الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

الطعن 43 لسنة 28 ق جلسة 28 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 رجال قضاء ق 97 ص 667

جلسة 28 من مايو سنة 1968

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم حسن علام، وحسن الشربيني.

---------------

(97)
الطلب رقم 43 لسنة 28 ق "رجال القضاء"

(أ) تفتيش قضائي. "لائحة التفتيش القضائي".
لائحة التفتيش القضائي الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 166 لسنة 1943 بشأن استقلال القضاء. العمل بأحكامها في ظل المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء الذي لم يلغها.
(ب) قضاة. أهلية. "أهلية الترقي".
أهلية الترقي. إذ لم يعرفها القانون فإن للجهة المختصة أن تضع قواعد تلتزمها بين القضاة جميعاً بما يتفق مع القانون.
(ج) قضاة. أهلية. "أهلية الترقي".
الصلاحية ليست في ذاتها دليلاً على بلوغ الطالب درجة الأهلية التي وضعها مجلس القضاء الأعلى للترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها.
(د) تفتيش قضائي. "إخطار القضاة بتقريراتهم".
حسب إدارة التفتيش القضائي أن تخطر القاضي بأنه قد أودع في ملفه تقرير تفتيش عن أعماله وبصورة من الملاحظات التي تضمنها التقرير. في وسع القاضي أن يطلع على التقرير في ملفه.

----------------
1 - إن قرار وزير العدل المؤرخ 17/ 4/ 1952 قد صدر بلائحة لتنظيم وتحديد اختصاصات إدارة التفتيش القضائي التي نص القانون رقم 166 لسنة 1943 بشأن استقلال القضاء في مادته التاسعة والثلاثين على إنشائها للتفتيش على أعمال القضاة، وطالما أن المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء الذي استبدل بالقانون رقم 66 سنة 1943 لم ينص صراحة على إلغاء هذه اللائحة فإنه يظل معمولاً بها بعد تنفيذ المرسوم بقانون المشار إليه إلى أن ألغيت واستبدلت بها لائحة أخرى بمقتضى قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 30/ 5/ 1959 استناداًَ إلى المادة 86 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية الذي ألغي المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952.
2 - إذ نص المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 على أنه "فيما عدا وظائف القضاة من الدرجة الثانية ووظائف وكلاء النيابة من الدرجة الأولى يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية" فقد دل بذلك على أنه اعتبر الأهلية على درجات وأنه عند التفاضل بين درجاتها يكون من هو حائز على درجة أعلى من غيره أولى بالترقية. وإذ لم يورد القانون تعريفاً للأهلية فإن للجهات المختصة وهي بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً بين القضاة جميعاً وغير مخالف للقانون. وإذ وضع مجلس القضاء الأعلى قاعدة مقتضاها أن لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة "فوق المتوسط". ولم يدع الطالب بأن مجلس القضاء الأعلى خالف هذه القاعدة في الحركة القضائية التي صدر بها القرار الجمهوري المطعون فيه فإنه ليس للطالب أن ينعى على الوزارة أنها التزمت هذه القاعدة.
3 - إن الصلاحية لولاية القضاء على ما هو مفهوم من الشروط التي نصت عليها المادة 100 من القانون رقم 56 لسنة 1959 - في شأن السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 1963 ليست في ذاتها دليلاً على أن الطالب بلغ عند صدور القرار المطعون فيه درجة الأهلية التي وضعها مجلس القضاء الأعلى للترقية إلى وظيفة وكيل محكمة أو ما يعادلها وهي أن يكون التقريران الأخيران المتواليان بدرجة فوق المتوسط.
4 - لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء تنص على أنه يجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يلاحظ عليهم، وكانت المادة العاشرة من القرار الوزاري الصادر في 17/ 4/ 1952 بإنشاء إدارة التفتيش القضائي تنص على أن رئيس التفتيش يرسل صورة من الملاحظات القضائية والإدارية إلى القاضي صاحب الشأن للاطلاع عليها وإبداء اعتراضاته في شأنها خلال خمسة عشر يوماً، وكان الثابت من الاطلاع على ملف الطالب السري أن الوزارة أخطرته بتاريخ 5/ 2/ 1958 طبقاً لما يوجبه المرسوم بقانون والقرار الوزاري المشار إليهما بأنه قد أودع ملفه بتاريخ 4/ 2/ 1958 تقرير تفتيش عن أعماله كما أخطرته بصورة من الملاحظات التي تضمنها هذا التقرير، وإذ كان بوسع الطالب أن يطلع على التقرير المشار إليه المودع بملفه ولم يكن على الوزارة إلا أن تخطره بصورة كاملة منه، فإن النعي عليها بوجوب موافاته بالتقرير يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب طعن بتاريخ 8/ 10/ 1958 في القرار الجمهوري الصادر في 15/ 9/ 1958 والمنشور بالجريدة الرسمية في 25/ 9/ 1958 طالباً الحكم بإلغائه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها وقال في بيان طلبه إنه تخرج في كليه الحقوق عام 1939 وعين بأقلام قضايا الحكومة في أول سنة 1941 في وظيفة محام من الدرجة الثالثة بالدرجة السادسة الفنية وفي إبريل سنة 1946 رقي إلى وظيفة محام من الدرجة الثانية بالدرجة الخامسة الفنية ونقل بعد ذلك إلى إدارة قضايا الحكومة ورقي إلى وظيفة محام من الدرجة الأولى بالدرجة الرابعة الفنية في يونيه سنة 1949 وفي أكتوبر سنة 1949 عين قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة القاهرة الابتدائية وفي 17/ 4/ 1954 عين قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة شبين الكوم الابتدائية ثم صدر القرار الجمهوري المطعون فيه بنقله إلى محكمة سوهاج الابتدائية وتخطاه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة. وبنى الطالب طعنه على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون من وجهين - ويقول في بيان الوجه الأول إن القرار تخطاه في الترقية لعدم حصوله على درجات الكفاية التي اشترطها للتعيين في وظيفة وكيل محكمة وذلك على الرغم من أن القرار الوزاري بشأن تشكيل إدارة التفتيش والذي يحدد درجات الكفاية قد صدر بتاريخ 17/ 4/ 1952 تنفيذاً للقانون رقم 66 لسنة 1943 الذي ألغي بالمرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 بشأن استقلال القضاء مما يترتب عليه إلغاء القرار الوزاري المشار إليه أما المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 وهو الواجب التطبيق على حالة الطالب فلا يحتم الحصول على درجات معينة من الكفاية للترقية إذ جعل لإدارة التفتيش القضائي اختصاصاً محدداً هو التفتيش على أعمال القضاة ولم يجعل لها سلطة منحهم درجات تكون أساساً لترقيتهم ونصت المادة 21/ 5 من هذا المرسوم بقانون على أن الاختيار في الدرجات التي تعلو وظيفة قاض من الدرجة الأولى يكون على أساس الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية، ويقول الطالب إن الأهلية للترقية تدخل فيها عناصر الأقدمية والكفاءة والنزاهة والمواظبة، وهي عناصر يقدرها مجلس القضاء الأعلى، وأنه قد توافرت له الأهلية للترقية عند صدور القرار المطعون فيه. وأضاف الطالب أن وزارة العدل طلبت من المجلس المنصوص عليه في المادة 108 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 النظر في حالته مرتين بناء على تقارير التفتيش المودعة ملف خدمته، ولكن المجلس قرر في المرة الأولى بتاريخ 8/ 12/ 1962 عدم السير في الإجراءات وفي المرة الثانية بتاريخ 22/ 4/ 1964 رفض الطلب، مما مؤداه أن المجلس لم يعول على تقارير الكفاية المودعة ملفه وهي بدرجة "وسط" وقرر مرتين صلاحيته لولاية القضاء وهذه الصلاحية تجعله أهلاً للترقية ويقول الطالب في بيان الوجه الثاني إن الفقرة الأخيرة من المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 221 لسنة 1955 نصت على أنه يجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يلاحظ عليهم مما مفاده أنه لا يكفي أن يعلن القاضي بإيداع تقرير التفتيش بل يتعين موافاته به حتى يتيسر له بحته وإذ لم يعلم الطالب بمضمون ما جاء بتقرير التفتيش على أعماله الذي أودع في 4/ 2/ 1958 فإن القرار المطعون فيه وقد تخطاه في الترقية استنادا إلى هذا التقرير يكون واجب الإلغاء. وقدمت وزارة العدل مذكرة انتهت فيها إلى طلب رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب تأسيساً على أن الطالب لم يكن عند إجراء الحركة المطعون على القرار الصادر بها قد توافرت له ما استلزمه مجلس القضاء الأعلى من استقرار حالته في درجة "فوق المتوسط" بحصوله على تقريرين متواليين يشهدان له ببلوغه هذه الدرجة وأن زملاءه الذين تخطوه في الترقية يزيدون عليه في الأهلية.
وحيث إن النعي في الشق الأول من الوجه الأول مردود ذلك أن قرار وزير العدل المؤرخ 17/ 4/ 1952 قد صدر بلائحة لتنظيم وتحديد اختصاصات إدارة التفتيش القضائي التي نص القانون رقم 66 لسنة 1943 بشأن استقلال القضاء في مادته التاسعة والثلاثين على إنشائها للتفتيش على أعمال القضاة، وطالما أن المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء الذي استبدل بالقانون رقم 66 سنة 1943 لم ينص صراحة على إلغاء هذه اللائحة، فإنه يظل معمولاً بها بعد تنفيذ المرسوم بقانون المشار إليه إلى أن ألغيت واستبدلت بها لائحة أخرى بمقتضى قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 30/ 5/ 1959 استناداًَ إلى المادة 86 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية الذي ألغي المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 وإذ نص المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 على أنه "فيما عدا وظائف القضاة من الدرجة الثانية ووظائف وكلاء النيابة من الدرجة الأولى يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية" فقد دل بذلك على أنه اعتبر الأهلية على درجات وأنه عند التفاضل بين درجاتها يكون من هو حائز على درجة أعلى من غيره أولى بالترقية. وإذ لم يورد القانون تعريفاً للأهلية فإن للجهات المختصة وهي بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً بين القضاة جميعاً وغير مخالف للقانون. وإذ وضع مجلس القضاء الأعلى قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة "فوق المتوسط" ولم يدع الطالب بأن مجلس القضاء الأعلى خالف هذه القاعدة في الحركة القضائية التي صدر بها القرار الجمهوري المطعون فيه، فإنه ليس للطالب أن ينعى على الوزارة أنها التزمت هذه القاعدة. والنعي في الشق الثاني من الوجه الأول مردود بأنه لا محل لاستدلال الطالب على أهليته للترقية بقراري المجلس المنصوص عنه في المادة 108 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية ذلك أن الثابت من القرار الأول أن وزير العدل رفع إلى المجلس المشار إليه طلب إحالة الطالب إلى المعاش لفقده الصلاحية لولاية القضاء تأسيساً على المادة 99 من القانون رقم 56 لسنة 1959 وأن المجلس قرر بتاريخ 8/ 12/ 1962 أن حالة الطالب لا تستدعي استمرار السير في الإجراءات. كما أن الثابت من القرار الثاني أن وزير العدل طلب من هذا المجلس النظر في حالة الطالب عملاً بالمادة 100 من القانون رقم 56 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 1963 لأن كفايته قدرت بدرجة "متوسط" في سبعة تقارير، وأن المجلس قرر بتاريخ 22/ 4/ 1964 رفض الطلب تأسيساً على أنه لا يجوز الاستناد إلى التقارير السبعة السابقة على صدور القرار بعدم السير في الإجراءات وأنه لا يبقى بعد ذلك إلا تقرير واحد قدرت فيه كفاية الطالب بأقل من المتوسط في 14/ 4/ 1963 عن فترة تالية مباشرة لعودته من إجازة مرضية طويلة فلا يصلح هذا التقرير أساساً للتقرير بعدم صلاحيته. وأنه وإن كان مؤدى هذين القرارين أن الطالب لم يفقد صلاحيته لولاية القضاء، إلا أن هذه الصلاحية على ما هو مفهوم من الشروط التي نصت عليها المادة 100 المشار إليها ليست في ذاتها دليلاً على أن الطالب بلغ عند صدور القرار المطعون فيه درجة الأهلية التي وضعها مجلس القضاء الأعلى للترقية إلى وظيفة وكيل محكمة أو ما يعادلها وهي أن يكون التقريران الأخيران المتواليان بدرجة فوق المتوسط.
والنعي في وجهه الثاني مردود بأنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء تنص على أنه يجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يلاحظ عليهم، وكانت المادة العاشرة من القرار الوزاري الصادر في 17/ 4/ 1952 بإنشاء إدارة التفتيش القضائي تنص على أن رئيس التفتيش يرسل صورة من الملاحظات القضائية والإدارية إلى القاضي صاحب الشأن للاطلاع عليها وإبداء اعتراضاته في شأنها خلال خمسة عشر يوماً، وكان الثابت من الاطلاع على ملف الطالب السري أن الوزارة أخطرته بتاريخ 5/ 2/ 1958 طبقاً لما يوجبه المرسوم بقانون والقرار الوزاري المشار إليهما بأنه قد أودع ملفه بتاريخ 4/ 2/ 1958 تقرير تفتيش عن أعماله كما أخطرته بصورة من الملاحظات التي تضمنها هذا التقرير، وإذ كان بوسع الطالب أن يطلع على التقرير المشار إليه المودع بملفه، ولم يكن على الوزارة إلا أن تخطره بصورة كاملة منه، فإن النعي بهذا الوجه يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان يبين من مراجعة الملف السري الخاص بالطالب وما احتواه من تقارير وأوراق ومن مقارنة بياناته بالبيانات المستخرجة من واقع الملفات السرية لزملائه الذين رقوا وكانوا يلونه في الأقدمية أن عنصر الكفاية اللازمة للترقية كان يقل لديه عن هؤلاء الزملاء وقت الحركة القضائية التي صدر بها القرار المطعون فيه، فإن النعي على القرار المطعون فيه يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق