الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 يونيو 2018

الطلب 77 لسنة 55 ق جلسة 24 /6 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 17 ص 70


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) رجال القضاء " معاش".
1 - رؤساء محاكم الاستئناف - عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة - ونوابهم . معاملة كل منهم معاملة نائب الوزير من حيث المعاش ، ومعاملته في درجته متى بلغ مرتبه ـ في حدود الربط المالي لوظيفته ـ المرتب المقرر لنائب الوزير . شرطه . أن يكون في حكم هذه الدرجة عند انتهاء خدمته .
2 - قضاء الطالب سنتين متصلين وهو في حكم درجة نائب الوزير وتجاوز مدة اشتراكه في التأمين عشر سنوات . مؤداه . معاملته في المعاش عن الأجر الأساسي وفقا للبندين أولا ( 2 ) وثانيا من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 .
3 – رجال القضاء " معاش : معاش الأجر المتغير ".
استحقاق معاش الأجر المتغير . مناطه . توافر احدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي أيا كانت مدة اشتراكه في التأمين عن الأجر المتغير . استحقاق المؤمن عليه معاملته من حيث معاش الأجر الأساسي المعاملة المقررة لنائب الوزير . أثره . سريان هذه المعاملة على ربط المعاش المستحق عن الأجر المتغير .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ ... تقدم المستشار ... بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه المستحق عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير على أساس المعاملة لنائب الوزير اعتبارا من تاريخ استحقاقه له مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لطلبه أنه في 14/6/1982 شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف وجاوز مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير مما يستحق معه أن يعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير وإذ انتهت خدمته في 27/9/1985 ببلوغ سن التقاعد وسوى معاشه خلافا لذلك وتظلم من تلك التسوية أمام لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها أصدرت قرارها برفض التظلم فقد تقدم بطلبه. 
فوض محامي الحكومة الرأي للمحكمة بالنسبة لطلب المعاش عن الأجر الأساسي وطلب رفض الطلب بالنسبة للمعاش المستحق عن الأجر المتغير وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطلب في خصوص المعاش المستحق عن الأجر الأساسي وبرفضه بالنسبة للمعاش عن الأجر المتغير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رؤساء محاكم الاستئناف - عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة - ونواب رؤساء محاكم الاستئناف متى بلغ مرتب أي منهم في حدود الربط المالي لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر في حكم درجته ويعامل معاملته من حيث المعاش وأنه يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون في حكم هذه الدرجة عند انتهاء خدمته، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف عند انتهاء خدمته ببلوغ سن التقاعد في 27/9/1985 وجاوز مرتبه السنوي في هذه الوظيفة اعتبارا من 1/7/1983 - في حدود الربط المالي طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1983 - مبلغ 2250جـ سنوياً وهو المرتب المحدد لوظيفة نائب الوزير بمقتضى القانون رقم 134 لسنة 1980 فإنه يعامل معاملته من حيث المعاش وإذ قضى الطالب سنتين متصلتين وهو في حكم درجة نائب الوزير وجاوزت مدة اشتراكه في التأمين عشر سنوات فإن معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي تكون طبقا للبندين أولا (2) وثانيا من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويتعين تسوية معاش الأجر الأساسي على هذا الأساس، لما كان ذلك وكان النص في المادة 18 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر والمضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 على أن "يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي ..." وفي المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي وبزيادة المعاشات على أن "تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتي 1 ... 2 ... 3... 4 - يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك باستثناء الحالات التي تكون تسوية المعاش فيها وفقا لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه أفضل للمؤمن عليه فيكون الجمع بين معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير بما لا يجاوز مجموع هذين الأجرين. 5- ... 6- ... 7- لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه" ... "مفاده أن مناط استحقاق معاش الأجر المتغير أن يكون المؤمن عليه قد توافرت فيه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين عن الأجر المتغير فإذا استحق المؤمن عليه معاملته من حيث معاش الأجر الأساسي المعاملة المقررة لنائب الوزير إعمالاً لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي فإن هذه المعاملة تسري أيضاً على ربط المعاش المستحق عن الأجر المتغير ومن ثم فإن الطالب يستحق معاملته من حيث معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير المعاملة المقررة لنائب الوزير إعمالاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويتعين لذلك تسوية معاشه على هذا الأساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق