برئاسة
السيد المستشار / أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :
مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وسعيد غرياني وعبد المنعم الشهاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صندوق الخدمات
الصحية والاجتماعية .
المبلغ
الإضافي . استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. أن يكون قد أمضى في عضوية
الهيئات القضائية مدداً مجموعها خمسة عشر سنة مع جبر كسر الشهر شهرا. المادة 34
مكررا من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بقراره رقم 440 لسنة 1986. بدء
العلاقة الوظيفية. العبرة فيه. بقرار التعيين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 9/12/1987 تقدمت أرملة
المرحوم المستشار/ ... بهذا الطلب للحكم باستحقاقها عن مورثها للمبلغ الإضافي الشهري
المقرر بأحكام قرار وزير العدل رقم 440/ 1986 وذلك اعتباراً من 1/4/1986.
وقالت
بيانا لطلبها أنها تقدمت لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات
القضائية بطلب صرف المبلغ الشهري المذكور مستحقه له عن مورثها إلا أن الصندوق رفض
الطلب على سند من أن مورثها لم يكن مستحقاً لهذا المبلغ لعدم توافر شروط استحقاقه
وهو أن يكون قد أمضى بخدمة القضاء مدة خمسة عشر سنة وإذ كان الشرط توافر في مورثها
لأن خدمته بالقضاء بلغت 5 يوم 11 شهر 14 سنة وتكتمل خمسة عشر سنة بجبر كسر الشهر
شهراً طبقا لنص المادة 34 مكررا (1) من قرار وزير العدل رقم 4853/ 81 والمضافة
بقرار وزير العدل رقم 440/ 1986 فقد تقدمت بالطلب. وقدمت المرسوم الصادر بتاريخ
5/10/1942 بتعيين مورثها قاضياً بمحكمة قنا الابتدائية. كما قدمت المرسوم الصادر
بتاريخ 3/9/1950 بتعيين المورث مرة ثانية بالقضاء.
قدم
محامي الحكومة ملف خدمة المورث وطلب رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث
إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إنه لما كان النص في المادة 34 مكررا من قرار وزير العدل المشار إليه – والذي يعمل
به اعتباراً من 1/4/1986 على أن يشترط لاستحقاق العضو المبلغ الشهري الإضافي أن
يكون قد أمضى في عضوية الهيئات القضائية مددا مجموعها خمسة عشر سنة ... ويجبر كسر
الشهر شهراً ... وكان المعول عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في بدء
العلاقة الوظيفية بكافة آثارها – عدا استحقاق المرتب – بين القاضي ووزارة العدل هو
بالقرار الصادر بالتعيين، فمتى صدر هذا القرار منجزاً ممن يملك إصداره، فإنه يحدث
أثره بتعيين القاضي في وظيفته فور صدوره، لما كان ذلك وكان الثابت من ملفي خدمة
مورث الطالبة ومما قدمته من مستندات أنه عين بالقضاء مرتين الأولى بالمرسوم الملكي
الصادر بتاريخ 5/10/1942 وحتى 2/2/1946 ومدتها 27 يوم 3 شهر 3 سنة والثانية
بالمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 3/9/1950 وحتى 30/4/1962 ومدتها 27 يوم 7 شهر 11
سنة، فإن مجموع هاتين المدتين يكون 24 يوم 11 شهر 14 سنة ومن ثم يتعين جبر كسر
الشهر شهراً لتكون مدة خدمته المورث بالحساب الحكمي خمسة عشر عاما مما يتوافر به
شرط استحقاق الطالبة عن مورثها للمبلغ الإضافي المقرر بالمادة 34 مكررا "1"
سالفة الذكر، ويتعين معه إجابة طلبها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق