برئاسة
السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد
نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر (نائبي رئيس المحكمة)، مصطفى حسيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء
" تعيين " " أقدمية " .
خلو
قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني
النيابة. مؤداه. ترك أمر تقديرها للوزارة. شرطه. عدم إساءة استعمال السلطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ/ ... تقدم في 2/4/1987
بهذا الطلب للحكم بتصحيح أقدميته في وظيفة معاون نيابة مع ما يترتب على ذلك من
آثار.
وقال
بيانا لطلبه أنه بتاريخ 13/2/1986 عين في وظيفة مندوب مساعد بإدارة قضايا الحكومة
بالقرار الجمهوري رقم 69 لسنة 1986 وفي 4/3/1987 صدر القرار الجمهوري رقم 66 لسنة
1987 بتعيينه في وظيفة معاون للنيابة العامة مغفلا تحديد أقدميته في وضعها الصحيح
ومن ثم تقدم بطلبه.
طلبت
الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث
إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إن الثابت من القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 1987 بتعيين الطالب في وظيفة معاون
نيابة أنه تعيين جديد منبت الصلة بعمله السابق بإدارة قضايا الحكومة. وكان قانون
السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في
وظائف معاوني النيابة العامة والأمر في ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –
متروك لتقدير الوزارة ولا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال
السلطة وكأن لم يقم دليل من الأوراق على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف إلى غير
الصالح العام فإنه يتعين رفض الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق