جلسة 19 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ عزت حنورة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي، محمد بهاء الدين باشات ولطفي عبد العزيز.
-----------------
(235)
الطعن رقم 80 لسنة 51 القضائية
(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". قرار إداري. قسمة.
القرارات الصادرة من الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائي فصلاً في المنازعات المطروحة عليها. قرارات إدارية. اختصاص القضاء الإداري بالفصل في الطعون التي ترفع عنها م 10 ثامناً ق 47/ 1972. طلب بطلان القرارات النهائية الصادرة من لجنتي القسمة والاعتراضات لمخالفتهما القانون. ق 55 لسنة 1960. اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظره.
(2) نقض. اختصاص. نظام عام.
تعيين جهة القضاء صاحبة الاختصاص. تعلقه بالنظام العام. لمحكمة النقض التصدي له من تلقاء نفسها.
(3) دعوى "وقف الدعوى". اختصاص. بيع. قسمة.
توقف الفصل في الدعوى على الفصل في نزاع تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى. أثره وجوب وقف الدعوى. م 16 ق 46/ 1972 بشأن السلطة القضائية. (مثال بشأن توقف الفصل في صحة التعاقد على الفصل في طلب بطلان قرار القسمة)..
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 8035 سنة 1977 مدني جنوب القاهرة على وزير الأوقاف بصفته المطعون ضده الأول - وعلى باقي المطعون ضدهم طالباً الحكم ببطلان قرار لجنة القسمة بوزارة الأوقاف الصادر بتاريخ 21/ 5/ 1975 بإيقاع بيع العقار 51 شارع قصر النيل على المطعون ضدهم من الثاني إلى الثامنة وببطلان قرار لجنة الاعتراضات الصادر في الاعتراض رقم 40 سنة 1975 وبصحة ونفاذ شرائه لهذا العقار بموجب قرار لجنة القسمة الصادر بتاريخ 29/ 5/ 1974 لقاء ثمن مقداره 63500 ج والتسليم وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع له تعويضاً مبلغ 15 ألف جنيه، وقال بياناً لها أن لجنة القسمة بوزارة الأوقاف قررت بجلسة 29/ 5/ 1974 إرساء مزاد بيع هذه العقار عليه لقاء ثمن مقداره 63500 ج وحددت جلسة للوفاء به ورغم قيامه بالوفاء بكامل الثمن قبل حلول موعد هذه الجلسة إلا أن اللجنة قبلت زيادة العشر من آخرين وأعادت إجراء المزايدة ثم قررت بجلسة 21/ 5/ 1975 إيقاع البيع على المطعون ضدهم من الثاني إلى الثامنة فطعن على هذا القرار لدى لجنة الاعتراضات رقم 40 سنة 1975 الذي قررت هذه اللجنة رفضه، وإذ كان قرار لجنتي القسمة والاعتراضات باطلين لعدم سلامة طلب زيادة العشر ولعدم الاعتداد بوفائه الصحيح بباقي الثمن وقد أصابه ضرر من جراء ذلك يقدر التعويض عنه بالمبلغ المطالب به وكان البيع الصادر له بجلسة 29/ 5/ 1974 قد أصبح باتاً بوفائه صحيحاً بباقي الثمن فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته، دفع المطعون ضدهم من الثاني إلى الثامنة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، بتاريخ 2/ 6/ 1978 قضت المحكمة برفض الدفع والدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5182 س 95 ق طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، بتاريخ 15/ 11/ 1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم في قضائه في الدفع وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلبي البطلان والتعويض وبإحالة طلب بطلان قرار لجنة القسمة إلى لجنة الاعتراضات وإحالة طلب بطلان قرار لجنة الاعتراضات وطلب التعويض عنه إلى محكمة القضاء الإداري وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانه يقول إن قرارات لجنتي القسمة والاعتراضات لا تعد قرارات إدارية مما يختص القضاء الإداري بنظر الطعن فيها ذلك أن هذه القرارات تفصل في المنازعات المتعلقة بالقسمة التي تختص المحاكم العادية بنظرها وتطبق في شأنها القواعد الواردة في القانون المدني وقانون المرافعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب بطلان القرارين على سند من أنهما قراران إداريان يكون قد خالف القانون.
وحيث إن النص في المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية.... ثامناً: الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي.... وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها" يدل على أن المشرع قد اعتبر أن ما تصدره الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائي من قرارات فصلاً في المنازعات المطروحة عليها هي من قبيل القرارات الإدارية وناط بمحكمة القضاء الإداري وحدها الفصل في الطعون التي ترفع عنها متى كان مبنى الطعن نسبة أي من العيوب التي حددها إلى هذه القرارات، لما كان ذلك وكانت لجنتا القسمة والاعتراضات بوزارة الأوقاف المشار إليهما بالقانون رقم 55 لسنة 1960 هما هيئتان إداريتان ذواتا اختصاص قضائي وكان ما أوردته المادة 13 من هذا القانون - خروجاً على هذا الأصل العام من اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجنة القسمة، قاصراً على تلك التي ترفع من أطراف القسمة وليس الطاعن من بينهم، وكان طلب الطاعن بطلان قراري لجنتي القسمة والاعتراضات لمخالفتهما القانون هو في حقيقته طلب واحد وارد على قرار لجنة القسمة الذي أصبح نهائيا برفض الاعتراض المقام عنه، فإن الاختصاص بنظر هذا الطلب يكون لمحكمة القضاء الإداري وحدها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بالنسبة لطلب بطلان قرار لجنة الاعتراضات يكون قد أصاب صحيح القانون، لما كان ذلك وكان لمحكمة النقض أن تتصدى من تلقاء نفسها لما فصل فيه الحكم المطعون فيه متعلقا بتعيين جهة القضاء صاحبة الاختصاص باعتباره مسألة متعلقة بالنظام العام تدخل في نطاق الطعن المطروح، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى اختصاص لجنة الاعتراضات بنظر طلب بطلان قرار لجنة القسمة وأمر بإحالة هذا الطلب إليها حال أن محكمة القضاء الإداري - وعلى ما سلف بيانه - هي المختصة بنظره، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض طلب صحة عقد البيع على أن قرار لجنة القسمة الصادر بتاريخ 29/ 5/ 1974 برسو المزاد على الطاعن ليس نهائيا فلا ينعقد به البيع، ولما كانت نهائية هذا القرار تتوقف على الفصل في طلب بطلان قرار لجنة القسمة الذي قضى الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظره، فإنه كان يتعين على المحكمة وقف الدعوى حتى يفصل في طلب البطلان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد أوجبت على المحكمة وقف الدعوى متى كان الفصل فيها - يتوقف على الفصل فيما أثير فيها من نزاع تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى، وكان مفاد نصوص المواد 3، 4، 7، 8 من قرار وزير الأوقاف رقم 36 لسنة 1960 ونص المادة 440 من قانون المرافعات أو قرار لجنة القسمة بوزارة الأوقاف برسو المزاد على صاحب أكبر عطاء ينعقد به البيع للراسي عليه المزاد وذلك ما لم يتم إيقاع البيع على غيره من بعد نتيجة إعادة إجراءاته سواء كان ذلك لتخلف الراسي عليه المزاد الأول عن الوفاء بباقي الثمن في الموعد المحدد أو لحصول زيادة العشر بالإجراءات المرسومة قانوناً، لما كان ذلك وكان الثابت أن لجنة القسمة بعد أن قررت إرساء المزاد على الطاعن إعادة إجراءات البيع لحصول زيادة بالعشر ولعدم اعتدادها بوفاء الطاعن بباقي الثمن ثم قررت إيقاع البيع على المطعون ضدهم من الثاني إلى الثامنة، وكان طلب الطاعن الحكم بصحة عقده جاء محمولاً على ما يراه من بتات هذا العقد كأثر لما طلبه من بطلان القرار النهائي للجنة القسمة بإيقاع البيع على غيره وذلك لمخالفته القانون بعدم اعتداده بوفائه الصحيح بباقي الثمن ولقبوله زيادة العشر التي لم تتبع فيها الإجراءات المرسومة قانوناً، فإن الفصل في طلب صحة التعاقد يتوقف على الفصل في طلب بطلان ذلك القرار والذي تختص بنظره وعلى ما سلف - محكمة القضاء الإداري بما كان يوجب على محكمة الاستئناف وقف الفصل في طلب صحة التعاقد حتى يفصل نهائيا في طلب بطلان قرار لجنة القسمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي سببي الطعن.
ولما تقدم، ولما كان موضوع الاستئناف صالحاً للفصل فيه، فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بعدم الاختصاص، وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر طلب بطلان قراري لجنة القسمة ولجنة الاعتراضات وطلب التعويض وإحالتهما إلى محكمة القضاء الإداري وبوقف الاستئناف بالنسبة إلى طلب صحة التعاقد والتسليم حتى يفصل نهائياً في طلب البطلان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق