الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

الطعن 11 لسنة 36 ق جلسة 28 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 رجال قضاء ق 98 ص 674

جلسة 28 من مايو سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين أحمد فتح الله، وإبراهيم حسن علام.

------------------

(98)
الطلب رقم 11 لسنة 36 ق "رجال القضاء"

(أ) قضاة. اختصاص. "اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض". ترقية. نقل. ندب.
اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون القضاء. يستثنى من ذلك قرارات التعيين والترقية والنقل والندب. هذه القرارات - عدا الترقية - لا يطعن عليها بأي طريق.
(ب) قضاة. اختصاص. "اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض". طلبات التعويض.
طلبات التعويض التي تختص بها الدائرة المدنية بمحكمة النقض هي الطلبات المتعلقة بما أجيز الطعن فيه أمامها.

--------------
1 - مفاد المواد 86 و88/ 2 و90 من القانون 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء والنيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب وجعل الطعن في القرارات الصادرة في الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وأخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض. وجعل القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب بمنأى عن أي طعن بأي طريق أمام أي جهة قضائية (1).
2 - المقصود بما نصت عليه المادة 90 من القانون 43 لسنة 1965 من اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن القرارات المتعلقة بشئون القضاء - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات ومنها القرارات الصادرة في الترقية فلا يمتد إليها هذا الاختصاص وإلا انتفت الحكمة من هذا الحظر لما يستلزم الفصل في طلب التعويض من التعرض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة وهو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لاختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه ولأن قرار المجلس بشأنه هو مما لا يجوز الطعن فيه (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 30 يوليه سنة 1966 تقدم الأستاذ محمد السيد مرزوق القاضي بمحكمة بنها الابتدائية بطلب إلى هذه المحكمة قال فيه إنه قدرت كفايته عن عمله بدرجة "فوق المتوسط" بمقتضى تقريرين الأخير منهما في 12/ 4/ 1966، وإذ حل دوره في الترقية إلى درجة رئيس بالمحاكم الابتدائية ولم يقم وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء بثلاثين يوماً بإخطار الطالب بأن الحركة القضائية لن تشمله فقد توقع أن يرقى إلى هذه الدرجة غير أن الحركة القضائية التي صدر بها القرار الجمهوري رقم 2889 في 16/ 7/ 1966 لم يرد بها اسمه ضمن القضاة الذين رقوا فيها إلى درجة رئيس بالمحاكم الابتدائية وإذا لم يخطر الطالب من وزير العدل بعدم الترقية وكان لم يبلغ سن الإحالة إلى المعاش إلا في 1/ 8/ 1966 بعد أن صدر القرار الجمهوري في 16/ 7/ 1966 فقد قدم طلبه بإلزام وزارة العدل بأن تدفع له مبلغ 10000 جنيه تعويضاً له عن عدم ترقيته. وضم إلى الأوراق ملف خدمة الطالب وقد جاء فيه أنه كان يبلغ سن التقاعد في 31 يوليه سنة 1966 كما جاء بالقرار الجمهوري رقم 2882 المقدم ضمن الأوراق والصادر في 27 يوليه سنة 1966 بتعيينات وتنقلات وانتدابات بالمحاكم والنيابات أنه يعمل به اعتباراً من 25 أغسطس سنة 1966 وجاء ضمن ملف الطالب أنه تظلم من هذا القرار إلى مجلس القضاء الأعلى لعدم إدراج اسمه ضمن من شملتهم الترقيات إلى درجة رئيس بالمحاكم الابتدائية وأن المجلس أصدر قراراه في 31 يوليه 1966 برفض التظلم. دفعت وزارة العدل بعدم اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بنظر الطلب وطلبت احتياطياً الحكم برفضه، وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطلب وبالجلسة المحددة لنظره التزمت رأيها السابق.
وحيث إن المادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية الواجب التطبيق على واقعة الطلب إذ نصت في فقرتها الأولى على "تختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا التعيين والنقل والندب والترقية متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة". ونصت في فقرتها الرابعة على "ويكون الطعن في القرارات الصادرة بالترقية بطريق التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى طبقاً لما هو مقرر بالمادة 86، أما القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب فلا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى". ونصت المادة 86 على "يقوم وزير العدل بإخطار من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير إلى مجلس القضاء الأعلى كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً على الأقل - بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها المجلس وفقاً للفقرة السابعة أو فات ميعاد التظلم إليه منها. وتبين في الإخطار أسباب التخطي. ويتم الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويكون ميعاد التظلم خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار". ونصت الفقرة الثانية من المادة 88 من القانون المشار إليه بأن قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يصدر في التظلم من التخطي في الترقية يعد قراراً نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى، فقد أفادت هذه النصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء والنيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب، وجعل الطعن في القرارات الصادرة في الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وأخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، وجعل القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب بمنأى من أي طعن بأي طريق أمام أية جهة قضائية. ولما كانت ما نصت عليه المادة 90 من اختصاص هذه المحكمة بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك مقصوداً به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات ومنها القرارات الصادرة في الترقية فلا يمتد إليها هذا الاختصاص وإلا انتفت الحكمة من هذا الحظر لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعرض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة وهو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لاختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه ولأن قرار المجلس بشأنه هو مما لا يجوز الطعن فيه. لما كان ما تقدم وإذ كان الطالب يطلب الحكم له بالتعويض بسبب عدم ترقيته إلى درجة رئيس بالمحاكم الابتدائية فإن مقتضى ذلك عدم جواز نظر طلب التعويض.


(1 و2) راجع الطلب رقم 1 لسنة 32 ق "رجال القضاء" بجلسة 30/ 4/ 1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 رقم 72 ص 453.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق