جلسة 24 من سبتمبر سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي / موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد صلاح الدين وجدى، صلاح محمد عبد العليم، عز الدين عبد الخالق عمر ووليد محمد بركات نواب رئيس المحكمة .
-------------------
(6)
الطعن رقم 1005 لسنة 88 القضائية (رجال القضاء)
(1- 5) إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدي لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
(1) حق العامل في الإجازة السنوية . لا يجوز لجهة العمل حجبها عمن يستحقها . علة ذلك . المادتان 12 ، 13 من الدستور وحكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 27 لسنة 37 ق مخالفة ذلك . عدوان على صحة العامل البدنية والنفسية لا يجوز للعامل التسامح فيها ونكول عن الحدود الدستورية لحق العمل .
(2) الإجازة السنوية للعامل . عدم جواز التراخي في استعمالها وترحيلها وتجميعها للحصول على ما يقابلها من أجر . الاستثناء . ثبوت فواتها لأسباب اقتضتها ظروف العمل لا دخل لإرادة العامل فيها . مؤداه . مسئولية جهة العمل عن تعويضه عنها . عدم جواز الحصول عليها عيناً . أثره . وجوب التعويض النقدي . لا يجوز وضع حد أقصى لهذا التعويض . علة ذلك.
(3) خلو قانون السلطة القضائية من النص على صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية الذي لم يستنفده القاضي أو عضو النيابة العامة . مؤداه . وجوب الرجوع إلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. شرطه . عدم تعارضه مع التنظيم القانوني للهيئات القضائية وما تتسم به من طبيعة خاصة . أثره . وجوب أن يتقدم الموظف بـطلب لـلحصول علـى إجازاته وترفضه السلطة المختصة ليستحق مقابلاً نقدياً عن هذا الرصيد يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة . م 137 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 .
(4) العطلة القضائية . تبدأ في أول يوليو وتنتهي في نهاية سبتمبر . عدم جواز حصول أعضاء الهيئة القضائية على إجازة في غير هذه العطلة. الاستثناء . سماح حالة العمل . وجوب استمرار العمل بالمحاكم خلال العطلة القضائية . تنظيم ذلك . منوط بالجمعيات العمومية للمحاكم. حصول العضو على إجازته السنوية مرهون بحالة العمل وبالتنظيم الذي استنته جهة العمل . عدم حصوله عليها . استحقاقه تعويض عن ذلك وهو المقابل المادي لها .
(5) استحقاق القاضي المقابل النقدي لرصيد الإجازات عند سن الستين ثم عند تقاعده في سن السبعين عاماً . مؤداه. عدم سريان ما ورد بق الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في هذا الشأن من صرفه بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة . لا ينال من ذلك صرفه مكافأة عـن عمله خلال أشهر الصيف . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان المقرر أن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في أسباب حكمها الصادر في الدعوى رقم 27 لسنة 37 قضائية إلى أن الدستور قد كفل في المادتين (13،12) منه حق العمل والحفاظ على حقوق العمال ومن ثم فلا يجوز للدولة أن تعطل جوهرها، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئا لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التي تتصل بالأوضاع التي ينبغي أن يمارس العمل فيها، ويندرج تحتها الحق في الإجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية، وإخلالاً بأحد التزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولاً عن الحدود المنطقية التي ينبغي وفقاً للدستور أن تكون إطاراً لحق العمل.
2- إذ كان من غير الجائز أن يتخذ العامل من الإجازة السنوية وعاء ادخارياً من خلال ترحيل مددها التى تراخى فى استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر، إلا أن هذا الحكم لا ينبغي أن يسري على إطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل يد فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ - وكأصل عام - أن يطلبها جملة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عينا، وإلا كان التعويض النقدي عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التي يمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك، ومن ثم فلا يجوز وضع حد أقصى لهذا التعويض، أو وضع حد أقصى للإجازات السنوية التى يجوز للعامل احتسابها أو احتساب الأجر المقابل لها.
3- إذ كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية الذى لم يستنفده القاضي أو عضو النيابة العامة فإنه يرجع فى هذا الشأن إلى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وذلك فيما لا يتعارض مع التنظيم القانوني للهيئات القضائية وما تتسم به وظائفها من طبيعة خاصة، ولما كان مفاد نص المادة 50 من قانون الخدمة المدنية سالف الذكر، والمادة (137) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 أنه يشترط لصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية الذى يتكون بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه أن يتقدم الموظف بـطلب لـلحصول علـى إجازاته وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ويستحق الموظف عنه مقابلاً نقدياً يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع قد نص على أن العطلة القضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهى في اَخر سبتمبر ولم يجز للقضاة وأعضاء النيابة العامة الحصول على إجازة في غير العطلة القضائية إلا إذا كان قد أدوا العمل خلالها وبشرط أن تسمح حالة العمل بذلك، غير أنه من ناحية أخرى أوجب صراحة على المحاكم بدرجاتها أن تستمر فى أثناء العطلة القضائية فى نظر القضايا التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، كما أوكل إلى الجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل سواء خلال العطلة القضائية أو خلال فترات العمل، مما مؤداه أن رغبة العضو فى استيداء إجازته السنوية أمراً مرهوناً دائماً بالنظام الذى تقرره جهة الإدارة بما يكفل حسن سير العمل القضائي على نحو يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وعلى ذلك فإن عدم حصول رجل القضاء على إجازاته السنوية أو حصوله عليها يرتبط دائماً بذلك النظام الذى استنته الجهات القائمة على أداء هذا المرفق الحيوي والهام وتنظيم العمل القضائي ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتية بما ينبيء بأن عدم حصول رجل القضاء على إجازاته المقررة إنما يرجع دائماً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وحسن أدائه، وبما ينشئ له حقاً فى صرف المقابل النقدي كاملاً بديلاً عن هذه الإجازات ولا يغير من ذلك القول بأن الأوراق قد خلت من دليل على أن عدم قيام القاضي بالإجازة كان يرجع إلى مصلحة العمل وأنه لم يثبت أنه ــ القاضي ــ كان قد طلب القيام بإجازة أو أن جهة العمل رفضت طلبه وألزمته بالاستمرار في العمل.
5- إذ كان لا ينال مما تقدم - حق القاضي فى الحصول على المقابل النقدي عن رصيد إجازته التي لم يستنفدها - القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 الخدمة المدنية قرر صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن القاضي يستحق المقابل النقدي لرصيد الإجازات عند بلوغه سن الستين، ثم يستحق المقابل النقدي لما يستحق له من رصيد الإجازات الذي لم يستنفده بعد بلوغه سن الستين وحتى بلوغه سن التقاعد المقرر للقاضي وهو سبعون عاماً، كما لا ينال من ذلك حصول القاضي علـى مكافأة عـن عمله خـلال أشهر الصيف لأنها لا توازى مرتب الشهر العادي وقوامه الأجر الأساسي والمتغير بمفرداته وعناصره والذي يتعين استصحابه مضاعفاً حال عمله خلال العطلة الصيفية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أحقية المطعون ضده في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاتـه الاعتيادية الذى لم يستنفده بسبب مقتضيات العمل عند بلوغه سن التقاعد فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 135ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بأحقيتـه في صرف المقابل النقدي عن رصيده من الإجازات الاعتيادية الذى لم يستنفده بسبب مقتضيات العمل محسوباً على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضـاه عند بلوغه سن التقاعد مضافاً إليه العلاوات الخاصة مع عدم خصم ما تقاضـاه من مكافأة عن عمل الصيف، وقال بياناً لذلك إنـه بلغ السن القانونية للتقاعد طبقاً لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 وله رصيد من الإجازات الاعتيادية لم يحصـل عليه بسبب مقتضيات العمل وإذ لم تقم جهة العمل بصرف المقابل النقدي عنه فقد أقام الدعوى، بتاريخ 17/9/2018 قضت محكمة الاستئناف بأحقية المطعون ضده في طلباتـه، طعن الطاعنان بصفتيهما فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، ويقولان فى بيان ذلك إن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والمعمول به بتاريخ 2/11/2016 لم ينص على سريان أحكامه على المعاملين بكادرات خاصة ومنهم أعضاء السلطة القضائية وبالتالي فلا ينطبق بالنسبة لهم الأحكام الخاصة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضـده في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية عن الفـترة من2/11/2016 وحتى 30/6/2018 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى أسباب حكمها الصادر فى الدعوى رقم 27 لسنة 37 قضائية إلى أن الدستور قد كفل فى المادتين (13،12) منه حق العمل والحفاظ على حقوق العمال، ومن ثم فلا يجوز للدولة أن تعطل جوهرها، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئا لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل فيها، ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية، وإخلالاً بأحد التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولاً عن الحدود المنطقية التى ينبغى وفقاً للدستور أن تكون إطاراً لحق العمل. وأنه ولئن كان من غير الجائز أن يتخذ العامل من الإجازة السنوية وعاء ادخارياً من خلال ترحيل مددها التى تراخى فى استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر، إلا أن هذا الحكم لا ينبغي أن يسري على إطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل يد فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ - وكأصل عام - أن يطلبها جملة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عينا، وإلا كان التعويض النقدي عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التي يمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك، ومن ثم فلا يجوز وضع حد أقصى لهذا التعويض، أو وضع حد أقصى للإجازات السنوية التى يجوز للعامل احتسابها أو احتساب الأجر المقابل لها.
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية الذى لم يستنفده القاضي أو عضو النيابة العامة فإنه يرجع فى هذا الشأن إلى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وذلك فيما لا يتعارض مع التنظيم القانوني للهيئات القضائية وما تتسم به وظائفها من طبيعة خاصة، ولما كان مفاد نص المادة 50 من قانون الخدمة المدنية سالف الذكر، والمادة (137) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 أنه يشترط لصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية الذى يتكون بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه أن يتقدم الموظف بـطلب لـلحصول علـى إجازاته وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ويستحق الموظف عنه مقابلاً نقدياً يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، ولما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد نص على أن العطلة القضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في اَخر سبتمبر ولم يجز للقضاة وأعضاء النيابة العامة الحصول على إجازة فى غير العطلة القضائية إلا إذا كان قد أدوا العمل خلالها وبشرط أن تسمح حالة العمل بذلك، غير أنه من ناحية أخرى أوجب صراحة على المحاكم بدرجاتها أن تستمر فى أثناء العطلة القضائية في نظر القضايا التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، كما أوكل إلى الجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل سواء خلال العطلة القضائية أو خلال فترات العمل، مما مؤداه أن رغبة العضو في استيداء إجازته السنوية أمراً مرهوناً دائماً بالنظام الذى تقرره جهة الإدارة بما يكفل حسن سير العمل القضائي على نحو يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وعلى ذلك فإن عدم حصول رجل القضاء على إجازاته السنوية أو حصوله عليها يرتبط دائماً بذلك النظام الذي استنته الجهات القائمة على أداء هذا المرفق الحيوي والهام وتنظيم العمل القضائي ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتية بما ينبئ بأن عدم حصول رجل القضاء على إجازاته المقررة إنما يرجع دائماً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وحسن أدائه، وبما ينشئ له حقاً في صرف المقابل النقدي كاملاً بديلاً عن هذه الإجازات ولا يغير من ذلك القول بأن الأوراق قد خلت من دليل على أن عدم قيام القاضي بالإجازة كان يرجع إلى مصلحة العمل وأنه لم يثبت أنه ــ القاضي ــ كان قد طلب القيام بإجازة أو أن جهة العمل رفضت طلبه وألزمته بالاستمرار في العمل، كما لا ينال مما تقدم القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 المشار إليه قرر صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن القاضي يستحق المقابل النقدي لرصيد الإجازات عند بلوغه سن الستين، ثم يستحق المقابل النقدي لما يستحق له من رصيد الإجازات الذي لم يستنفده بعد بلوغه سن الستين وحتى بلوغه سن التقاعد المقرر للقاضي وهو سبعون عاماً، كما لا ينال من ذلك حصول القاضي علـى مكافأة عـن عمله خـلال أشهر الصيف لأنها لا توازى مرتب الشهر العادي وقوامه الأجر الأساسي والمتغير بمفرداته وعناصره والذي يتعين استصحابه مضاعفاً حال عمله خلال العطلة الصيفية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أحقية المطعون ضده في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية الذى لم يستنفده بسبب مقتضيات العمل عند بلوغه سن التقاعد فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويضحى الطعن قائماً على غير أساس متعيناً القضاء برفضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق