الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 سبتمبر 2023

الطعن 1011 لسنة 52 ق جلسة 4 /12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 222 ص 1081

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.

---------------

(222)
الطعن رقم 1011 لسنة 52 القضائية

دعوى "عوارض الخصومة: سقوط الخصومة". دفوع "الدفوع الشكلية: الدفع بسقوط الخصومة".
سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها، ماهيته. عدم جواز الحكم به ما لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه. جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً بالتعرض لموضوع النزاع. طلب التأجيل للاطلاع على المستندات المقدمة أو لتبادل المذكرات أو طلب شطب الاستئناف. لا يعتبر تعرضاً للموضوع أو تنازلاً عن الدفع بسقوط الخصومة.

---------------
سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على أخر إجراء صحيح في الدعوى، هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء فرضه المشرع على المدعى ومن في حكمه كالمستأنف الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة، وهو مما يتصل بمصلحة الخصوم فلا يجوز للمحكمة أن تنزله على واقعة الدعوى إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه الذي يملك التنازل عنه صراحة أو ضمناً بأن يصدر عنه ما يستفاد على وجه القطع واليقين أنه يعتبر الخصومة قائمة منتجة لآثارها ويدل على قبوله ورضاه ورغبته في متابعة السير في الدعوى والتعرض لموضوع النزاع... وطلب التأجيل للاطلاع على المستندات المقدمة من أحد الخصوم أو لتبادل المذكرات أو طلب شطب الاستئناف لتخلف المستأنفين عن الحضور لا يعتبر تعرضاً لموضوع النزاع وتنازلاً ضمنياً عن الدفع بسقوط الخصومة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ورثة المرحوم..... والمرحومة..... أقاموا الدعوى رقم 9 سنة 1972 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعن وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لهم مبلغ 50000 ج وقالوا بياناً للدعوى إن الحكومة قد استولت على الأرض المبينة بالأوراق المملوكة لهم دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية وإذ قدروا التعويض المستحق لهم بالمبلغ المذكور فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان. وبتاريخ 29/ 2/ 1975 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل لبيان مالك الأرض وتقدير قيمة التعويض المستحق وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 14/ 11/ 1977 برفض الدعوى بحالتها بالنسبة لنصيب ورثة المرحوم.... والمرحومة...... وبإلزام الطاعن بأن يدفع مبلغ 3813 ج و127 م للمطعون عليه الأول ومبلغ 1898 ج و909 م لكل من باقي المطعون عليهم. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم بالاستئناف رقم 248 سنة 10 ق كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 249 سنة 10 ق وبتاريخ 25/ 12/ 1978 حكمت المحكمة برفض الاستئناف الأول بالنسبة لنصيب المطعون عليهم لحين الفصل في الطعنين رقمي 480، 31 سنة 20 ق بنها وإذ فصل في هذين الطعنين قام المطعون عليهم بتعجيل السير في الاستئناف الأول. ودفع الطاعن بسقوط الخصومة في الاستئناف لتعجيله بعد الميعاد، وبتاريخ 8/ 2/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع لورثة المرحومة..... مبلغ 1898 ج و909 م - ولورثة المرحوم.... مبلغ 3883 ج و128 م طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ استدل من حضوره الثلاث جلسات التالية لتعجيل السير في الاستئناف دون التمسك بسقوط الخصومة على تنازله ضمنياً عن الدفع به مع أنه تمسك به قبل الحكم في موضوع الاستئناف مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح في الدعوى هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة جزاء فرضه المشرع على المدعي ومن في حكمه كالمستأنف الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة وهو مما يتصل بمصلحة الخصوم فلا يجوز للمحكمة أن تنزله على واقعة الدعوى إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه الذي يملك التنازل عنه صراحة أو ضمناً بأن يصدر عنه ما يستفاد على وجه القطع واليقين أنه يعتبر الخصومة قائمة منتجة لآثارها ويدل على قبوله ورضاه ورغبته في متابعة السير في الدعوى والتعرض لموضوع النزاع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الخصومة في الاستئناف على ما خلص إليه من تنازل الطعن عن التمسك بهذا السقوط لعدم إبدائه الدفع به بعد التعجيل واستئجاله نظر الدعوى للاطلاع على المستندات المقدمة من المطعون عليهم وانسحابه طالباً شطب الاستئناف لتخلفهم عن الحضور في جلسة تالية وعدم إبدائه هذا الدفع إلا في جلسة 9/ 11/ 1981 رغم حضوره جلسة 7/ 11/ 1981، وكان طلب التأجيل للاطلاع على المستندات المقدمة من الخصوم أو لتبادل المذكرات أو طلب شطب الاستئناف لتخلف المستأنفين عن الحضور لا يعتبر تعرضاً لموضوع النزاع وتنازلاً ضمنياً عن الدفع بسقوط الخصومة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق