الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 مارس 2018

قانون 17 لسنة 2018 بتعديل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992

الجريدة الرسمية العدد 10 مكرر (هـ) بتاريخ 14 / 3 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد (1/ الفقرة الأولى)، 4، (6 الفقرتين الخامسة والسادسة)، 8، 12، (15/ الفقرة الثانية)، (17/ الفقرة الثانية)، 23، 24، 26، 35، (36/ الفقرة الثالثة)، 38، 41، 63، 64، 66، (68/ الفقرة الأولى) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، النصوص الآتية
مادة (1 الفقرة الأولى): 
يقسم رأسمال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين في شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم أسمية متساوية القيمة
مادة (4): 
لا يجوز لأي شخص اعتباري مصري أو غير مصري، أيا كانت طبيعته أو النظام القانوني الخاضع له، طرح أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، وعلى النماذج التي تعدها الهيئة، ووفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب نشر ملخص نشرة الاكتتاب أو نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح وفقا لوسائل النشر التي يحددها مجلس إدارة الهيئة
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يصدر مجلس إدارة الهيئة الضوابط التي يجب الالتزام بها عند طرح أي أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام أو طرح عام أو طرح خاص، وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية
مادة (6/ الفقرتان الخامسة والسادسة): 
ويجب على الشركة نشر ملخص للقوائم المالية، والإيضاحات المتممة لها، وتقرير مراقب الحسابات بوسائل النشر طبقا للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة
كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية تؤثر على نشاطها أو في مركزها المالي أن تفصح عن ذلك فورا بوسائل النشر طبقا للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة
مادة (8): 
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام عروض الشراء وعمليات الاستحواذ على الأسهم وغيرها من الأوراق المالية القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات المقيدة لها أوراق مالية في بورصات الأوراق المالية، أو التي طرحت أوراقا مالية في اكتتاب عام، أو من خلال طرح عام ولو لم تكن مقيدة في بورصات الأوراق المالية، وعلى الأخص ما يأتي
1- ضوابط ومتطلبات حماية حقوق الأقلية من المساهمين
2- الحالات التي يتعين فيها تقديم عروض إجبارية لشراء الأوراق المالية
3- الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعروض الشراء أو عمليات الاستحواذ
4- الحالات التي يتعين فيها الإفصاح المسبق أو اللاحق لعمليات شراء أو بيع الأوراق المالية ببورصات الأوراق المالية
مادة (12): 
تصدر السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى بقرار من الجمعية العامة للشركة، ووفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ويجوز بترخيص من الهيئة طرحها في اكتتاب عام
فإذا كانت السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المشار إليها قصيرة الأجل لمدة لا تجاوز سنتين، يجوز أن يكون قرار الإصدار بناء على موافقة مجلس إدارة الشركة بشرط حصوله على تفويض بذلك من الجمعية العامة للشركة، أو موافقة السلطة المختصة في غيرها من الأشخاص الاعتبارية، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في شأن إصدارها وطرحها في اكتتاب عام أو خاص
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن قرار الإصدار العائد الذي يجنيه السند أو الصك أو الورقة المالية، وأساس حسابه، دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر
مادة (15/ الفقرة الثانية): 
ويجوز قيد الورقة المالية أو الأداة المالية في أكثر من بورصة بموافقة الهيئة، ووفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة
مادة (17/ الفقرة الثانية): 
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية، وإجراءات نقل ملكيتها
مادة (23): 
ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة صندوق خاص لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية
وتكون له الشخصية المعنوية الخاصة
ويحدد القرار الصادر به نظام إدارته، وقواعد اشتراك الشركات المشار إليها في عضوية مجلس إدارته، ونسبة مساهمة كل منها في موارده، ومقابل التأخير في الوفاء بهذه المساهمة، وأي مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق هذه الموارد واستثمارها، والمخاطر التي يؤمنها الصندوق، وأسس التعويض عنها، وما يجب إتباعه بشأن الحسابات الخاصة بكل فئة من الفئات المشتركة في الصندوق، وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التي يغطيها تبعا لكل فئة
مادة (24): 
يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام عمولات السمسرة، والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات، ورسوم ومقابل قيد الأوراق المالية والأدوات المالية بما لا يجاوز سنويا اثنين في الألف من قيمة الأسهم والأدوات المالية المرتبطة بها، والمطلوب قيدها بحد أقصى مقداره خمسمائة ألف جنيه، وخمسون ألف جنيه كحد أقصى للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى
ولا تستحق الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة على قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية التي تصدرها الدولة
مادة (26): 
يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات، تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة، تتخذ شكل شركة المساهمة، ويقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية
ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالشروط التي يلزم توافرها في شركة المساهمة التي يجوز الترخيص لها بنشاط البورصة، على أن يتضمن القرار المتطلبات الخاصة بالمساهمين، ورأس المال، وتشكيل مجلس الإدارة، وقواعد الحوكمة، وغيرها من العناصر الفنية والإدارية
كما يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على إنشاء بورصة خاصة، على أن تتضمن تقديم دراسة فنية وإدارية ومالية للبورصة المطلوب إنشاؤها، وكيفية التحقق من استيفاء الشروط المتطلبة في الشركة
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه
وتصدر الهيئة نموذج النظام الأساسي لشركة البورصة متضمنا القواعد التي تكفل حسن إدارتها وعلى الأخص ما يأتي
الشروط الواجب توافرها في هيكل المساهمين بالشركة، وأعضاء مجلس إدارتها، والمديرين التنفيذيين، وأعضاء لجنة العضوية، وغيرها من اللجان
قواعد تجنب حالات تعارض المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة، وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأي منهم لمصلحته الشخصية، أو إفشائها للغير
أسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان البورصة
اختصاص مجلس إدارة البورصة بإعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية
ويكون للشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة، يتم اختيارهما وتحديد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة للشركة
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقف نشاط البورصة اختياريا، وما يترتب على ذلك، وإجراءات تصفيتها في هذه الحالة
وتسري على شركة البورصة أحكام المادة (31) من هذا القانون
مادة (35): 
يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو في غيرها من مجالات الاستثمار، طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدي، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الاستثمار
مادة (36/ الفقرة الثالثة): 
ويتم الاكتتاب في هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك، أو الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي ترخص لها الهيئة بذلك، ووفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة
مادة (38): 
يحتفظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أموالا فيها لدى أحد البنوك المرخص لها من الهيئة بنشاط أمناء الحفظ والخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، على ألا يكون البنك وأطرافه المرتبطة مسيطرا على شركة إدارة الصندوق أو مساهما فيها بنسبة تزيد على الحد الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة، وبمراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح التي يحددها مجلس إدارة الهيئة
ويقدم الصندوق إلى الهيئة بيانا عن الأوراق المشار إليها معتمدا من أمين الحفظ على النموذج وفي المواعيد التي تحددها الهيئة
مادة (41): 
يجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزي المصري، وللشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها، نشاط صناديق الاستثمار بترخيص من الهيئة
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص ومباشرة النشاط وإشراف ورقابة الهيئة
مادة (63): 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على (20) عشرين مليون جنيه أو مثلي ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
1- باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك
2- طرح أوراقا مالية أو أدوات مالية من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام أو الخاص، أو تلقي عنها أموالا بأي صورة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له
3- أثبت عمدا في نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون، أو غير في هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة
4- أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التي تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص بها بتلقي الاكتتابات
5- زور في سجلات الشركة، أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة، أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة
6- عمل على قيد سعر غير حقيقي، أو عملية صورية، أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق
7- قيد في البورصة أوراقا أو أدوات مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
8- تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين أو بحملة الصكوك
9- تعمد مخالفة معايير التقييم المالي الصادرة عن الهيئة
10- أصدر صكوكا أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون
11- خالف أحكام المادة (14 مكررا - 18) من هذا القانون
12- قام بتقييم الأصول أو منافعها بطريق التدليس
مادة (64): 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على (20) عشرين مليون جنيه أو مثلي ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه هو أو زوجه أو أولاده، أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها، أو تعامل في الأوراق أو الأدوات المالية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة (20 مكررا) من هذا القانون
مادة (66): 
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من تصرف في أوراق مالية أو أدوات مالية على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من استحوذ على أوراق مالية أو أدوات مالية دون تقديم عرض شراء إجباري في الحالات التي تستوجب ذلك وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
ويحكم على المخالف في هذه الحالة برد قيمة الأوراق أو الأدوات المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح في هذه المخالفة إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجباري، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن (1%) ولا يزيد على (10%) من قيمة الأوراق المالية أو الأدوات المالية محل المخالفة
مادة (68/ الفقرة الأولى): 
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

المادة 2
تضاف إلى الباب الأول من قانون سوق رأس المال المشار إليه مواد جديدة بأرقام (4 مكررا)، (14 مكرر)، (14 مكررا 1)، (14 مكررا 2)، (14 مكررا 3)، (14 مكررا 4)، (14 مكررا 5)، (14 مكررا 6)، (14 مكررا 7)، (14 مكررا 8)، (14 مكررا 9)، (14 مكررا 10)، (14 مكررا 11)، (14 مكررا 12)، (14 مكررا 13)، (14 مكررا 14)، (14 مكررا 15)، (14 مكررا 16)، (14 مكررا 17)، (14 مكررا 18)، (14 مكررا 19)، (21 مكررا
كما يضاف لذات القانون باب جديد يسمى "الباب الثاني مكررا" بعنوان: (بورصات العقود الآجلة)، يشتمل على المواد أرقام: (26 مكررا)، (26 مكررا 1)، (26 مكررا 2)، (26 مكررا 3)، (26 مكررا 4)، (26 مكررا 5)، (26 مكررا 6)، (26 مكررا 7)، (26 مكررا 8)، (26 مكررا 9)، (26 مكررا 10)، (26 مكررا 11)، (26 مكررا 12)، (26 مكررا 13)، (26 مكررا 14)، (26 مكررا 15)، (26 مكررا 16)، (26 مكررا 17). 
ويضاف للباب الثالث من القانون المشار إليه مادة جديدة برقم (28 مكررا)، وفصل رابع جديد بعنوان ((الاتحاد المصري للأوراق المالية)) يشتمل على مادة وحيدة برقم (41 مكررا 9). 
كما تضاف إلى الباب السادس من ذات القانون مواد جديدة بأرقام: (63 مكررا)، (66 مكررا)، (66 مكررا 1)، وذلك كله على النحو الآتي
مادة (4 مكررا): 
في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
الاكتتاب العام: عرض أوراق مالية أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفا عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات
الطرح العام: عرض أوراق مالية أو أدوات مالية مصدرة على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفا
الطرح الخاص: عرض أوراق مالية أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتوافر فيهم شروط معينة سواء عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات أو بعد ذلك
الأدوات المالية: وثائق تغاير الأوراق المالية، وتكون قابلة للقيد والتداول ببورصات الأوراق المالية
مادة (14 مكررا): 
في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعنى المبين قرين كل منها
الصكوك: أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة لا تزيد على ثلاثين عاما، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو حقوق أو مشروع معين أو حقوقه أو التدفقات النقدية له، وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال
المشروع: أي نشاط اقتصادي، مدر للدخل، وفقا لدراسة جدوى تعد عنه
التصكيك: عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو مشروع محل التمويل، أو تملك حقوقه، وإصدار صكوك مقابلها
شركة التصكيك: شركة مساهمة مصرية ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك، يتم تأسيسها والترخيص لها وفقا لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل، نيابة عن مالكي الصكوك
الجهة المستفيدة: الشخص الاعتباري المستفيد من التمويل الناتج عن التصكيك، وهو حصيلة الاكتتاب في الصكوك وما تتحول إليها من أموال، وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية
الجهة المصدرة: شركة التصكيك أو الجهة المستفيدة في حالة عدم وجود شركة تصكيك
منظم الإصدار: بنك أو شركة أوراق مالية مؤسسة وفق هذا القانون أو أي مؤسسة مالية أخرى ترخص لها الهيئة بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج له نيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدرة
وكيل السداد: بنك مرخص له من البنك المركزي المصري يعمل وكيلا عن الجهة المصدرة لتنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها في نهاية المدة لمالكيها، أو إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزي
عقد الإصدار: العقد الذي تصدر على أساسه الصكوك وفقا لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكي الصكوك، من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائده المتوقعة، وطريقة توزيعها، وواجبات تلك الجهات وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها
حق الانتفاع: حق استخدام الأصول التي تصدر الصكوك في مقابلها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول
مادة (14 مكررا 1): 
تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقا لإحدى الصيغ الآتية
(أ) صكوك المضاربة: تصدر على أساس عقد مضاربة بين مالكي الصكوك والجهة المستفيدة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل نشاط اقتصادي أو مشروع محدد تديره الجهة المستفيدة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المضاربة، ويتم توزيع عائد الصكوك من الأرباح التي يحققها النشاط أو المشروع وفق النسبة المحددة في العقد، ورد قيمتها الاسمية في نهاية أجلها 
من النشاط أو المشروع
(ب) صكوك المرابحة: تصدر على أساس عقد مرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة بعد شرائها، وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفي ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها
(جـ) صكوك المشاركة: تصدر على أساس عقد مشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل إنشاء مشروع، أو تطوير مشروع قائم، أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المشاركة، ويستحق مالكو الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك
(د) صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات: تصدر على أساس عقد إجارة موجودات أو خدمات بقصد إعادة تملكها، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة تأجيرها لمتلقيها بقصد تمليكها لهم بعد سداد ثمنها، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية الموجودات أو الخدمات، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها
(هـ) أي صيغة أخرى لعقود الصكوك تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وفي جميع الأحوال السابقة، لا يجوز أن تتضمن صيغة التعاقد نصا بضمان حصة مالك الصك في رأس المال، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك، ويستثنى من ذلك حالات التقصير أو الإخلال بأحكام القانون أو مخالفة شروط نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات
مادة (14 مكررا 2): 
يجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها "متوافقة مع الشريعة الإسلامية" أو "إسلامية" أو "شرعية"، كما يجوز أن يشار إلى أي من تلك العبارات في أي من عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو مواد الترويج لها أو الإعلانات الصادرة عنها، وذلك وفقا للشروط الآتية
(أ) أن تشكل لجنة رقابة شرعية للإصدار، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الأزهر الشريف، يحدد متطلبات تشكيل لجان الرقابة الشرعية واشتراطات عضويتها
(ب) أن يكون المشروع محل التصكيك مجازا من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية
(جـ) أن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجازة من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية
(د) أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازا من لجنة الرقابة الشرعية
وتلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك وحتى انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإثبات ذلك في تقارير دورية تعدها كل ثلاثة أشهر، يتم نشرها على النحو الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة
مادة (14 مكررا 3): 
يشترط في إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين أن يتوافر فيه ما يأتي
(أ) أن يدر دخلا، وفقا لدراسة تعد لهذا الغرض
(ب) أن تديره إدارة متخصصة، تتمتع بخبرة عالية في نوع النشاط
(جـ) أن يكون النشاط أو المشروع داخل جمهورية مصر العربية، ما لم تكن الشركة أو الجهة مصرية
(د) أن يكون له حسابات مالية مستقلة عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة وتستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية
(هـ) أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر، تعينه الجهة المصدرة من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة
(و) أن تصدر القوائم المالية للنشاط أو المشروع وتراجع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة المشار إليها في هذا القانون
وتصدر الصكوك بالجنيه المصري أو بأي عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل وذلك بمراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
مادة (14 مكررا 4): 
تصدر الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك، وتعمل وكيلا عن حملة الصكوك في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها، ومتابعة توزيع عوائد وقيمة استردادها، وتكون طرفا في جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين في الإصدار نيابة عن مالكي الصكوك
ويضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك بذاتها
مادة (14 مكررا 5): 
يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل في أكثر من إصدار صك واحد حتى تمام سداده، بشرط أن يرخص بذلك من مجلس إدارة الهيئة وفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشأن وبصفة خاصة إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار، بما يترتب عليه اقتصار حقوق حملة كل إصدار من الصكوك على الأصول المرتبطة بالإصدار
مادة (14 مكررا 6): 
يجوز للجهات التالية، وبعد موافقة الهيئة، الاستفادة من التمويل من خلال عقد إصدار صكوك
(أ) شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتي يسمح نظامها الأساسي بذلك
(ب) البنوك التي يسمح نظامها الأساسي بذلك، بعد موافقة البنك المركزي المصري
(جـ) الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وبمراعاة حكم المادة (14 مكررا - 8). 
(د) مؤسسات التمويل الدولية أو الإقليمية، بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحدين الأدنى والأقصى لقيمة الصكوك لكل من الجهات المشار إليها، كما يحدد أيضا الشروط والإجراءات اللازمة للموافقة على إصدار صكوك للجهات الواردة في البند (د). 
مادة (14 مكررا 7): 
يشترط لحصول شركة أو بنك على موافقة الهيئة للاستفادة من التمويل من خلال عقد إصدار صكوك وما يرتبط به من تصكيك وإصدار صكوك ما يأتي
(أ) التعاقد مع منظم للإصدار يتولى الإشراف على إعداد جميع المستندات والإجراءات والتعاقدات، ويتولى التعامل مع الهيئة في شأنها
(ب) موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد إصدار الصكوك، والتعهدات المرتبطة به، والالتزامات المترتبة عليه
(جـ) تقديم نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال، وفقا لأحكام المادة (14 مكررا 9) من هذا القانون
ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للحد الأقصى لقيمة الصكوك المصدرة بمراعاة طبيعة المشروع، أو النشاط المراد إصدار صكوك لتمويله
مادة (14 مكررا 8): 
للهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة أن تصدر صكوكا تكون هي الجهة المستفيدة منها، على أن يتوافر فيها الآتي
(أ) اعتماد وزارة المالية نشرة الاكتتاب، أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، وغيرها من المستندات والبيانات والإقرارات المرتبطة بالإصدار والمقدمة للهيئة
(ب) أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى مراقب حسابات من بين المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية
(جـ) أن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوكا بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة
(د) أن يكون لشركة التصكيك مراقبا حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات
مادة (14 مكررا 9): 
مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون، تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو الطرح الخاص، وتغطيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، والمستندات والبيانات والإقرارات التي يجب إرفاقها بها لاعتمادها من الهيئة، على أن تتضمن شهادة بالتصنيف الائتماني للإصدار من إحدى جهات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة، وألا تقل درجة التصنيف عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وذلك في الحالات التي تتطلب طبيعة الصك ذلك
وتقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بناء على نشرة اكتتاب عام، أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة، ومعدة على النموذج المخصص لذلك، ويتم نشر نشرة الاكتتاب العام وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون
وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة، وعن المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشمولها، وأي معلومات أو بيانات لها علاقة بعملية الإصدار يتم الإفصاح عنها
مادة (14 مكررا 10): 
تكون الجهة المصدرة للصكوك مسئولة عن الحقوق المقررة لحملة الصكوك وفقا للأحكام المنظمة لعمل شركات التصكيك الواردة في هذا القانون، وفي الحدود المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وتلتزم الجهة المصدرة بتعيين وكيل سداد لها
مادة (14 مكررا 11): 
يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة، فإذا كان الضامن بنكا وجب عليه الحصول على موافقة البنك المركزي المصري
كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد من البنوك أو الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ويلتزم بشرائها أو استردادها وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات
مادة (14 مكررا 12): 
في حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأي سبب آخر، يعاد للمكتتبين جميع المبالغ التي دفعوها كاملة وذلك خلال يومي عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح، أو خلال المدة التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات في غيرها من حالات عدم اكتمال عملية الإصدار
مادة (14 مكررا 13): 
يجب أن يتم قيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي
وتحفظ الصكوك من خلال أحد أمناء الحفظ المرخص لهم من الهيئة، ويتولى وكيل السداد توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقا للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات
مادة (14 مكررا 14): 
يجب قيد الصكوك التي تطرح في اكتتاب عام للتداول في إحدى بورصات الأوراق المالية في مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها في الأسواق المالية في الخارج بعد موافقة الهيئة، كما يجوز قيد الصكوك التي تطرح طرحا خاصا في إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد قيدها
ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة
مادة (14 مكررا 15): 
يجوز لمالكي الصكوك ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون للجماعة ممثل قانوني من بين أعضائها، يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ويشترط ألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة، وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة الجماعة
ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة وشركة التصكيك بتشكيل هذه الجماعة، واسم ممثلها، وقراراتها
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد، وكيفية الانعقاد، ومكانه، والتصويت، وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة
مادة (14 مكررا 16): 
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التي يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك والجهة المستفيدة وغيرها من الجهات المشاركة في عملية إصدار الصكوك منذ الإصدار وحتى نهاية أجل الصك
ويجب أن يتضمن الإفصاح تقارير مراقب الحسابات، والقوائم المالية الدورية أو السنوية، والتصنيف الائتماني الخاص بالصكوك، والأحداث الجوهرية، والتعديلات على التعاقدات، والتعهدات الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك
ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد الإفصاح ومعاييره ومواعيده
مادة (14 مكررا 17): 
يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة والمراجعة التي تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة ومراقبو حساباتهم، وله أن يعتمد أي معايير محاسبة ومراجعة أخرى صادرة من إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص
مادة (14 مكررا 18): 
تلتزم الجهة المستفيدة بأداء ناتج قيمة الصكوك في نهاية أجلها لمالكيها، وتتعهد بشراء موجوداتها القائمة في نهاية مدة الصكوك
ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات قبل نهاية مدة الصكوك، وتحدد هذه القيمة وفقا للضوابط التي تتضمنها نشرة الاكتتاب
مادة (14 مكررا 19): 
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة، ومن جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها، جميع التصرفات التي تتم على الأصول فيما بين الجهة المستفيدة وبين شركة التصكيك شريطة عدم التصرف في هذه الأصول للغير أو تغيير هيكل ملكية شركة التصكيك، ويشمل هذا الإعفاء ما يأتي
(أ) التصرفات العقارية، وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك، سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المصدرة في نهاية مدة الإصدار
(ب) تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التي تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المستفيدة في نهاية مدة الإصدار
وتسري على توزيعات العائد أو الأرباح المقررة لحملة الصكوك وعلى ناتج التعامل على الصكوك المعاملة الضريبية المقررة لسندات الشركات
مادة (21 مكررا): 
لرئيس الهيئة إيقاف أحد المتعاملين عن شراء الأوراق المالية في بورصات الأوراق المالية المصرية، سواء كان العميل يتعامل باسمه ولحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر، إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية، أو أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون وذلك بناء على تحقيقات تجريها الهيئة، ويكون الإيقاف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر
ولرئيس البورصة اتخاذ ذات الإجراءات الواردة في هذه المادة وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة
الباب الثاني مكررا 
بورصات العقود الآجلة 
مادة (26 مكررا): 
في تطبيق أحكام هذا الباب، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
بورصة العقود الآجلة: بورصة تنشأ وفقا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يتم التداول فيها على العقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة، سواء كانت في شكل عقود مستقبلية، أو عقود خيارات، أو عقود المبادلة، وغيرها من العقود النمطية
العقود المستقبلية: عقود نمطية لشراء أو بيع سلع أو أوراق مالية أو غيرها من الأدوات المالية التي توافق عليها الهيئة، يكون تنفيذها في موعد مستقبلي على أساس سعر تنفيذ يتفق عليه وقت إبرام العقد، وتكون العقود المستقبلية على السلع منمطة وفقا للمواصفات والجودة والكمية ومكان التسليم، بما يتفق مع القواعد التي تضعها إدارة البورصة
عقود الخيارات: العقود التي تتوافر فيها شروط العقود المستقبلية، متى كانت تعطي لمشتري العقد الحق في شراء أو بيع كمية محددة من السلع أو الأوراق المالية وغيرها من الأدوات المالية في تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية محددة بسعر تنفيذ يتم الاتفاق عليه وقت إبرام العقد
عقود المبادلة: عقود المبادلة أصل أو مؤشر أو أداة مالية أو ورقة مالية أخرى، وفقًا لبنود العقد الذي يجب أن يحدد فيه وقت إبرامه سعر التنفيذ (سعر المبادلة) وتواريخ المبادلة، وتاريخ انتهائه
التداول: شراء أو بيع العقود بما فيها العقود المستقبلية وعقود الخيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود المقيدة في جداول البورصة، وفقا لشروط التداول ببورصة العقود الآجلة التي يضعها مجلس إدارة البورصة، ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة
شركة الوساطة في العقود: الشركة المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط السمسرة والوساطة في شراء وبيع كافة أنواع العقود باسم ولحساب عملائها
منفذ الأوامر: الشخص الطبيعي من العاملين لدى شركة الوساطة المرخص له من الهيئة بتنفيذ أوامر الشراء والبيع لكافة أنواع العقود
الأعضاء المتعاملون على العقود: كل عضو بالبورصة يتعامل على العقود محل السلع يرخص له من الهيئة بذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة
مركز المقاصة والتسوية: الشركة أو الجهة المرخص لها بإتمام تسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول وتنفيذ العقود بأنواعها المختلفة
المخازن المعتمدة للسلع: المخازن بأنواعها المختلفة التي تخزن بها السلع محل العقود وفقا للشروط والضوابط التي تحددها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع المنشأة بحكم المادة (26 مكررا 6). 
خبراء تصنيف السلع: الخبراء المرخص لهم من وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع لتصنيف وتحديد مواصفات الجودة ودرجات السلع محل العقود بأنواعها المختلفة
مادة (26 مكررا 1): 
مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون، يجب أن يكون لبورصة العقود الآجلة عقد تأسيس ونظام أساسي وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع نقدا عن عشرين مليون جنيه مصري
ويجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة، ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بقواعد ومعايير وهيكل مساهمي بورصة العقود الآجلة
مادة (26 مكررا 2): 
يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بأحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لبورصات العقود الآجلة، يتضمن الالتزام بأداء تأمين للهيئة، ومقدار قيمته، والإجراءات المنظمة للخصم منه، وأحوال وإجراءات استكماله، وإدارة الهيئة لحصيلته
ويجب أن يرفق بطلب الترخيص ما يأتي
1- أنواع العقود التي يجرى التعامل عليها في البورصة من بين العقود المستقبلية أو عقود الخيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود النمطية
2- قواعد وشروط العضوية بالبورصة
3- كيفية الحصول على القيم والأسعار للأدوات أو المؤشرات أو السلع محل التعاقد
4- كيفية الإعلان عن أسعار التنفيذ والتسوية لكل نوع من أنواع العقود المنصوص عليها
5- لائحة التداول بالبورصة
6- الحد الأدنى من متطلبات الضمانة مقابل التنفيذ
7- المعايير المالية لتحقيق المساواة بين المتعاملين، ومنع التلاعب في السوق
8- وصف لنظام التداول، وإجراءات تنفيذ العمليات حتى تمام التسوية
9- نماذج الاتفاقات التي ستتعامل بها البورصة بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بالعضوية، والتداول، وإتمام عمليات المقاصة والتسوية التي تجربها البورصة بنفسها أو مع شركة مقاصة وتسوية بحسب الأحوال، ونماذج الاتفاقات الاستشارية مع الجهات ذات الخبرة
10- الإجراءات التي تتخذها البورصة عند مخالفة قواعد العضوية أو قواعد التعامل في البورصة، ووسائل فض المنازعات التي تتيحها البورصة للمتعاملين فيها
11- نسخة من ميثاق الشرف الذي يبين فيه التزامات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة، والعاملين بالبورصة، وأعضاء البورصة
ويجب على الهيئة دراسة طلب الترخيص ومرفقاته، ولها في سبيل ذلك أن تطلب المستندات والبيانات التي تراها لازمة للتحقق من استيفاء متطلبات الترخيص، وعلى الأخص ما يأتي
(أ) مدى مناسبة المقر لمزاولة النشاط
(ب) استيفاء التجهيزات الفنية اللازمة
(جـ) توافر الشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة البورصة
(د) توافر نظم تأمين وحماية البيانات لنظم المعلومات والتداول والاتصالات
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه
ولا يجوز بعد صدور ترخيص بمزاولة النشاط للبورصة تعديل أي من اللوائح أو القواعد أو النماذج أو الإجراءات المشار إليها في هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة
مادة (26 مكررا 3): 
يتم التعامل على العقود ببورصة العقود الآجلة وفقا للصيغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة
ويضع مجلس إدارة بورصة العقود الآجلة قواعد التداول اللازمة لضمان سلامة العمليات التي تجرى فيها وصحة الإجراءات المتبعة في شأنها، على أن تتضمن أسس تحديد أسعار التنفيذ بالعقود، والأسعار المرجعية للأدوات أو المنتجات أو السلع أو المؤشرات محل التعاقدات، وتوقيتات التداول، ونظام الضمانة وشروطه، وكيفية التعامل مع العقود التي تخالف الاشتراطات المعمول بها أو لا يتم الوفاء بها، ولا تكون هذه القواعد نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة
ويكون للبورصة في سبيل أداء عملها الحصول على المعلومات من الشركات الأعضاء لديها المرخص لها بالتعامل على العقود، وعليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حرية المنافسة وضمان المساواة بين المتعاملين
وتلتزم البورصة بنشر المعلومات المرتبطة بالتعامل في سوق العقود، وإتاحتها للمستثمرين وللجمهور، من خلال موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى
كما تلتزم بتزويد الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التي يصدرها بتحديدها وبمواعيد تقديمها قرار من مجلس إدارة الهيئة
مادة (26 مكررا 4): 
يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في بورصة العقود الآجلة
وتتكون موارد البورصة من
1- الموارد التي تحصلها طبقا لأحكام هذا القانون
2- مقابل الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها
3- عائد استثمار أموالها
4- المنح والهبات التي تقدم لها، والقروض المحلية والخارجية التي تعقد لصالحها، وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن
مادة (26 مكررا 5): 
تتم عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية من خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك من الهيئة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة
وعلى الجهة المرخص لها بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية إصدار لائحة بقواعد إجراء المقاصة والتسوية، ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة
وفي حالة التسوية المادية بالنسبة للعقود على السلع، يتم تسليم السلع محل العقود وفقا للقواعد التي تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع
ويسري فيما عدا ما تقدم أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية
مادة (26 مكررا 6): 
تنشأ بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلية وحدة مستقلة ذات طابع خاص تسمى ((وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع)) تتولى التنظيم والإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وعلى خبراء تصنيفها، ولها في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي
وضع شروط ومتطلبات الترخيص بالمخازن المعتمدة للسلع، وقواعد عملها
الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع بالعمل
وضع شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء تصنيف السلع، وشروط استمرار الترخيص
الترخيص لخبراء تصنيف السلع
إصدار دليل الإجراءات المرتبطة بالتسوية المادية بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمقاصة والتسوية للعقود المتداولة
تحديد آلية توفير الأسعار المرجعية للتداولات الحاضرة لمختلف السلع، وبالأخص السلع محل التعاقدات في بورصة العقود الآجلة
التفتيش على المخازن
التفتيش على أعمال خبراء تصنيف السلع
فحص الأنزعة المتعلقة بالسلع، وتصنيفها، وتحديد معايير ودرجة جودتها، وما يتصل بأعمال خبراء تصنيف السلع
طلب تحريك الدعوى الجنائية من الهيئة في شأن مخالفات الجهات القائمة على إدارة المخازن المعتمدة للسلع أو مخالفات خبراء تصنيف السلع
مادة (26 مكررا 7): 
يكون لوحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع مجلس أمناء، يصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية
ويتضمن تشكيل مجلس الأمناء ممثلين عن الجهات الآتية
ممثلان عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، يحددهما الوزير المختص
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، يحدده الوزير المختص
ممثل عن وزارة المالية، يحدده الوزير المختص
ممثل عن البنك المركزي المصري، يحدده محافظ البنك المركزي
ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية، يحدده رئيسها
ممثل عن بورصة العقود الآجلة، يحدده رئيس هذه البورصة
ثلاثة خبراء في المجالات ذات الصلة يختار اثنين منهم الوزير المختص بالتجارة الداخلية ويختار الثالث رئيس الهيئة
ويعين الوزير المختص بالتجارة الداخلية رئيس مجلس الأمناء من بين أعضاء المجلس، كما يصدر قرارا بالنظام الأساسي واللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي للوحدة دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يتضمن النظام الأساسي للوحدة ما يأتي
نظام عمل الوحدة واختصاصاتها
تنظيم الوحدة
اختصاصات مجلس الأمناء
تنظيم اجتماعات مجلس الأمناء
تعيين المدير التنفيذي للوحدة، وتحديد المعاملة المالية له
مادة (26 مكررا 8): 
تتكون موارد وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع من
(أ) ما تخصصه الدولة لها من أموال وأصول
(ب) مقابل الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع وخبراء التصنيف
(جـ) مقابل الخدمات التي تقدمها الوحدة، ومقابل الإشراف على المخازن المعتمدة للسلع والأنشطة المرتبطة بها
(د) عائد استثمار أموال الوحدة
ويصدر قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية بتحديد مقابل الخدمات المشار إليه بناء على اقتراح من مجلس أمناء الوحدة
وتكون للوحدة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها
كما تكون للوحدة حسابات مصرفية خاصة بها في بنك أو أكثر من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري، تودع فيها مواردها
مادة (26 مكررا 9): 
يتم تنفيذ العمليات داخل بورصة العقود الآجلة بواسطة منفذي الأوامر بشركات الوساطة لحساب العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص
وتمسك البورصة سجلا يقيد فيه الأعضاء والجهات المشار إليها في الفقرة السابقة التي تباشر نشاطها به، ويحدد النظام الأساسي قواعد العضوية بالبورصة، ومقابل القيد بالسجل والاشتراك السنوي
ويتم تأسيس شركات الوساطة في العقود الآجلة وفقا لأحكام المادة (27) من هذا القانون، كما يجوز الترخيص بممارسة نشاط الوساطة في العقود لشركات الوساطة في الأوراق المالية، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة
مادة (26 مكررا 10): 
لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدا لشركات الوساطة في العقود الآجلة عن عشرة ملايين جنيه مصري
ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص لشركات الوساطة على أن تتضمن ما يأتي
1- شروط تجهيز المقر، والتقارير الداخلية الواجب إصدارها، والقواعد الداخلية للرقابة، والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة الشركة، ونظم المعلومات الواجب توافرها
2- معايير الملاءة المالية لشركة الوساطة والتي يجب الالتزام بها طوال مدة مزاولة النشاط
3- أداء تأمين تحدد قيمته، والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه، وأحوال وإجراءات استكماله، وإدارة حصيلته
4- رسوم الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه
5- ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة، أو الحكم بإشهار إفلاسه، ما لم يكن قد رد اعتباره
كما يحدد مجلس إدارة الهيئة شروط ومتطلبات الترخيص الواجب توافرها في الأعضاء المتعاملين على العقود
مادة (26 مكررا 11): 
لا يجوز لأي شركة وساطة أن تفتح حسابا لأي عميل إلا بعد الإفصاح اللازم له عن المخاطر المرتبطة بالتعامل في العقود الآجلة، ويحظر على الشركة أن تضمن للعميل عدم تحقق أي خسائر عن التعامل في بورصة العقود الآجلة، أو وضع حد أقصى لها بحسب الأحوال، أو عدم الخصم من الضمان النقدي المودع لديها لحسابه لتغطية مركزه، وذلك كله وفقا للقواعد التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، ويجب أن تشمل تلك القواعد بالإضافة إلى ما سبق ما يأتي
(أ) ضوابط الإعلان عن الخدمات التي تقدمها شركة الوساطة وأنواع العقود
(ب) متطلبات الإفصاح وفقا لفئات العملاء المختلفة
(جـ) ضوابط التعامل مع شكاوى العملاء
(د) ما يجب أن يتضمنه ملف العميل
(هـ) وسائل إخطار عملاء الشركة وبيانات الإخطار وتوقيتاتها
وتلتزم شركات الوساطة في بورصات العقود الآجلة بالاشتراك في صندوق تأمين المتعاملين المنصوص عليه في المادة (23) من هذا القانون، وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود الآجلة
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة في بورصات العقود الآجلة في عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار إليه، ونسبة مساهمة كل شركة في موارده، ومقابل التأخير في الوفاء بهذه المساهمة، وأي مبالغ تستحق للصندوق نتيجة التأخير عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق هذه الموارد واستثمارها
ويحدد هذا القرار ما يجب إتباعه في شأن الحسابات الخاصة بالمتعاملين في الأوراق المالية، والحسابات الخاصة بالمتعاملين ببورصات العقود الآجلة، وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التي يغطيها الصندوق
مادة (26 مكررا 12): 
يجوز لشركة الوساطة التعامل في العقود لحسابها بشرط الإفصاح لبورصة العقود الآجلة والهيئة عن كافة تعاملات الشركة لحسابها الخاص أو لحساب العاملين بها، وذلك وفقا للإجراءات التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة
وتلتزم الشركة عند قيامها بالتعامل لحسابها بإعطاء الأولوية لأوامر العملاء، ويحظر عليها الدخول في تعاقد بالبيع أو بالشراء مع أحد عملائها دون الحصول على موافقته المسبقة كتابة، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة
مادة (26 مكررا 13): 
تسري أحكام المادة (20 مكررا) من هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين العاملين لدى بورصة العقود الآجلة، أو شركات الوساطة في العقود الآجلة والأعضاء المتعاملين على السلع، وكل من لديه معلومات غير مفصح عنها للكافة عن العقود محل التعامل والسلع والأوراق المالية ذات الارتباط بهذه العقود
مادة (26 مكررا 14): 
تسري على المتعاملين في بورصات العقود الآجلة أحكام المادتين (21)، (21 مكررا) من هذا القانون
مادة (26 مكررا 15): 
للهيئة في الظروف الطارئة التي تقدرها أن تطلب من بورصة العقود الآجلة أو الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية فيها اتخاذ التدابير والإجراءات التي تراها الهيئة لازمة أو ضرورية للحفاظ على استقرار حركة التداول في البورصة، أو تصفية أي عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود مبادلة
وتسري أحكام المادة (31) من هذا القانون على بورصة العقود الآجلة
ولمجلس إدارة الهيئة حفاظا على استقرار السوق وحماية المتعاملين فيه وقف أو إلغاء ترخيص البورصة في حالة تكرار مخالفة أحكام هذا القانون، أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له، أو النظام الأساسي للبورصة، على أن يصدر القرار متضمنا أحكام معالجة ما يترتب عليه من آثار
مادة (26 مكررا 16): 
تسري أحكام المادتين (30 )، (31) من هذا القانون على شركات الوساطة في العقود الآجلة والأعضاء المتعاملين على السلع
ولرئيس الهيئة إلغاء الترخيص الممنوح لمنفذ الأوامر حال تكرار مخالفة قواعد العمل بناء على تقرير مخالفات تعده البورصة أو الإدارة المختصة بالهيئة
مادة (26 مكررا 17): 
تسري على شركات الوساطة ببورصات العقود الآجلة الأحكام المتعلقة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الواردة بالباب الثالث من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب وبما لا يتعارض مع أحكامه
مادة (28 مكررا): 
ينشأ بالهيئة سجل تقيد به الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة في جميع الحالات التي يتطلب فيها ذلك هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما
وتلتزم هذه الشركات عند قيامها بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير التقييم المالي التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة
ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل
(الفصل الرابع
الاتحاد المصري للأوراق المالية 
مادة (41 مكررا 9): 
ينشأ اتحاد يضم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 يسمى ((الاتحاد المصري للأوراق المالية))، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات في شأن تنمية نشاط سوق رأس المال، وزيادة الوعي به، وتبني المبادرات الداعمة للنشاط، وتقديم التوصيات في شأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية، والتنسيق بين الأعضاء
ويصدر بالنظام الأساسي للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة، يتضمن تحديد موارد الاتحاد، ونسب تمثيل الأنشطة في مجلس إدارته
ويجب أن يسجل الاتحاد في سجل خاص بالهيئة، بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي له في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد
وتلتزم جميع الشركات المرخص لها بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالانضمام إلى عضوية الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسي
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التي ينص عليها نظامه الأساسي عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة، على ألا تكون تلك التدابير مما تختص به الهيئة أو مجلس إدارتها أو رئيسه وفق أحكام هذا القانون
مادة (66 مكررا): 
تسري العقوبات المنصوص عليها في المواد (63، 64، الفقرة الأولى من المادة 66، 68، 69) من هذا القانون على بورصة العقود الآجلة
مادة (66 مكررا 1): 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بما لا يقل عن مثل ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على مليون جنيه أو مثلي ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر كل من
1- خالف شروط ومتطلبات الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع أو قواعد عملها
2- خالف شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء التصنيف أو قواعد عملهم
3- خالف القواعد الصادرة أو المعتمدة من الهيئة بشأن بورصة العقود الآجلة، فيما يخص الآتي
(أ) أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط للبورصة
(ب) شروط الترخيص لشركات الوساطة بممارسة النشاط
(جـ) شروط الترخيص لشركات الوساطة في الأوراق المالية بممارسة نشاط الوساطة في العقود
(د) شروط وقواعد ترخيص تعامل الأعضاء المتعاملين على السلع
(هـ) مخالفة الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية للضوابط المشار إليها بالمادة (26 مكررا 5) من هذا القانون.

المادة 3
لا يجوز إصدار أوراق مالية لحاملها، وتلتزم الشركات التي أصدرت أوراقا مالية لحاملها قبل العمل بهذا القانون وحائزو هذه الأوراق بتحويلها إلى أوراق مالية اسمية وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة بقرار يصدره في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون
وعلى هذه الشركات وحائزي تلك الأوراق توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ صدور ذلك القرار.

المادة 4
يلغى القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن إصدار قانون الصكوك
كما تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لستة 1992، وكل نص يجيز إصدار أوراق مالية لحاملها في قانون سوق رأس المال المشار إليه أو في أي تشريع آخر.

المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق