيها مكتفياً في ذلك بما ورد في وصف الاتهام وبقائمة أدلة
الثبوت المقدمة من النيابة العامة رغم مخالفتها لما هو قائم بالأوراق، ولم يبين
أركان الجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما، وعول على أقوال المجني عليهن وذويهم مع
أنها لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها وبالرغم من عدم معقولية تصوير كل منهم
للواقعة المنسوبة إليها وتعدد روایاتهم وتناقضها بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات
النيابة العامة، كما استند إلى التحريات وهي لا تصلح دليلاً على الإدانة لعدم
جديتها وكونها ترديداً لأقوال المجني عليهن وذويهم، هذا إلى بطلان تحقيقات النيابة
وقرار الإحالة، كما التفتت المحكمة عن طلب الطاعنة سماع شهود نفي، فضلاً عن أن
المحكمة أشارت للمدافع عن الطاعنة بالاكتفاء بما أبداه من دفاع مما يعد إخلالاً
بحق الدفاع، ولم يعرض الحكم بالإيراد أو الرد لدفاعها القائم على عدم معقولية
الواقعة وانتفاءها في حقها وتلفيق الاتهام لها، وأخيراً صدر الحكم من هيئة غير
التي استمعت للمرافعة، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله حيث إن وجيز
الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها
مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة
تتحصل من قيام المتهمة بخطف الأطفال المجني عليهن بالتحيل والإكراه والإتيان بهن
لمكان قصي عن أعين ذويهم وبث الرعب في نفسهم وسرقة أقراطهن الذهبية كرها عنهن وساق
الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنة أدلة مستمدة من أقوال
شهود الإثبات كلاً من أحمد عاطف عبدالرحيم السيد، أحمد السيد علواني على، محمد
محمود عبدالحميد محمد، محمود جمعة إبراهيم عبدالرازق، أحمد عبدالرازق على حسن،
عبدالحكيم محمد محمد النمر والملازم أول/ عمرو محسن عبدالهادي بالتحقيقات وهي أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان واف
مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة. لما كان
ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم
كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون
محققاً لحكم القانون، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه
فيكفي في بيان الواقعة والإحالة عليها، كما أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة
الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات
المقدمة من النيابة العامة مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو
الحال في الدعوى المطروحة فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بتردید صيغة
الاتهام بياناً للواقعة، وإيراده لمؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه كما
تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة - بفرض صحته - يكون ولا محل
له.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما
يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً
مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال
الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه
إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة
التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان من المقرر أن الأحكام
لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وأن
المحكمة غير ملزمة بسرد روایات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به
منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وأن لها أن تعول على
أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها، كما أن التناقض
بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من
أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ومتی أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك
يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وإذ
كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وحصلت
أقوالهم بما لا تناقض فيه فإن كل ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص إنما ينحل إلى
جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه
أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين
عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة
أساسية مادام أنها اطمأنت إليها، وكان من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن
تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك
البلاغ فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة
لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، إذ العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي
تجريه المحكمة بنفسها، ومن ثم فإن تعييب التحقيق الذي أجرته النيابة لا تأثير له
على سلامة الحكم، لأن العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي
تحصل أمام المحكمة ومادامت المحكمة قد استخلصت من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة
أمامها على بساط البحث اقتناعها وعقيدتها بشأن واقعة الدعوى، فإن ما تثيره الطاعنة
بشأن بطلان تحقيقات النيابة وقرار الإحالة غير قويم.
لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب
سماع شهود نفي ولم تسلك من جانبها الطريق الذي رسمه القانون في المادة ۲۱4 مكرراً
أ/۲ من قانون الإجراءات الجنائية، فلا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون
سماعهم.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليست المحكمة ملزمة بسماع أوجه دفاع
ليست في حاجة إليها بعد أن تكون قد تنورت في الدعوي - بل لها الحق دائماً في أن
تطلب من الدفاع الكف عن الاسترسال في بيان نقط قد ظهرت لديها ظهوراً جلي - فإذا أشارت المحكمة على
المحامي بالاكتفاء بما أبداه من الدفاع فلا يعتبر ذلك منها إخلالاً بحقوق الدفاع
يبطل الحكم.
لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقية وانتقائها في حق
الطاعنة وتلفيق الاتهام إليها، كل ذلك إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من
المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً، طالما أن الرد عليها يستفاد ضمناً من القضاء
بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في هذه
الدعوى - ومن ثم، فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على تلك الدفوع أو
أن تكون قد اطرحتها بالرد عليها إجمالاً ويكون معه ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن
غير سديد.
لما كان ذلك، وكان البيت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الهيئة
التي سمعت المرافعة في الدعوى في ذات الهيئة التي تداولت في إصدار الحكم ووقعت على
منطوقه - خلافاً لما تزعمه الطاعنة بوجه الطعن - فإن الحكم يكون سليماً ومنأى عن
البطلان.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق