الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 سبتمبر 2023

الطعن 14336 لسنة 82 ق جلسة 27 / 4 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم ، طارق تميرك ، محفوظ رسلان و محمد عبد الفتاح سليم نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / أشرف محمد مرسي . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 26 من رمضان سنة 1443 ه الموافق 27 من أبريل سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14336 لسنة 82 القضائية .

المرفوع من
- السيد / السيد إبراهيم السيد مجاهد .
المقيم / شلا - مركز ميت غمر .
- لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضد
1- السيد / محافظ الدقهلية .
موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة - مبنى المجمع - ميدان التحرير - قسم النقض المدني - القاهرة.
2- السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية .
موطنه القانوني / مقر الشركة - الطريق الزراعي - المنصورة - عمارة الجمل - شارع الجمهورية -الدقهلية .
- لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما .

----------------
" الوقائع "
في يوم 22/ 8/ 2012 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 20/ 6/ 2012 في الاستئناف رقم 1193 لسنة 61 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 8/ 9/ 2012 أُعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : أولاً : عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول . ثانياً : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
وبجلسة 23/ 2/ 2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 27/ 4/ 2022 للمرافعة ، وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

---------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / إسماعيل عبد السميع محمد نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي آل قيدها برقم 149 لسنة 2007 عمال المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهما ( 1- محافظ الدقهلية . 2- شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ) بطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن إجازاته السنوية التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين بالهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية التي تحولت إلى الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها المعمول به اعتباراً من 30/ 4/ 2004 ، واذ انتهت خدمته لدى هذه الشركة اعتباراً من 1/ 5/ 2004 ، وكان له رصيد من الإجازات السنوية غير المستنفدة صرفت المطعون ضدها الثانية مقابل نقدي عن أربعة أشهر فقط منها ، وامتنعت بدون مبرر عن صرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الذي يجاوز هذا الحد الأقصى فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 6/ 2009 بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي وفقاً للمادة 698 من القانون المدني ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1193 لسنة 61 ق المنصورة ، وبتاريخ 20/ 6/ 2012 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مفاد المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة أن الشركة المطعون ضدها الثانية من شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991 ، وكان مفاد المواد 21 ، 23 ، 24 من هذا القانون أن هذه الشركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويمثلها عضو مجلس إدارتها المنتدب أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الأول - محافظ الدقهلية - في الطعن رغم انتفاء صفته في النزاع يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الدعوى بطلب المقابل النقدي عن إجازاته السنوية بالتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني لإقامته الدعوى في 11/ 6/ 2005 بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء خدمته في 1/ 5/ 2004 ، رغم أن لائحة نظام العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية التي حلت محل الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف في محافظة الدقهلية بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 135 لسنة 2004 لم تصدر إلا في 30/ 6/ 2005 ، وبدأ العمل بها في 1/ 7/ 2005 ، ومن ثم فإن علاقته بهذه الشركة في تاريخ انتهاء خدمته وإعمالاً للمادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه كانت مازالت لائحية تنظيمية يسري عليها قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، وتكون دعواه بذلك بمنأى عن التقادم المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني الذي لا يسري إلا على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة الثالثة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها المعمول به اعتباراً من 30/ 4/ 2004 على أن تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية : .......... الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية ....... ، والنص في مادته الخامسة على أن تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار جميع الحقوق والالتزامات التي كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار إليها قبل تحولها ، وتستمر الشركات التابعة في تطبيق اللوائح السارية عليها بما لا يتعارض مع أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية إلى حين وضع اللوائح الخاصة بها ....... ، والنص في المادة الثامنة من ذات القرار على أن يُنقل العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية والشركات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار بذات أوضاعهم الوظيفية إلى الشركات التابعة المنشأة طبقاً لأحكام هذا القرار ، ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ....... يدل على أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي التي تحولت بموجب القرار الجمهوري المشار إليه إلى شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يستمرون محتفظين بذات أوضاعهم الوظيفية السابقة على نقلهم إلى هذه الشركات ، ويعاملون بالقوانين واللوائح المنظمة لشئونهم إلى حين وضع لوائح أنظمة العمل الخاصة بهذه الشركات وفقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فتكون هذه اللوائح هي الأساس في تنظيم علاقتها بهؤلاء العاملين اعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللوائح . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان من العاملين بالهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية التي تحولت بموجب القرار الجمهوري المشار إليه إلى الشركة المطعون ضدها الثانية ، ولما كانت علاقة الطاعن بهذه الهيئة علاقة لائحية تنظيمية مصدرها قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 ، ومن ثم فإنه يستمر محتفظ بطبيعة هذه العلاقة بعد نقله إلى الشركة المطعون ضدها الثانية إلى أن تضع هذه الشركة لائحة بنظام العاملين خاصة بها وفقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن الشركة المطعون ضدها الثانية وضعت لائحة نظام العاملين الخاص بها حتى تاريخ انتهاء خدمة الطاعن لديها في 1/ 5/ 2004 ، فإن علاقة الطاعن بها وقت انتهاء خدمته تكون لائحية تنظيمية ، ويكون منشأ الحق في المقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة هو قانون العاملين المدنيين بالدولة سالف الذكر وليس عقد العمل ، ولما كان التقادم الحولي المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني لا يسري إلا على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط دعوى الطاعن بطلب المقابل النقدي عن إجازاته السنوية بالتقادم الحولي المنصوص عليه بهذه المادة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع النزاع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة ، وألزمت المطعون ضدها الثانية بمصروفات الطعن ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق