جلسة 24 من نوفمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، عثمان
مكرم توفيق وعبد المنعم إبراهيم الشهاوي نواب رئيس المحكمة.
-------------
(10)
الطعن رقم 478 لسنة 85 القضائية "رجال القضاء"
(1 - 4) إثبات "إقرار: الإكراه المبطل
للإقرار".
(1) وسائل الضغط أو التهديد بخطر جسيم التي
يستعملها أحد المتعاقدين لإرغام الآخر على التعاقد. عدم اشتراط انعدام إرادة
المكره. كفاية إفسادها بإحداث رهبة تدفعه إلى قبول ما كان ليقبله لو كانت إرادته
حرة. اقتران الوسائل غير المشروعة بغاية غير مشروعة وتأثر إرادة المتعاقد. أثره.
قابلية العقد للإبطال. م 127 مدني.
(2) تقدير کون الأعمال التي وقع بها الإكراه
مشروعة أو غير مشروعة. دخوله تحت رقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينة في
الحكم. علة ذلك.
(3) حصول الطاعن على حكم بات واجب النفاذ
بإلزام وزير العدل بأن يؤدي إليه مبلغا محددا قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته
التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته. توجيه الأخير له إنذارا مرفقا به شيك بمبلغ
يقل عن هذا المبلغ بزعم استنفاده رصيد إجازاته بالكامل عدا المدة التي قدر مقابلها
بالمبلغ محل الشيك. استدعاء الطاعن لأمانة وزارة العدل بعد رفضه استلام الشيك من
قبل مقرر الأمانة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات وتهديده باستبعاده من
رئاسة لجان فض المنازعات وبالتالي حرمانه من المكافأة الشهرية وصولا إلى تحريره
بخط يده إقرارا بالتنازل عن حقه الثابت بالحكم. اعتبار هذا الاستدعاء من قبل إدارة
غير مختصة بتنفيذ الأحكام عمل غير مشروع. نفي الحكم المطعون فيه دلالة القرائن
التي ساقها الطاعن على ما تعرض له من ضغوط وإكراه وأن عمره تجاوز الخامسة والسبعين
وقت الكتابة والتوقيع على الإقرار بالتنازل وفي أمس الحاجة إلى تلك المكافأة. خطأ
وفساد في الاستدلال. علة ذلك.
(4) اقتران النفوذ الأدبي بوسائل إكراه غير
مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع. كفايته لإبطال العقد.
-----------------
1 - النص في المادة 127 من القانون المدني يدل - في ضوء ما جاء
بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وما سطر في أعماله التحضيرية وجرى عليه قضاء
محكمة النقض - على أنه لا يشترط في الخطر الجسيم أو وسائل الضغط التي يستعملها أحد
المتعاقدين لإرغام الآخر على التعاقد أن تعدم إرادة المكره، بل يكفي أن تفسدها بأن
تحدث رهبة تدفعه إلى قبول تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة ويضطره ذلك
للموازنة بين وقوع ما يكره وإبرام التصرف فيختار أهون الضررين، فكلما اقترنت
الوسائل غير المشروعة بغاية غير مشروعة وتأثرت إرادة المتعاقد كان العقد قابلا
للإبطال لأنه "لا يحل مال أمرئ إلا بطيب من نفسه".
2 - إذ كان تقدير کون الأعمال التي وقع بها
الإكراه مشروعة أو غير مشروعة هو مما يدخل تحت رقابة محكمة النقض متى كانت تلك
الأعمال مبينة في الحكم لأن هذا التقدير يكون هو الوصف القانوني المعطى لواقعة
معينة يترتب على ما قد يقع من الخطأ فيه الخطأ في تطبيق القانون.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد
استحصل على حكم نهائي وبات واجب النفاذ في الدعوى رقم ... لسنة 124 ق استئناف
القاهرة "دعاوي رجال القضاء" بتاريخ 22 من يناير 2009، بإلزام المطعون
ضده بصفته "وزير العدل" بأن يؤدي إليه مبلغا مقداره 20994.11 جنيه قيمة
المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته، وأن
وزارة العدل - وعلى غير المعتاد - وجهت إنذارا للطاعن على يد محضر تسلمه بتاريخ 7/
5/ 2009 أثبتت فيه ما يفيد إعادة منازعتها في الحق الذي ثبت للطاعن بموجب الحكم
المشار إليه بمقولة إن الطاعن استنفد رصيد إجازاته بالكامل عدا شهرا واحدا وثمانية
أيام ومقابلها 1205,4 جنيهات فقط وأرفقت بالإنذار شيكا بهذا المبلغ رفض الطاعن
استلامه، وإذ وجه السيد المستشار مقرر الأمانة العامة لشئون لجان التوفيق في
المنازعات كتابا مؤرخا 12 من مايو 2009 إلى الطاعن بطلب حضوره إلى الأمانة العامة
بوزارة العدل يوم 19/ 5/ 2009 لمناقشة الموضوع الخاص بالحكم موضوع التداعي، وفي
هذا التاريخ الأخير حرر الطاعن بخط يده إقرارا بالتنازل عن هذا الحكم الصادر
بتاريخ 22/ 1/ 2009، وبأنه سيتسلم الشيك المعروض عليه والمودع خزينة محكمة بندر ...،
وقد تأشر على هذا الإقرار في التاريخ ذاته من السيد المستشار مقرر الأمانة العامة
لإدارة شئون لجان التوفيق في المنازعات بأنه تم الإقرار أمامه بعد مناقشة الموضوع،
وبذلك أصبح الموضوع منتهيا بقبول الطاعن صرف المبلغ المعروض عليه بإنذار العرض،
ومهرت التأشيرة بتوقيع المستشار المقرر، ولما كان استدعاء الإدارة المذكورة للطاعن
لمناقشته فيما ثبت بحكم قضائي نهائي بات حائز لقوة الأمر المقضي هو عنوان الحقيقة
- حال كونها إدارة غير مختصة بتنفيذ الأحكام - هو عمل غير مشروع وصولا إلى تنازله
عن حقه الثابت بهذا الحكم وألا استبعد من رئاسة لجان فض المنازعات وبالتالي حرمانه
من المكافأة الشهرية المقررة في حالة الرفض، وهي غاية غير مشروعة فاضطر الطاعن
لتوقيع التنازل موضوع الدعوى مهدرا بذلك حقه في تنفيذ حكم صادر لصالحه على النحو
المعتاد، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما بسطه الطاعن من قرائن على ما تعرض له
من ضغوط نافيا دلالتها على الإكراه موردا بأسبابه ما نصه "أن الطاعن كان يعمل
رئيس استئناف وولي القضاء بين الناس لأكثر من أربعين سنة، وأن مثله لا تأخذه
الرهبة بمجرد القول بتهديده باستبعاده من العمل بلجان فض المنازعات" في حين
أن البين من الأوراق أن الطاعن من مواليد 1/ 7/ 1935 وقد تقاعد بتاريخ 30/ 6/
1999، وكان عمره يناهز الخامسة والسبعين وقت كتابة وتوقيع الإقرار بالتنازل عام
2009 متجاوزا مرحلة القوة - التي ولى خلالها القضاء - إلى مرحلة الضعف والوهن وهو
في أمس الحاجة إلى ما تقرره رئاسة لجان فض المنازعات من مكافأة شهرية تعينه على سد
ضرورات الحياة في هذه السن، فإن هذا الذي أورده الحكم من تهديد للطاعن باستبعاده
من العمل بلجان فض المنازعات هو عين الإكراه المفسد للرضا، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
النفوذ الأدبي إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع
يعتبر كافيا لإبطال العقد.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال
القضاء" على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإبطال التنازل المؤرخ 19 من مايو
2009 الصادر منه عن الحكم البات الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 124 ق استئناف
القاهرة "رجال القضاء" وبإلزام المطعون ضده بصفته بتنفيذ هذا الحكم وأن
يؤدي للطاعن مبلغ 20994,11 جنيها قيمة المقابل النقدي للإجازات الاعتيادية التي لم
يحصل عليها طوال مدة عمله وفقا لما جاء بالحكم البات الصادر لصالحه في الدعوى
سالفة الذكر، وقال بيانا لذلك إنه استحصل على الحكم سالف البيان وذيل بالصيغة
التنفيذية وقدمه إلى الإدارة المختصة بوزارة العدل لتنفيذه، إلا أنه قد ورد إليه
إنذار على يد محضر من الوزارة بتاريخ 1/ 5/ 2009 بعرض شيك بمبلغ 1205,4 جنيهات فقط
نفاذا لهذا الحكم، باعتبار أن هذا المبلغ هو المستحق له كمقابل نقدي لرصيد إجازاته
الاعتيادية طوال مدة خدمته التي امتدت لأكثر من أربعين عاما فرفض استلام الشيك، ثم
ورد إليه كتاب الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق مؤرخ 19/ 5/ 2009 لمناقشته في
موضوع ذلك الحكم رغم أنه حكم نهائي وبات وواجب النفاذ، وهناك تقابل مع أحد السادة
المستشارين والذي قام بتهديده والتلويح له بالخطر الذي ينتظره إن لم يتنازل عن
الحكم الصادر لصالحه وهو إلغاء تعيينه في لجان فض المنازعات وحرمانه بالتالي من
المقابل النقدي الشهري المقرر، الأمر الذي دفعه إلى كتابة التنازل عن ذلك الحكم
دون أي مقابل تحت تأثير هذا الإكراه بإرادة غير حرة، وإذ تقدم بأكثر من طلب للسيد
وزير العدل اللاحق لشرح وعرض أسباب هذا التنازل إلا أنه لم يتلق ردا، ومن ثم فقد
أقام الدعوى . بتاريخ 18 من مارس 2015 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضده بصفته مذكرة طلب فيه رفض الطعن، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة
المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض
الدعوى على أن تنازل الطاعن عن الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم ... لسنة 124 ق
استئناف القاهرة "دعاوي رجال القضاء" كان بإرادة حرة مختارة، استنادا
إلى قول مرسل بأن الطاعن وهو رئيس محكمة استئناف سابق يعلم ما يكفله له القانون
وأن مثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه، ورتب الحكم على ذلك أن تقديم الطاعن
للتنازل بناء على التلويح له بعدم العمل في لجان فض المنازعات ليس من شأنه بذاته
أن يسلبه حرية الاختيار ولا يعد إكراها، في حين أن محكمة الموضوع لم تنظر إلى سنه
وحالته الصحية والظروف التي أحاطت به عند توقيع التنازل وما تعرض له الطاعن من
إكراه ولم تبحث الوسيلة التي استعملتها وزارة العدل بشأن تنفيذ ذلك الحكم النهائي
بعد استلامها صيغته التنفيذية إذ إنها بدلا من اتخاذ إجراءات تنفيذه استعملت وسائل
غير مشروعة بغرض إكراه الطاعن على التنازل عنه بدءا من إنذاره على يد محضر حتى
استدعائه إلى الإدارة التي تملك إنهاء ندبه للجان فض المنازعات ولا شأن لها بتنفيذ
الأحكام، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 127 من القانون
المدني على أنه "يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة
بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس، وتكون الرهبة قائمة
على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده
هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال، ويراعى في تقدير الإكراه جنس من
وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر
في جسامة الإكراه "يدل - في ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون
وما سطر في أعماله التحضيرية وجرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يشترط في
الخطر الجسيم أو وسائل الضغط التي يستعملها أحد المتعاقدين لإرغام الآخر على
التعاقد أن عدم إرادة المكره، بل يكفي أن تفسدها بأن تحدث رهبة تدفعه إلى قبول
تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة ويضطره ذلك للموازنة بين وقوع ما يكره
وإبرام التصرف فيختار أهون الضررين، فكلما اقترنت الوسائل غير المشروعة بغاية غير
مشروعة وتأثرت إرادة المتعاقد كان العقد قابلا للإبطال لأنه "لا يحل مال إمرئ
إلا بطيب من نفسه" ولما كان تقدير كون الأعمال التي وقع بها الإكراه مشروعة
أو غير مشروعة هو مما يدخل تحت رقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينة في
الحكم لأن هذا التقدير يكون هو الوصف القانوني المعطي لواقعة معينة يترتب على ما
قد يقع من الخطأ فيه الخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق
أن الطاعن قد استحصل على حكم نهائي وبات واجب النفاذ في الدعوى رقم ... لسنة 124 ق
استئناف القاهرة "دعاوى رجال القضاء" بتاريخ 22 من يناير 2009، بإلزام
المطعون ضده بصفته "وزير العدل" بأن يؤدي إليه مبلغا مقداره 20994.11
جنيها قيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها طوال مدة
خدمته، وأن وزارة العدل - وعلى غير المعتاد - وجهت إنذارا للطاعن على يد محضر
تسلمه بتاريخ 7/ 5/ 2009 أثبتت فيه ما يفيد إعادة منازعتها في الحق الذي ثبت
للطاعن بموجب الحكم المشار إليه بمقولة إن الطاعن استنفد رصيد إجازاته بالكامل عدا
شهر واحد وثمانية أيام ومقابلها 1205.4 جنيهات فقط وأرفقت بالإنذار شيكا بهذا
المبلغ رفض الطاعن استلامه، وإذ وجه السيد المستشار مقرر الأمانة العامة لشئون
لجان التوفيق في المنازعات كتابا مؤرخا 12 من مايو 2009 إلى الطاعن بطلب حضوره إلى
الأمانة العامة بوزارة العدل يوم 19/ 5/ 2009 لمناقشة الموضوع الخاص بالحكم موضوع
التداعي، وفي هذا التاريخ الأخير حرر الطاعن بخط يده إقرارا بالتنازل عن هذا الحكم
الصادر بتاريخ 22/ 1/ 2009، وبأنه سيتسلم الشيك المعروض عليه والمودع خزينة محكمة
بندر ...، وقد تأشر على هذا الإقرار في التاريخ ذاته من السيد المستشار مقرر
الأمانة العامة لإدارة شئون لجان التوفيق في المنازعات بأنه تم الإقرار أمامه بعد
مناقشة الموضوع وبذلك أصبح الموضوع منتهيا بقبول الطاعن صرف المبلغ المعروض عليه
بإنذار العرض، ومهرت التأشيرة بتوقيع المستشار المقرر، ولما كان استدعاء الإدارة
المذكورة للطاعن لمناقشته فيما ثبت بحكم قضائي نهائي بات حائز لقوة الأمر المقضي
هو عنوان الحقيقة - حال كونها إدارة غير مختصة بتنفيذ الأحكام - هو عمل غير مشروع
وصولا إلى تنازله عن حقه الثابت بهذا الحكم والا استبعد من رئاسة لجان فض
المنازعات وبالتالي حرمانه من المكافأة الشهرية المقررة في حالة الرفض، وهي غاية
غير مشروعة فاضطر الطاعن لتوقيع التنازل موضوع الدعوى مهدرا بذلك حقه في تنفيذ حكم
صادر لصالحه على النحو المعتاد، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما بسطه الطاعن من
قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافيا دلالتها على الإكراه موردا بأسبابه ما نصه
"أن الطاعن كان يعمل رئيس استئناف وولي القضاء بين الناس لأكثر من أربعين سنة
وأن مثله لا تأخذه الرهبة بمجرد القول بتهديده باستبعاده من العمل بلجان فض
المنازعات" في حين أن البين من الأوراق أن الطاعن من مواليد 1/ 7/ 1935 وقد
تقاعد بتاريخ 30/ 6/ 1999 وكان عمره يناهز الخامسة والسبعين وقت كتابة وتوقيع
الإقرار بالتنازل عام 2009 متجاوز مرحلة القوة - التي ولى خلالها القضاء - إلى
مرحلة الضعف والوهن وهو في أمس الحاجة إلى ما تقرره رئاسة لجان فض المنازعات من
مكافأة شهرية تعينه على سد ضرورات الحياة في هذه السن، فإن هذا الذي أورده الحكم
من تهديد للطاعن باستبعاده من العمل بلجان فض المنازعات هو عين الإكراه المفسد
للرضا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابة
الفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال
القضاء" صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أن النفوذ الأدبي إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير
مشروع يعتبر كافيا لإبطال العقد، فإنه يتعين القضاء ببطلان الإقرار بالتنازل
المؤرخ 19 من مايو 2009 الصادر من المدعي عن الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم
... لسنة 124 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" والاستمرار في تنفيذ هذا
الحكم مع مراعاة خصم ما سبق صرفه للمدعى بموجب الشيك المشار إليه في الأوراق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق