الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطلب 14 لسنة 57 ق جلسة 2 / 5/ 1989 مكتب فني 40 ج 1 رجال القضاء ق 3 ص 7

جلسة 2 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر (نائبي رئيس المحكمة)، مصطفى حسيب وسعيد غرياني.

----------------

(3)
الطعن رقم 14 لسنة 57 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "تعيين" "أقدمية".
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة. مؤداه. ترك أمر تقديرها للوزارة. شرطه. عدم إساءة استعمال السلطة.

------------------
لما كان الثابت من القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 1987 بتعيين الطالب في وظيفة معاون نيابة أنه تعيين جديد منبت الصلة بعمله السابق بإدارة قضايا الحكومة، وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة، والأمر في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير الوزارة ولا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة وكان لم يقم دليل من الأوراق على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف إلى غير الصالح العام فإنه يتعين رفض الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ......... تقدم في 2/ 4/ 1987 بهذا الطلب للحكم بتصحيح أقدميته في وظيفة معاون نيابة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه بتاريخ 13/ 2/ 1986 عين في وظيفة مندوب مساعد بإدارة قضايا الحكومة بالقرار الجمهوري رقم 69 لسنة 1986 وفي 4/ 3/ 1987 صدر القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 1987 بتعيينه في وظيفة معاون للنيابة العامة مغفلاً تحديد أقدميته في وضعها الصحيح ومن ثم تقدم بطلبه. طلبت الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن الثابت من القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 1987 بتعيين الطالب في وظيفة معاون نيابة أنه تعيين جديد منبت الصلة بعمله السابق بإدارة قضايا الحكومة. وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة والأمر في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير الوزارة ولا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة وكان لم يقم دليل من الأوراق على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف إلى غير الصالح العام فإنه يتعين رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق