الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 سبتمبر 2023

الطعن 16302 لسنة 79 ق جلسة 6 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 2 ص 67

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة "الأحد" (د) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد الحميد حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عباس منيعم، عرفة أحمد سيد دريع وعلي مصطفى معوض ومجدي محمد عبد الرحيم "نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة السيد/ كريم الجرف.
وأمين السر السيد/ فتحي حمادة.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأحد 30 من ربيع آخر سنة 1440 هـ الموافق 6 من يناير سنة 2019.
أصدرت الحكم الآتي: -
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16302 لسنة 79 ق.

---------------

(1) المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا فيها وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن النص في المادة 19 من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 على أن "يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقا للقانون الذي تخضع له، ويمثل رئيس مجلس الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير مفاده أن الذي يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها وإذ كان ذلك فإن المطعون ضده الأول بصفته هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الثاني بصفته - مدير فرع الشركة بشبين الكوم - ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن على غير ذي صفة ويضحى غير مقبول.
(2) أن المشرع المصري أراد أن يكفل للمضرورين من حوادث السيارات تأمينا على الحياة وضد الإصابات البدنية فأوجب في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 - بشأن السيارات وقواعد المرور - على كل من يطلب تعويضا لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين غير محددة القيمة عن الحوادث التي تقع منها، واستكمالا لهذا الغرض وضمانا لحصول المضرور على حقه في التعويض الجابر للضرر عن تلك الحوادث أيا كان المسئول عنها - أصدر القانون 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات ونص في المادة الخامسة منه على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه، ثم أورد في المادتين 16، 17 منه حالات رجوع المؤمن - شركة التأمين - على المؤمن له مالك السيارة، كما نص في المادة 18 منه على أنه "يجوز للمؤمن إذا التزم أداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض، وأردف في المادة 69 بأنه "لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام المواد الثلاث السابقة أي مساس بحق المضرور قبله ومفاد هذه النصوص أن المشرع فرض التأمين الإجباري هذا باعتباره تأمينا من نوع خاص يجمع فيه بين بعض أحكام التأمين من المسئولية والتأمين على الحياة والإصابات البدنية، فلا يقتصر نطاقه على التأمين من المسئولية الناشئة عن خطأ المؤمن له ومن يسأل عن أعمالهم، بل يمتد لتغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها كالغاصب لها والسارق فكل ما يلزم لقيام مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور أن يثبت نشوء الضرر عن سيارة مؤمن عليها لديها مع انتفاء السبب الأجنبي، سواء كان طالب التأمين هو المسئول عن الحادث أو غيره وسواء كان هو المتولي حراستها أو غيره فلا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور، ومسئولية مالك السيارة ومن هنا كان للمضرور دعوى مباشرة قبل الشركة ليس باعتبارها مسئولة عن دين المسئول الناشئ عن خطئه فحسب بل اعتبارها مدينة أصلية بدين ناشئ عن عقد تأمين ومن ثم لا يلزم اختصام المضرور لمالك السيارة أو سواه في دعواه المباشرة قبل شركة التأمين مع التسليم بأن التأمين على السيارات فيما يخص العلاقة بينها وبين المؤمن له مالك السيارة المتعاقد معها هو تأمين من المسئولية التي قد تلحق المؤمن له ومؤدى ذلك أن حق المضرور في اقتضاء التعويض من شركة التأمين هو حق مستقل تماما عن حقه في اقتضاء التعويض من مرتكب الفعل الضار أو حارس السيارة فقد يتعذر عليه التعرف عليهما كأن يكون قائد السيارة المسروقة مجهولا فلا يبقى من سبيل الحصول على التعويض الجابر للضرر سوى شركة التأمين وهو ما هدف إليه الشارع من تقنين هذا النوع من التأمين.
(3) لما كان محل حق المضرور واحد وهو اقتضاء التعويض وقد أوجد له القانون مدينين أحدهما المتسبب في الضرر والآخر هو شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة، وأعطى للمضرور الخيار في مطالبة من يشاء منهما بالتعويض فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر قبله عملا بنص المادة 284 من القانون المدني ولكن إبراءه لذمة أحدهما أو إسقاطه لحقه قبله لا يترتب عليه براءة ذمة الآخر عملا بنص المادة 289 من قانون المدني .
(4) لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيسا على انتفاء المسئولية لعدم معرفة قائد السيارة مرتكبة الحادث، وخلو الأوراق من أن مالكها هو قائدها وقت الحادث، وأن مورث الطاعنين كان يستعملها بدون أجر دون بحث عناصر المسئولية على الرغم من أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى شركة .... للتأمين التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 551 لسنة 2008 شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لهم مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة وقالوا بيانا لذلك: أنه بتاريخ 21/ 12/ 2006 تسبب مجهول بخطئه في وفاة مورثهم المرحوم/ ........ وكان ذلك ناشئا عن إهماله أثناء قيادته السيارة رقم ....... ملاكي المنوفية، وتحرر عن الحادث المحضر رقم 803 لسنة 2007 جنح مركز طنطا، وأمرت النيابة العامة بحفظه ضد مجهول وصار نهائيا، وأنه وفقا للمسئولية التقصيرية ومسئولية حارس الشيء فقد أقاموا الدعوى وبتاريخ 25/ 10/ 2008 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2553 لسنة 41 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - وبتاريخ 8/ 9/ 2009 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 2/ 11/ 2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبين الكوم) الصادر بتاريخ 8/ 9/ 2009 في الاستئناف رقم 2553 لسنة 41 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي 25/ 11/ 2009 أعلن المطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة الطعن.
وفي 1/ 12/ 2009 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة 2/ 12/ 2018 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 6/ 1/ 2019 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنتين والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتهم ولم يحضر أحد عن المطعون ضدهما بصفتهما والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ علي مصطفى معوض "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته أنه لا صفة له في الخصومة.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا فيها وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن النص في المادة 19 من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 على أن "يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقا للقانون الذي تخضع له، ويمثل رئيس مجلس الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير مفاده أن الذي يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها وإذ كان ذلك فإن المطعون ضده الأول بصفته هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الثاني بصفته - مدير فرع الشركة بشبين الكوم - ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن على غير ذي صفة ويضحى غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن رقم السيارة مرتكبة الحادث لم يكن محل خلاف بين الخصوم في الدعوى وأن للمضرور من الحادث الذي يقع من السيارة المؤمن عليها إجباريا أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمدا حقه في ذلك من نصوص القانون وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سند من عدم معرفة قائد السيارة مرتكبة الحادث ولم يكن مالكها هو قائدها، وأن مورث الطاعنين كان يستعملها بدون أجر دون بحث عناصر المسئولية سواء كانت تقصيرية بالمادة 163 من القانون المدني أو شيئية بالمادة 178 من ذات القانون فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع المصري أراد أن يكفل للمضرورين من حوادث السيارات تأمينا على الحياة وضد الإصابات البدنية فأوجب في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 - بشأن السيارات وقواعد المرور - على كل من يطلب تعويضا لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين غير محددة القيمة عن الحوادث التي تقع منها، واستكمالا لهذا الغرض وضمانا لحصول المضرور على حقه في التعويض الجابر للضرر عن تلك الحوادث أيا كان المسئول عنها - أصدر القانون 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات ونص في المادة الخامسة منه على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه، ثم أورد في المادتين 16، 17 منه حالات رجوع المؤمن - شركة التأمين - على المؤمن له مالك السيارة، كما نص في المادة 18 منه على أنه "يجوز للمؤمن إذا التزم أداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض، وأردف في المادة 69 بأنه "لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام المواد الثلاث السابقة أي مساس بحق المضرور قبله ومفاد هذه النصوص أن المشرع فرض التأمين الإجباري هذا باعتباره تأمينا من نوع خاص يجمع فيه بين بعض أحكام التأمين من المسئولية والتأمين على الحياة والإصابات البدنية، فلا يقتصر نطاقه على التأمين من المسئولية الناشئة عن خطأ المؤمن له ومن يسأل عن أعمالهم، بل يمتد لتغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها كالغاصب لها والسارق فكل ما يلزم لقيام مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور أن يثبت نشوء الضرر عن سيارة مؤمن عليها لديها مع انتفاء السبب الأجنبي، سواء كان طالب التأمين هو المسئول عن الحادث أو غيره وسواء كان هو المتولي حراستها أو غيره فلا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور، ومسئولية مالك السيارة ومن هنا كان للمضرور دعوى مباشرة قبل الشركة ليس باعتبارها مسئولة عن دين المسئول الناشئ عن خطئه فحسب بل اعتبارها مدينة أصلية بدين ناشئ عن عقد تأمين ومن ثم لا يلزم اختصام المضرور لمالك السيارة أو سواه في دعواه المباشرة قبل شركة التأمين مع التسليم بأن التأمين على السيارات فيما يخص العلاقة بينها وبين المؤمن له مالك السيارة المتعاقد معها هو تأمين من المسئولية التي قد تلحق المؤمن له ومؤدى ذلك أن حق المضرور في اقتضاء التعويض من شركة التأمين هو حق مستقل تماما عن حقه في اقتضاء التعويض من مرتكب الفعل الضار أو حارس السيارة فقد يتعذر عليه التعرف عليهما كأن يكون قائد السيارة المسروقة مجهولا فلا يبقى من سبيل الحصول على التعويض الجابر للضرر سوى شركة التأمين وهو ما هدف إليه الشارع من تقنين هذا النوع من التأمين، ولما كان محل حق المضرور واحد وهو اقتضاء التعويض وقد أوجد له القانون مدينين أحدهما المتسبب في الضرر والآخر هو شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة، وأعطى للمضرور الخيار في مطالبة من يشاء منهما بالتعويض فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر قبله عملا بنص المادة 284 من القانون المدني ولكن إبراءه لذمة أحدهما أو إسقاطه لحقه قبله لا يترتب عليه براءة ذمة الآخر عملا بنص المادة 289 من قانون المدني لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيسا على انتفاء المسئولية لعدم معرفة قائد السيارة مرتكبة الحادث، وخلو الأوراق من أن مالكها هو قائدها وقت الحادث، وأن مورث الطاعنين كان يستعملها بدون أجر دون بحث عناصر المسئولية على الرغم من أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى شركة .... للتأمين التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا "مأمورية استئناف شبين الكوم" وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق