برئاسة
السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح
محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) قضاة
" إجراءات " " معاش " . تأمينات اجتماعية ".
(1)
المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التامين الاجتماعي 79 لسنة 1975 . عدم جواز
اللجوء بشأنها إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لتسويتها بالطرق
الودية. م157 ق 79/1975.
(2)
القيد الزمني الوارد بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي 79/1975 . عدم سريانه
على الدعاوى التي ترفع بطلب إعادة تسوية المعاش بالزيادة بناء على قانون يقرر هذه
الزيادة.
(3 - 5) قضاء
" معاش ".
(3)
النص على سريان حكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 بأثر رجعي
على من انتهت خدمتهم من الوزراء ونوابهم ومن في حمهم قبل 1/9/1975 - مواده وجوب
إعادة تسوية معاشاتهم طبقا له.
(4)
نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة -
ونوابهم - معاملة - كل منهم معاملة نائب الوزير من حيث المعاش. شرطها.
(5)
معاملة نائب رئيس محكمة النقض معاملة نائب الوزير من حيث المعاش وفقا للبند
(ثالثا) من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي 79/1975 .
شرطها. انتهاء خدمته قبل انقضاء سنة متصلة على اعتباره في حكم درجة نائب الوزير.
أثره. تسوية معاشه وفقا لمدة خدمته الفعلية وآخر مرتب تقاضاه.
(6) معاش . تقادم " التقادم الخمسي
".
المعاشات.
من الحقوق الدورية المتجددة . تقادمها بخمس سنوات. م375/1 مدني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن أرملة المرحوم المستشار ...
تقدمت بهذا الطلب للحكم لها بإعادة تسوية معاش مورثها على أساس المعاملة المقررة
لنائب الوزير مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت
بيانا لذلك إن مورثها عين نائبا لرئيس محكمة النقض وبلغ مرتبه السنوي ألفي جنيه
وأحيل إلى المعاش في 20/7/1975 مما يستحق معه أن يعامل معاملة نائب الوزير من حيث
المعاش طبقا للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 سنة 1975. وإذ سوى معاشه
دون تطبيق تلك المعاملة. فقد تظلمت من هذه التسوية أمام لجنة فحص المنازعات
بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات إلا أنها أصدرت قرارها برفض التظلم ومن ثم فقد
تقدمت بطلبها.
دفع
محامي الحكومة بعدم قبول الطلب لعدم سلوك الطالبة الطريق المنصوص عليه في المادة
157 من قانون التأمين الاجتماعي كما دفع بسقوط الحق في تقديم الطلب لمضي أكثر من
سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية وحتى التقدم به طبقا للمادة 142
من القانون المشار إليه. وبسقوط الحق في فروق المعاش التي مضى على عدم المطالبة
بها خمس سنوات بالتقادم. ثم رفضه موضوعا وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
وحيث
إنه عن الدفع بعدم قبول الطلب لعدم إتباع إجراءات المادة 157 من قانون التأمين
الاجتماعي رقم 79 سنة 1975 فإنه لما كان مؤدى هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من
المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على
لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون لتسويته بالطرق الودية،
وكان الثابت من الأوراق أن الطالبة قد تظلمت إلى رئيس لجنة فحص المنازعات بالهيئة
القومية للتأمين والمعاشات لإعادة تسوية معاش مورثها ورفضت اللجنة تظلمها فإن
الدفع يكون على غير أساس متعين الرفض.
وحيث
إنه عن الدفع بسقوط الحق في تقديم هذا الطلب لمضي أكثر من سنتين من تاريخ الإخطار
بالربط النهائي للمعاش وحتى تقديم هذا الطلب فإنه لما كان النص في المادة 142 من
قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر على أنه "... لا يجوز رفع الدعوى بطلب
تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش
بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب
إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي
نهائي ..." مفاده أن القيد الزمني الوارد في النص لا يسري على الدعاوى التي
ترفع بطلب إعادة تسوية المعاش بالزيادة بناء على قانون يقرر هذه الزيادة وإذ طلبت
– الطالبة إعادة تسوية معاش مورثها بالزيادة استناداً إلى نص المادة 6 من القانون
رقم 93 سنة 1980 بتسوية المادة 31 من القانون رقم 69 سنة 1975 على هذه التسوية فإن
الدفع يكون على غير أساس متعين الرفض.
وحيث
إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إنه لما كان النص في المادة 6 من القانون رقم 93 سنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون
التأمين الاجتماعي رقم 76 سنة 1975 على أنه "يسري حكم المادة (31) من قانون
التأمين الاجتماعي المشار إليه في شأن من انتهت خدمتهم قبل أول سبتمبر سنة 1975 من
سبق أن شغلوا مناصب الوزراء أو نواب الوزراء أو المناصب التي تقضي القوانين
بمعاملة شاغليها من حيث المعاش معاملة الوزراء أو نوابهم، وتصرف الفروق المالية
المستحقة لهم أو للمستحقين عنهم نتيجة إعادة التسوية وفقاً لحكم الفقرة السابقة
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون بما مفاده أن حكم المادة 31 من قانون
التأمين الاجتماعي المذكور يسري بأثر رجعي على من انتهت خدمتهم قبل 1/9/1975
وشغلوا مناصب الوزراء أو نوابهم ومن في حكمهم - ويعاد تسوية معاشات هؤلاء طبقاً
لهذا النص.
وحيث
إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم
الاستئناف - عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة - ونواب رؤساء محاكم الاستئناف يعامل
كل منهم معاملة نائب الوزير من حيث المعاش متى بلغ مرتبه في حدود الربط المالي
لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير وأنه يشترط لسريان تلك المعاملة أن يكون في
حكم درجة نائب الوزير عند إحالته إلى المعاش. وكان الثابت في الأوراق أن مورث
الطالبة كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض عند بلوغه سن التقاعد في 20/7/1975
وبلغ مرتبه في حدود الربط المالي لها المقرر بالقانون رقم 46 سنة 1972 ألفي جنيه
وهو الربط الثابت لوظيفة نائب الوزير والمحدد بالقانون رقم 223 سنة 1953 فإنه
يعامل معاملته من حيث المعاش. ويحق معه طلب إعادة تسوية المعاش المستحق عنه طبقاً
لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 سنة 1975، وإذ كان مورث الطالبة
قد شغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض في 22/1/1975 وأحيل إلى المعاش في 20/7/1975 أي
بعد انقضاء أقل من سنة من اعتباره في حكم درجة نائب الوزير فإنه يعامل في المعاش
وفقاً للبند "ثالثاً" من الفقرة الأولى من المادة 31 المشار إليها والذي
يقضي بتسوية معاش الوزير أو نائبه إذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين
المنصبين القدر المشار إليه في البند أولاً: وفقاً لمدة الاشتراك في التأمين وعلى
أخر أجر تقاضاه. ومن ثم يتعين تسوية معاش مورث الطالبة على هذا الأساس اعتباراً من
4/5/1980 تاريخ العمل بالمادة السادسة من القانون رقم 93 سنة 1980 سالفة البيان.
وحيث
إنه عن الدفع بسقوط حق الطالبة في فروق المعاش التي مضى على المطالبة بها خمس
سنوات فإنه لما كانت المعاشات من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات
طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني وكان حق الطالبة في إعادة
تسوية المعاش المستحق لها عن مورثها قد تقرر بالمادة السادسة من القانون رقم 93
سنة 1980 اعتباراً من تاريخ العمل به في 4/5/1980 وكان الثابت من الأوراق أنها
تقدمت بهذا الطلب في 18/11/1984 أي قبل مضي خمس سنوات على استحقاقها لأية فروق في
المعاش فإن الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق