الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 سبتمبر 2023

الطعن 7625 لسنة 75 ق جلسة 9 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 5 ص 87

باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
دائرة الأربعاء (أ) إيجارات
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف ومصطفى محمد عبد العليم وحاتم إبراهيم الضهيري نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد أنور.
والسيد أمين السر/ عاطف أحمد خليل.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 3 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2019 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7625 لسنة 75 ق.

------------

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان بيع المتجر أو المصنع يقتضي أن يكون مملوكا لمستأجر العين التي أنشئ فيها فلا يسري في شأنه الاستثناء الوارد بالمادة 594 من القانون المدني متى كانت عناصر المتجر أو المصنع مملوكة كلها أو بعضها للمؤجر ويكون تصرف المستأجر فيه بالبيع ينطوي على تنازل عن الإيجار. لما كان ذلك، وكان الطاعن (المؤجر) قد أقام الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 20/ 8/ 1988 لانتهاء مدته استنادا إلى أنه وارد على عين مفروشة مزودة بمنقولات مملوكة له وبالتالي يخضع عقد إيجارها لأحكام القانون المدني ودلل على دفاعه بما ورد بعقد الإيجار ذاته وقائمة المنقولات الملحقة به، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعواه بقالة إن المطعون ضده الأول اتخذ من عين النزاع مقرا لشركته وأنه صدر حكم ضده بشهر إفلاسه وتعيين المطعون ضده الثاني وكيلا للدائنين والذي قام ببيع العين بالمزاد وإيداع النسبة المقررة للمالك بموجب نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 باعتبار أن العين تعد متجرا طبقا لنص المادة 594 من القانون المدني ملتفتا عن دفاعه المتمثل في أن عين التداعي لم تؤجر خالية وإنما مفروشة بمنقولات مملوكة له بوصفه المؤجر رغم أنه دفاع جوهري إذ يشترط في بيع المتجر أو المصنع أن تكون عناصره كلها مملوكة للمستأجر المتصرف بالبيع وإلا كان تصرفه بمثابة تنازل عن الإجارة وقد حجبه هذا عن بحث طلبات الطاعن بانتهاء العقد سند الدعوى لانتهاء مدته وإخلاء العين مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 3297 لسنة 2003 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 20/ 8/ 1988 لانتهاء مدته وإخلاء عين النزاع مع التسليم وإلزامهم بأداء مبلغ 17000 جنيه قيمة الأجرة المتأخرة عن المدة من 20/ 8/ 1991 حتى 20/ 12/ 2002 وما يستجد وقال بيانا لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر منه المطعون ضده الأول بصفته شقة التداعي مفروشة واستخدمها مقرا للشركة التي يملكها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 20/ 8/ 1988 وتنتهي في 20/ 8/ 1991 لقاء مبلغ 1500 جنيه عن كامل المدة، وإذ استصدر البنك المطعون ضده الأخير حكما بشهر إفلاس المطعون ضده الأول في الدعوى رقم 277 لسنة 1992 إفلاس الإسكندرية وقام المطعون ضده الثاني بصفته بتنفيذه بوضع الأختام على العين رغم عدم دخولها ضمن أموال التفليسة فأنذر المطعون ضده الأول باعتبار العقد منتهيا وأقام الدعوى، حكمت المحكمة برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4945 لسنة 60 ق الإسكندرية وبتاريخ 21/ 2/ 2005 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابية مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 23/ 4/ 2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 21/ 2/ 2005 في الاستئناف رقم 4945 لسنة 60 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 15/ 5/ 2005 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن.
وفي 17/ 5/ 2005 أعلن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بصحيفة الطعن.
وفي 4/ 6/ 2005 أودع المطعون ضده الثاني بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 24/ 10/ 2018 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 12/ 12/ 2018 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حاتم إبراهيم الضهيري "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول استأجر شقة النزاع مفروشة بكافة محتوياتها مما يخضع الإجارة لأحكام القانون المدني ودلل على دفاعه بما ورد بعقد الإيجار سند الدعوى وقائمة المنقولات إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواه استنادا إلى أن العين تعد متجرا طبقا للمادة 594 من القانون المدني وأن المستأجر قد صدر ضده حكم بشهر إفلاسه وأنه يحق لوكيل الدائنين - المطعون ضده الثاني بصفته - بيعها بالمزاد العلني بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان بيع المتجر أو المصنع يقتضي أن يكون مملوكا لمستأجر العين التي أنشئ فيها فلا يسري في شأنه الاستثناء الوارد بالمادة 594 من القانون المدني متى كانت عناصر المتجر أو المصنع مملوكة كلها أو بعضها للمؤجر ويكون تصرف المستأجر فيه بالبيع ينطوي على تنازل عن الإيجار. لما كان ذلك، وكان الطاعن (المؤجر) قد أقام الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 20/ 8/ 1988 لانتهاء مدته استنادا إلى أنه وارد على عين مفروشة مزودة بمنقولات مملوكة له وبالتالي يخضع عقد إيجارها لأحكام القانون المدني ودلل على دفاعه بما ورد بعقد الإيجار ذاته وقائمة المنقولات الملحقة به، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعواه بقالة إن المطعون ضده الأول اتخذ من عين النزاع مقرا لشركته وأنه صدر حكم ضده بشهر إفلاسه وتعيين المطعون ضده الثاني وكيلا للدائنين والذي قام ببيع العين بالمزاد وإيداع النسبة المقررة للمالك بموجب نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 باعتبار أن العين تعد متجرا طبقا لنص المادة 594 من القانون المدني ملتفتا عن دفاعه المتمثل في أن عين التداعي لم تؤجر خالية وإنما مفروشة بمنقولات مملوكة له بوصفه المؤجر رغم أنه دفاع جوهري إذ يشترط في بيع المتجر أو المصنع أن تكون عناصره كلها مملوكة للمستأجر المتصرف بالبيع وإلا كان تصرفه بمثابة تنازل عن الإجارة وقد حجبه هذا عن بحث طلبات الطاعن بانتهاء العقد سند الدعوى لانتهاء مدته وإخلاء العين مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

فلهذه الأسباب

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق