باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــ
برئاسة السيد
المستشـار / إسماعيل عبـد السميـع
نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى أحمد
الخولى ، محمــد الأتـربــى
طـــارق
تميــرك و محفــوظ رســلان
نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد / محمد توفيق .
وأمين السر السيد / ناصر عرابى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 28 من المحرم سنة 1434هـ الموافق
12 من ديسمبر سنة 2012 م .
أصدرت الحكم
الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17439 لسنة
80 القضائية .
المرفــوع مــن
ـ السيد /
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بصفته .
وموطنه
القانونى الكائن بمقرها ميدان المهندس عثمان أحمد عثمان ـ حى الشيخ زايد ـ الإسماعيلية
.
حضر عنه الأستاذ / ........ المحامى .
ضـــــد
ـ السيد / ......... .المقيم بناحية .......ـ محافظة
الشرقية .
لم يحضر عنه أحد .
الـوقـائــع
فى يوم 10/11/2010 طُعن بطريـق النقض فى حكم
محكمة استئنــاف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 15/9/2010
فى الاستئناف رقم 477 لسنـة 34 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة
.
وفى 29/11/2010 أُعلن المطعون ضده بصحيفة
الطعن .
وفى 13/12/2010 أودع المطعون ضده مذكرة
بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها
قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة
فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 12/12/2012 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى
أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسة ـ حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل
على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة
أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع علـــى الأوراق
وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشار المقرر / محفوظ رسلان " نائب
رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن
المطعون ضده أقام الدعوى رقم 444لسنة 2009 عمال الإسماعيلية الابتدائية على
الطاعنة ـ شركة القناة لتوزيع الكهرباء ـ بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه
المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها أثناء مدة خدمته
ومقدارها 700 يوم . وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته
بالإحالة إلى المعاش فى 2/3/2009 وله رصيد من الإجازات الاعتيادية يزيد عن الأربعة
أشهر التى صرفت له وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المقابل النقدى المستحق عنه فقد أقام
الدعوى بطلباته سالفة البيان . وبتاريخ 30/6/2009 قضت المحكمة برفض الدعوى .
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 477 لسنــة 34 ق الإسماعيلية ندبت
المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15/9/2010 بإلغاء الحكم المستأنف
وإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 716ر38866 جنيهاً قيمة المقابل النقدى
لرصيد إجازاته . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريــق النقض وقدم المطعون ضده مذكرة
دفع فيها بعدم جواز الطعن ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم
المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيهــا .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده
بعدم جــواز الطعن أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه إعمالاً لنص المادة 248
من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .
وحيث
إن هذا الدفع فى غير محله ذلك أنه لما كانت العبرة فى تقدير نصاب الطعن بالنقض هى
بقيمة المطلوب فى الدعوى الابتدائية لا بقيمة ما قضت به المحكمة . وكانت دعوى
المطعون ضده قد أقيمت بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدى إليه المقابل النقدى عن رصيد
إجازاته التى لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته والبالغ مقدارها 700 يوم وهو طلب غير
قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة بقانون المرافعات إذ لم يحدد أسس تحسب على
أساسها ومن ثم تعتبر قيمتها زائدة على مائة ألف جنيه وبالتالى يجوز الطعن على
الحكم المطعون فيه بطريق النقض أخذاً بنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة
بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ومن ثم يضحى الدفع على غير أساس .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنه
وفقاً للمادة 77 من لائحة نظام العاملين لديها الصادرة بالقرار 26 لسنة 2003 ـ
والواجبة التطبيق على واقعة النزاع ـ فإن المقابل النقدى المستحق للعامل عن رصيد
إجازاته الاعتيادية التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته تحدد بأجر أربعة أشهر وهو
ما صرفته للمطعون ضده ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده
بالمقابل النقدى عن رصيد إجازاته فيما جاوز هذا الحد الأقصى استناداً للمادة 48 من
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ودون أن يستظهر ما إذا كان الحرمان منها يرجع إلى
الطاعنة أم لا بالرغم من خلو ملف خدمته من أنه تقدم بثمة طلبات للحصول على إجازاته
ورفضتها الطاعنة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ
أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها
سلطة أعلى أو أن تضيف أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة أو من القانون
وبالتالى لا يجوز لنص فى اللائحة أن يخالف أو يتعارض مع نص فى القانون باعتباره
أدنى منه فى مدارج التشريع . ولما كان مؤدى نص المادتين الأولى والرابعة من
القانون 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد
وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر
المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات
توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن
يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون معتمدة من
وزير الكهرباء والطاقة فتكون هى الأساس فى تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى
أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها وقد خلت مواد القانون سالف الذكر من
إجازة التفويض فى سلطة اعتماد لوائح نظام العاملين بهذه الشركات لغير وزير
الكهرباء والطاقة ومن ثم فإن صدور لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم 26
لسنة 2003 دون اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة اكتفاء بموافقة الشركة القابضة
لكهرباء مصر عليها يجعلها معدومة الأثر ولا يجوز تطبيقها ولا يغير من ذلك أن يتضمن
النظام الأساسي للشركة حكماً على خلاف ذلك إذ لا يجوز مخالفة هذا النظام للقانون
لكونه سلطة أدنى في مدارج التشريع . فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تطبيق هذه
اللائحة لا يكون قد خالف القانون إلا أنه لما كان انعدام هذه اللائحة يترتب عليه
تطبيق لائحة الشركة قبل إعادة هيكلتها إذا كانت قد صدرت طبقاً لحكم المادة الرابعة
من القانون 18 لسنة 1998 المشار إليه صحيحة ومعتمدة من وزير الكهرباء والطاقة فإن
لم تكن قد صدرت فتطبق أحكام لائحتها الصادرة قبل العمل بالقانون المذكور ولا يطبق
قانون العمل إلا إذا خلت اللائحة المنطبقة من نص ينظم مقابل رصيد الإجازات . وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق قانون العمل مباشرة دون الرجوع إلى أحكام
اللائحة السابقة المنطبقة على نحو ما سلف بيانه ودون استظهار وما إذا كان عدم
استنفاذ المطعون ضده لإجازاته فيما جاوز الحد الأقصى باللائحة المنطبقة كان بسبب
العمل أم لا فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانــون وشابه القصور فى التسبيب بما
يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلــــــك
نقضت المحكمــة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية
وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته
من الرسوم القضائية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق