برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني نائب رئيس المحكمة ، عبد المنعم
محمد الشهاوي وحسين السيد متولي وعلى بدوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ندب
.
خلو
قانون السلطة القضائية من قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة
لعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم لها . مؤداه . للجهة الإدارية سلطة اتخاذ قرارات
بما يلائم إصدارها متى هدفت إلى المصلحة العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ... المستشار بمحكمة
استئناف القاهرة – تقدم بتاريخ 16/6/1990 بهذا الطلب ضد وزير العدل للحكم بإلغاء
القرار الوزاري رقم 2141 لسنة 1990، وإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي إلى الطالب
مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وحتى
السداد.
وقال
بياناً لطلبه أنه صدر القرار الوزاري رقم 1833 لسنة 1990 بندبه مستشاراً قانونيا –
في غير أوقات العمل الرسمية – لشركة ... العامة للمقاولات لمدة سنة، إلا أن الجهة
الإدارية أصدرت القرار الوزاري رقم 2141 لسنة 1990 بإلغاء قرار ندبه آنف البيان
فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى الذي رفض تظلمه، وإذ كان هذا القرار قد صدر على أثر
توجيه مأخذ قضائي إلى الطالب فإنه يكون قد خالف القانون وجاء مشوباً بإساءة
استعمال السلطة، فقد تقدم بطلبه.
طلب
الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث
إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إنه لما كانت نصوص قانون السلطة القضائية قد خلت من وضع قواعد لاختيار من يندب من
رجال القضاء أو النيابة العامة لعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم لها وفقاً لنص
المادة 62 منه، ولم تقرر وزارة العدل قواعد تنظيمية في هذا الخصوص، وكان للجهة
الإدارية بمقتضى سلطتها التقديرية اتخاذ القرارات بما يلاءم إصدارها من اعتبارات
المصلحة العامة. وكان الطالب لم يدع أن القرار المطعون فيه الصادر بإلغاء قرار
ندبه إلى الجهة المشار إليها قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن هذا القرار لا يكون
مخالفاً للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه والتعويض عنه
على غير أساس متعينا رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق