الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطعن 29032 لسنة 59 ق جلسة 12 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ق 160 ص 1101


برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدي الجندي نائبي رئيس المحكمة ومحمد فؤاد الصيرفي وعبد الفتاح حبيب.
------------
- 1  إثبات " شهود". إكراه . محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل".
وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته . موضوعي . شرطه: صدورها عنه طواعية واختيارا . عدم اعتبارها كذلك . متى صدرت أثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدره. مثال.
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين دفع بأن شهود الاثبات " موظفي مصلحة الجمارك " إنما أدلوا بأقوالهم تحت تأثير الاكراه الواقع عليهم من رجال الرقابة الادارية وقال في تفصيل ذلك ما مؤداه أنه حينما سئل شهود الاثبات بادئ الأمر نفوا علمهم بشيء عن الواقعة لمضى أكثر من سنة على وقوعها بيد أن رجل الرقابة الإدارية راح يضغط عليهم فجاءت أقوالهم الجديدة متناقضة في كثير من المواضع نتيجة لذلك الإكراه مما لا يصح معه التعويل على تلك الأقوال كما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون عليه أنه اعتمد في إدانة الطاعنين إلى أقوال موظفي الجمارك ــ من بين ما استند إليه من أدلة دون أن يعرض لذلك الدفاع أو يرد عليه . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها وإن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه إلا أنه يشترط في أقوال الشاهد التي يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختيارا وهى لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه .
- 2  دفوع " الدفع ببطلان اذن النيابة العامة بالضبط". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه .جوهري . وجوب مناقشته والرد عليه . إغفال الحكم ذلك . قصور . لا يعصمه من ذلك . قيامه على أدلة اخرى .تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه؟
لما كان من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الاكراه هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة والتفنيد لتبين مدى صحته ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه على أقوال موظفي مصلحة الجمارك المذكورين بغير أن يرد على ذلك الدفاع الجوهري الذى أثير في شأنها ودون أن يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ، ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما اولا : (1) اشتركا وآخر سبق الحكم عليه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية ومحررات لمؤسسة مصر للطيران والمملوكة للدولة هي نماذج وأوراق الافراج عن البضائع الجمركية المبينة بالتحقيقات بان اتفقوا معه على تزوير هذه الاوراق وامدوه بالبيانات اللازمة لذلك فأثبت بها على خلاف الحقيقة ورود تلك البضائع لحساب مؤسسة الطيران ومهرها بأختام المؤسسة وبتوقيعات نسبت زورا للمختصين بها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . (2) هربا (ومتهم سبق الحكم عليه) البضائع الجمركية المبينة بالتحقيقات دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها والبالغة قيمتها 14278.150 (اربعة عشر ألفا ومائتي وثمانية وسبعون جنيها ومائة وخمسين مليما) ثانيا : اشتركا مع المتهم السابق الحكم عليه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الحصول بغير حق على اختام مؤسسة مصر للطيران واستعملوها استعمالا ضارا بمصلحة عامة وكذلك الاضرار بأموال مصلحة الجمارك بان اتفقا معه على تهريب البضائع المبينة بالأوراق وعدم اداء الرسوم الجمركية المستحقة عنها وامداه بالبيانات اللازمة لذلك فتمت الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة . واحالتهما الى محكمة جنايات الاسكندرية لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . وادعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المتهمين متضامنين بأن يدفعوا مبلغ 14278.150 جنيه على سبيل التعويض . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2-3، 41،116/أ-1 مكرر،118، 207، 214، 214/1-2 مكرر من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 121، 124/1 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل مع اعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما اسند اليهما وبإلزامهما متضامنين مع المتهم السابق الحكم عليه بدفع مبلغ 14278.150 اربعة عشر الفا ومائتي وثمانية وسبعين جنيها ومائة وخمسين مليما على سبيل التعويض لمصلحة الجمارك
فطعن الاستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .

------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاشتراك في تزوير محررات لإحدى المؤسسات العامة, والاستحصال بغير حق على أختام تلك المؤسسة واستعمالها والإضرار العمدي بأموال جهة حكومية والتهريب الجمركي قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنهما تمسكا بلسان المدافع عنهما ببطلان أقوال شهود الإثبات لأنهم لم يدلوا بها إلا تحت تأثير الإكراه الواقع عليهم من رجال الرقابة الإدارية إلا إن الحكم قد أخذ بأقوال هؤلاء الشهود واستند إليها في الإدانة ضمن ما عول عليه من أدلة دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري إيرادا له وردا عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين دفع بأن شهود الإثبات "موظفي مصلحة الجمارك" إنما أدلوا بأقوالهم تحت تأثير الإكراه الواقع عليهم من رجال الرقابة الإدارية وقال في تفصيل ذلك ما مؤداه أنه حينما سئل شهود الإثبات بادئ الأمر نفوا عملهم بشيء عن الواقعة لمضي أكثر من سنة على وقوعها بيد أن رجل الرقابة الإدارية راح يضغط عليهم فجاءت أقوالهم الجديدة متناقضة في كثير من المواضع نتيجة لذلك الإكراه مما لا يصح معه التعويل على تلك الأقوال, كما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون عليه أنه أعتمد في إدانة الطاعنين إلى أقوال موظفي الجمارك - من بين ما استند إليه من أدلة دون أن يعرض لذلك الدفاع أو يرد عليه. لما كان ذلك, وكان الأصل أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها وإن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه إلا أنه يشترط في أقوال الشاهد التي يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختيارا وهي لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه, كما أنه من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة والتفنيد لتبين مدى صحته, لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه على أقوال موظفي مصلحة الجمارك المذكورين بغير أن يرد على ذلك الدفاع الجوهري الذي أثير في شأنها ودون أن يقول كلمته فيه فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يبطله, ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا, ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق