الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطعن 62887 لسنة 59 ق جلسة 22 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ق 166 ص 1123


برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /سمير أنيس وفتحي الصباغ والبشرى الشوربجي نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.
---------------
استئناف " ما لا يجوز استئنافه ". نقض " اجراءات الطعن .ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام". دعوى "دعوي مدنية . تركها".
عدم جواز استئناف الحكم الصادر بإثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه . مادام أنه يقر بصحة الترك . عدم جواز الاستئناف . اقتضاؤه . عدم جواز الطعن بالنقض . علة ذلك؟
لما كان من المقرر أنه لا يجوز استئناف الحكم الصادر بإثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المدنية ما دام أنه مقر بصحة رواية الحكم عن حدوث هذا الترك ، وأنه حيث يغلق طريق الاستئناف وهو طريق عادى من طرق الطعن يغلق من باب أولى الطعن بطريق النقض وهو طريق غير عادى . ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عن تركه دعواه المدنية ، فإن طعنه بطريق النقض على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز .
-----------
الوقائع
اقام المدعى بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف انه اعتدى عليه بالضرب والسب اثناء وبسبب تأدية وظيفته بقنصلية جمهورية مصر العربية بجدة وطلب عقابه بالمواد 242،303،306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 اجراءات ببراءة المتهم واثبات ترك المدعى المدني لدعواه المدنية . استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة
فطعن الاستاذ /.... عن الاستاذ ..... المحامي نيابة عن المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ .

------------
المحكمة
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن محامي الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - مثل بجلسة.... أمام محكمة أول درجة - بتوكيل خاص - وقرر بأنه مع تمسكه بحقوق موكله المدنية قبل المتهم - المطعون ضده - فإنه يقرر بترك الدعوى المدنية وبتلك الجلسة قضت محكمة أول درجة حضوريا ببراءة المتهم, وإثبات ترك المدعي المدني لدعواه المدنية وإلزامه مصروفاتها وإذ استأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم قضت محكمة ثاني درجة - حضوريا - بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة - وهو في حقيقته وطبقا لصحيح القانون حكما بعدم جوز الاستئناف. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يجوز استئناف الحكم الصادر بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المدنية ما دام أنه مقر بصحة رواية الحكم عن حدوث هذا الترك, وأنه حيث يغلق طريق الاستئناف وهو طريق عادي من طرق الطعن يغلق من باب أولى الطعن بطريق النقض وهو طريق غير عادي. ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عن تركه دعواه المدنية, فإن طعنه بطريق النقض على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز لما كان ما تقدم, فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق