باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من سبتمبر سنة 2023م،
الموافق السابع عشر من صفر سنة 1445 ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد
الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن
سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 45
قضائية تنازع
المقامة من
جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية
ضد
1 - ياسر محمد كمال محمد
2 - هشام حسين عبد السلام سليمان
-------------
" الإجراءات "
بتاريخ الثاني والعشرين من فبراير سنة 2023، أودعت الجمعية المدعية
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم في التنازع
السلبي وتعيين جهة الاختصاص بالفصل في النزاع المردد أمام المحكمة الإدارية العليا
في الطعن رقم 54405 لسنة 69 قضائية عليا، ومحكمة استئناف طنطا - مأمورية بنها في
الاستئناف رقم 2615 لسنة 55 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الجمعية
المدعية مذكرة طلبت فيها أجلًا لتقديم صورة رسمية من الأحكام محل التنازع، كما قدم
المدعى عليه الأول حافظة مستندات، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -
في أن الجمعية العمومية للجمعية المدعية قد أصدرت قرارًا بفصل المدعى عليهما من
عضويتها، وقد اعتمدت الجهة الإدارية ذلك القرار، ولم يرتض المدعى عليهما به،
وأقاما أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 39929 لسنة 76 قضائية، ضد
الجمعية المدعية، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ قرار جمعيتها العمومية بفصلهما وإلغائه.
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى محكمة جنوب
بنها الابتدائية للاختصاص. طعن المدعى عليهما على ذلك الحكم، أمام المحكمة
الإدارية العليا بالطعن رقم 54405 لسنة 69 قضائية، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء لهما مجددًا بطلباتهما المبتدأة، كما
أقام المدعى عليهما أمام محكمة الخانكة الابتدائية الدعوى رقم 428 لسنة 2022 مدني
كلي، بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار فصلهما من الجمعية وإلغائه. حكمت المحكمة بعدم
اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري
بالقليوبية. لم يرتض المدعى عليهما الحكم، وطعنا عليه أمام محكمة استئناف طنطا
مأمورية بنها بالاستئنافين رقمي 2615 و2682 لسنة 55 قضائية.
وإذ ارتأت الجمعية المدعية أن كلًا من جهتي القضاء الإداري والعادي قد
تخلتا عن نظر موضوع الدعوى على النحو المتقدم، مما يشكل تنازعًا سلبيًّا على
الاختصاص، على الرغم من أن القرار المطعون فيه يكتسب وصف القرار الإداري؛ لاعتماده
من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الزراعة، ومن ثم يختص بنظره مجلس الدولة،
إعمالًا لنص المادة (190) من الدستور، فقد أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنها بما لها من هيمنة على
الدعوى، هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح، وذلك في ضوء طلبات
رافعها، بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها، دون التقيد بمبانيها، وكان التكييف
الصحيح لهذه الدعوى، على نحو ما قصدته الجمعية المدعية، هو الفصل في التنازع
السلبي بين جهتي القضاء الإداري والقضاء العادي التي تسلبت محكمة أول درجة في كل
منهما عن نظر النزاع، وتعيين جهة القضاء الإداري مختصة بالفصل فيه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع؛ ضمانًا لإنباء
المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بأبعاد النزاع المعروض عليها،
ووقوفًا على ماهيته في ضوء الحكمين محل التنازع، قد حتم وفقًا لمقتضى نص المادة
(34) من قانونها، أن يرفق بالطلب صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان
الطلب غير مقبول، وكان مقتضى قضاء هذه المحكمة أن تقدم الصور الرسمية للأحكام عند
رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراءً جوهريًّا تغيا
مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية
العليا. متى كان ذلك، وكانت الجمعية المدعية لم ترفق بطلب الفصل في تنازع الاختصاص
المعروض، صورة رسمية من حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، في الدعوى رقم 39929
لسنة 76 قضائية، وحكم محكمة الخانكة الابتدائية الصادر في الدعوى رقم 428 لسنة 22
مدني كلي، الأمر الذي لا يتوافر معه مناط قبول هذا الطلب. ولا ينال من ذلك ما
طلبته الجمعية المدعية بمذكرة دفاعها من طلب تأجيل نظر الدعوى لتقديم صورة رسمية
من الأحكام محل التنازع، إذ العبرة - وعلى نحو ما سلف ذكره - بتقديم الصور الرسمية
لتلك الأحكام عند رفع الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، وليس في تاريخ لاحق،
مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق