الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 سبتمبر 2023

الطعن 17 لسنة 35 ق جلسة 10 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 11 ص 52

جلسة 10 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكري، والدكتور محمد ذكي عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.

--------------

(11)
الطعن رقم 17 لسنة 35 القضائية

(1) ضرائب. "ضريبة التركات".
الأموال المتروكة عن المتوفى. وجوب تقديرها حسب قيمتها الحقيقية وقت الوفاة.
(2) ضرائب. "ضريبة الأرباح الاستثنائية". "احتياطي هبوط الأسعار". "ضريبة التركات".
احتياطي هبوط الأسعار. لا يعد في حالة عدم استعماله من أصول تركة الممول.

--------------
1 - الأصل في تقدير التركات - وفي غير الأحوال التي وضع المشرع في شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال - أن تقوم الأموال التي يتركها المتوفى فعلاً بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة، ذلك أن هذا النوع من الضريبة إنما يفرض بمناسبة ما وقع للوارث من اغتناء أي من زيادة في رأس ماله، تقوم لحظة تمامها بما تساويه من ثمن يحتمل أن تباع به وقت حصول الواقعة المنشئة للضريبة.
2 - الاحتياطي الذي أجاز المشرع للممول تكوينه لمواجهة هبوط الأسعار تطبيقاً للمادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية، هو من الأصول الدفترية ولا يعتبر في حالة عدم استعماله من أصول التركة، بحيث يضاف إلى قيمة البضاعة، بل يتعين عدم التعويل عليه في التقدير كعنصر من عناصر التركة، طالما أن جميع أصولها وخصومها يشملها التقدير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مراقبة ضرائب المنشية قدرت تركة مورث المطعون عليهم المتوفى في 11/ 7/ 1951 بمبلغ 36859 ج و71 م وأخطرتهم بهذا التقدير، وإذا اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 25/ 6/ 1956 بتخفيض قيمة التركة إلى مبلغ 20766 ج و155 م، فقد أقاموا الدعوى رقم 663 سنة 1956 تجاري إسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبين الحكم باعتبار التركة مدينة بمبلغ 18165 ج و552 م، كما طعنت مصلحة الضرائب في القرار المذكور بالدعوى رقم 669 سنة 1956 تجاري إسكندرية الابتدائية طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المراقبة استناداً إلى أن اللجنة استبعدت مبلغ 16092 ج و916 م قيمة احتياطي هبوط الأسعار من أصول المحل التجاري الذي تركه المورث مع أنه يتعين إضافة هذا المبلغ إلى رأس المال لأنه لم يستعمل حتى تاريخ الوفاة، وبتاريخ 23/ 3/ 1960 حكمت المحكمة في طعن الورثة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بذلك الحكم، وفى طعن مصلحة الضرائب برفضه وتأييد قرار اللجنة فيما قضى به من استبعاد احتياطي هبوط الأسعار من أصول المحل التجاري. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 615 سنة 18 ق تجاري إسكندرية طالبة إلغاءه والحكم بتأييد تقديرات المراقبة. وبتاريخ 11/ 11/ 1964 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الحكم قضى بعدم إضافة احتياطي هبوط الأسعار إلى أصول التركة استناداً إلى أن المأمورية قدرت أصول المحل التجاري المخلف عن المورث، كما قدرت خصومه وقت الوفاة طبقاً للقواعد التي نص عليها قانون التركات، وأن في إضافة احتياطي هبوط الأسعار إلى الأصول زيادة لقيمة البضاعة بما يجاوز تقدير المراقبة، وهو ما يترتب عليه زيادة رأس مال المحل التجاري بمقدار الاحتياطي على غير أساس، في حين أن القانون رقم 142 لسنة 1944 حدد في المادتين 36 و37 طرق تقدير قيمة الأموال الخاضعة لرسم الأيلولة، ولم يتبع طريقاً واحداً للتقييم بل جعل الأصل في الرسم أن يربط على القيمة الحقيقية للتركة، وذلك فيما عدا الأموال التي نص على تقييمها طبقاً للأسس الحكيمة التي عينها. وقد أضافت مصلحة الضرائب إلى أصول التركة مبلغ 16092 ج و916 م قيمة احتياطي هبوط الأسعار الذي لم يستعمل حتى تاريخ وفاة المورث، وهذا يتفق مع ما نص عليه القانون من تقدير التركة طلقاً لقيمتها الفعلية، لأنه طالما أن هذا الاحتياطي استقطع من الربح الاستثنائي للمنشأة، وظل باقياً حتى تاريخ الوفاة دون أن يستخدم في الغرض الذي كون من أجله، فإنه يتعين إضافته إلى رأس مال المنشأة واعتباره أصلاً من أصولها عند تقدير التركة، دون أن يكون في ذلك زيادة لقيمة البضاعة عن تقدير مراقبة الضرائب، وإذ استبعد الحكم المطعون فيه احتياطي هبوط الأسعار من أصول التركة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الأصل في تقدير التركات - وفى غير الأحوال التي وضع المشرع في شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال - أن تقوم الأموال التي يتركها المتوفى فعلاً بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة، ذلك أن هذا النوع من الضريبة إنما يفرض بمناسبة ما وقع للوارث من اغتناء أي من زيادة في رأس ماله تقوم لحظة تمامها بما تساويه من ثمن يحتمل أن تباع به وقت حصول الواقعة المنشئة للضريبة، وكان الاحتياطي الذي أجاز المشرع للممول تكوينه لمواجهة هبوط الأسعار تطبيقاً للمادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية هو من الأصول الدفترية، ولا يعتبر في حالة عدم استعماله من أصول التركة بحيث يضاف إلى قيمة البضاعة، بل يتعين عدم التعويل عليه في التقدير كعنصر من عناصر التركة طالما أن جميع أصولها وخصومها يشملها التقدير، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقرر أن مراقبة الضرائب قدرت جميع أصول المحل التجاري وخصومه وقت الوفاة طبقاً للقواعد التي نص عليها قانون التركات، وأنه لا يجوز بالتالي اعتبار احتياطي هبوط الأسعار الذي لم يستعمله المورث ضمن أصول التركة، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق