الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 سبتمبر 2023

الطعن 257 لسنة 49 ق جلسة 6 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 149 ص 723

جلسة 6 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابة.

------------------

(149)
الطعن رقم 257 لسنة 49 القضائية

(1: 2) حكم "الطعن في الحكم". نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
1 - الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء. م 212 مرافعات.
2 - الحكم المنهي للخصومة. ماهيته. الحكم الذي ينتهي به موضوع الخصومة الأصلية برمته بالنسبة لجميع أطرافه وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها. مثال.
(3) عمل "إصابة العمل". تأمينات اجتماعية "المعونة المالية".
استحقاق المؤمن عليه المصاب للمعونة المالية في ظل قانون التأمينات الاجتماعية 92 لسنة 1959. شرطه. والحد الأقصى لمدة سنة واحدة. علة ذلك.

-------------------
1 - يدل نص المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوعها وما يترتب على ذلك حتماً من زيادة نفقات التقاضي.
2 - الحكم المنهي للخصومة في مفهوم المادة 212 من قانون المرافعات هو الحكم الذي ينهي النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه ولا يعتد في هذا الخصوص بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف وإنما الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لهذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي، والحكم الذي يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامي الذي ينتهي به موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها. لما كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ.... قد قضى برفض الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية وبندب خبير لتحقيق طلبات الطاعن قبل المطعون ضدها الأولى، فإنه لا يكون حكماً منهياً للخصومة، ولا يجوز استئنافه على استقلال طالما أن الخصومة فيما بين الطاعن والمطعون ضدهما واحدة، ولا يدخل الحكم ضمن الأحكام المستثناة بموجب المادة 212 من قانون المرافعات من القاعدة العامة التي أوردتها، ويكون الحكم الصادر بتاريخ... في الاستئناف رقم.... بعدم جواز استئناف ذلك الحكم غير قابل للطعن بطريق النقض إلا مع الحكم المنهي للخصومة برمتها.
3 - لما كان مؤدى نصوص المواد من 26 إلى 34 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 92 لسنة 1959 - بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - الذي وقعت الإصابة في ظله - أنه إذا أصيب المؤمن عليه بإصابة عمل في ظل العمل بهذا القانون فإن على مؤسسة التأمينات - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - أن تؤدي إليه معونة مالية تعادل 70% من أجره لمدة تسعين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لإصابته تزاد بعدها إلى 80% من الأجر بشرط ألا تقل عن الحد الأدنى للأجر اليومي المقرر قانوناً أو الأجر الفعلي للمصاب إن قل عن ذلك و يستمر صرفها طوال مدة عجزه عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو انقضاء سنة من تاريخ استحقاقها أيها أسبق، وفي حالة عدم استقرار حالته يجرى تقدير درجة العجز المتخلف عن الإصابة بعد انقضاء سنة من تاريخ وقوعها ويصرف له معاش أو تعويض من دفعة واحدة بحسب الأحوال طبقاً للمواد من 29 إلى 34 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وهو ما مفاده أن الحد الأقصى لمدة استحقاق المعونة المالية هو سنة واحدة، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن اقتضى المعونة المالية مدة تزيد على سنة، ثم صرف له معاش العجز، ومن ثم لا يحق له من بعد أن يقتضي معونة العجز عن ذات الإصابة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 746 سنة 1975 عمال كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والشركة....) وطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 3840 ج وما يستجد والفوائد بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى وقال بياناً لها إنه كان يعمل كهربائياً على إحدى سفن المطعون ضدها الثانية بأجر شهري مقداره 58 ج، وبتاريخ 15/ 5/ 1962 أصيب أثناء العمل بإصابة نشأ عنها عجز جزئي قدر بنسبة 80%، وإذ كان يحق له اقتضاء أجره حتى يتم شفاؤه طبقاً لما تقضي به المادة 78 من القانون البحري فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان. وبتاريخ 27/ 4/ 1976 حكمت المحكمة برفض الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية وبندب خبير وبعد أن قدم تقريره حكمت في 17/ 5/ 1977 بسقوط حق الطاعن في المطالبة بمستحقاته قبل المطعون ضدها الأولى بالتقادم الخمسي. استأنف الطاعن هذين الحكمين بالاستئنافين رقمي 819 سنة 93 ق، 939 سنة 94 ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 27/ 11/ 1977 بعدم جواز الاستئناف رقم 819 سنة 93 ق القاهرة في الاستئناف رقم 939 سنة 94 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره وعدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع له مبلغ 5742 ج قيمة أجر الإصابة حتى تاريخ الحكم، حكمت المحكمة في 10/ 12/ 1978 برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذين الحكمين بطريق النقض ودفعت الشركة المطعون ضدها الثانية بسقوط حق الطعن في الحكم الصادر بتاريخ 27/ 11/ 1977 وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بسقوط الطعن في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 819 سنة 91 ق القاهرة أن هذا الحكم منه للخصومة وأن الطعن فيه رفع بعد ستين يوما من تاريخ صدوره في 27/ 11/ 1977.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى" ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ "الجبري" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوعها وما يترتب على ذلك حتماً من زيادة نفقات التقاضي كان الحكم المنهي للخصومة في مفهوم تلك المادة هو الحكم الذي ينهي النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه ولا يعتد في هذا الخصوص بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف وإنما الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لهذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي، والحكم الذي يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامي الذي ينتهي به موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها، وكان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ 27/ 4/ 1976 قد قضى برفض الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية وبندب خبير لتحقيق طلبات الطاعن قبل المطعون ضدها الأولى، فإنه لا يكون حكماً منهياً للخصومة ولا يجوز استئنافه على استقلال طالما أن الخصومة فيما بين الطاعن والمطعون ضدهما واحدة، ولا يدخل الحكم ضمن الأحكام المستثناة بموجب المادة 212 من قانون المرافعات من القاعدة العامة التي أوردتها، ويكون الحكم الصادر بتاريخ 27/ 11/ 1977 في الاستئناف رقم 819 سنة 93 ق القاهرة - بعدم جواز استئناف ذلك الحكم غير قابل للطعن بطريق النقض إلا مع الحكم المنهي للخصومة برمتها الصادر بتاريخ 10/ 12/ 1978 في الاستئناف رقم 939 سنة 94 ق القاهرة، وإذ أقيم الطعن في الحكمين خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم في الاستئناف رقم 939 سنة 94 ق القاهرة فإنه يكون قد رفع في الميعاد المقرر قانوناً ويكون الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية بسقوط الطعن في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 819 سنة 93 ق القاهرة لرفعه بعد ستين يوماً من تاريخ صدوره، غير سديد.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان قضاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ 27/ 4/ 1976 برفض الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية منهياً للخصومة ويجوز استئنافه على استقلال فإن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 819 سنة 93 ق القاهرة بتاريخ 27/ 11/ 1977 بعدم جواز استئناف ذلك الحكم يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سلف بيانه بصدد الرد على الدفع السابق في أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/ 4/ 1976 غير منه للخصومة ولا يجوز استئنافه على استقلال.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم قد قضى بعدم أحقيته للمعونة المالية اعتباراً من تاريخ فصله من عمله لدى المطعون ضدها الثانية في 30/ 8/ 1967 على أساس أن معاش إصابة العمل يستبدل بهذه المعونة اعتباراً من تاريخ انتهاء علاقة عمل المؤمن عليه، في حين أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 لم يشترط استمرار علاقة العمل لصرف معونة الإصابة للمؤمن عليه، وأن المعاش الذي تصرفه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامل في هذه الحالة لا يعدو أن يكون تعويضاً عن إصابته أثناء العمل ولا يحول دون اقتضائه المعونة المالية حتى تستقر حالته، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نصوص المواد من 26 إلى 34 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 92 لسنة 1959 - بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - الذي وقعت الإصابة في ظله - أنه إذا أصيب المؤمن عليه بإصابة عمل في ظل العمل بهذا القانون فإن على مؤسسة التأمينات الاجتماعية - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - أن تؤدي إليه معونة مالية تعادل 70% من أجره لمدة تسعين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لإصابته، تزاد بعدها إلى 80% من الأجر بشرط ألا تقل عن الحد الأدنى للأجر اليومي المقرر قانوناً أو الأجر الفعلي للمصاب إن قل عن ذلك، ويستمر صرفها طوال مدة عجزه عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو انقضاء سنة من تاريخ استحقاقها أيها أسبق، وفي حالة عدم استقرار حالته يجرى تقدير درجة العجز المتخلف عن الإصابة بعد انقضاء سنة من تاريخ وقوعها، ويصرف له معاش أو تعويض من دفعة واحدة بحسب الأحوال طبقاً للمواد من 29 إلى 34 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، وهو ما مفاده أن الحد الأقصى لمدة استحقاق المعونة المالية هو سنة واحدة، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن اقتضى المعونة المالية مدة تزيد على سنة، ثم صرف له معاش العجز، ومن ثم لا يحق له من بعد أن يقتضي معونة العجز عن ذات الإصابة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق