الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطعن 43420 لسنة 59 ق جلسة 22 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ق 165 ص 1121

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.

----------------

(165)
الطعن رقم 43420 لسنة 59 القضائية

نقض "التقرير بالطعن. الصفة فيه". محاماة. وكالة.
وجوب التقرير بالطعن في الأحكام الجنائية من المحكوم عليه شخصياً أو من وكيله الخاص.
جواز التقرير بالطعن من الولي الطبيعي في الأحكام الصادرة على قاصره. خلو الأوراق من دليل على أن المحكوم عليه قاصر. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه. عدم اعتباره دليلاً على كون المحكوم عليه قاصراً.

-----------------
لما كان المحامي.... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه باعتباره ولياً طبيعياً عليه. لما كان ذلك وكان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ولئن كان الولي الطبيعي نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحكم القانون، ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره، إلا إنه لما كانت الأوراق خلواً من دليل على أن المحكوم عليه قاصر، وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه لمحاميه لا يعد دليلاً حاسماً في هذا الخصوص، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق الدراجات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم أسيوط قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن الولي الطبيعي على ابنه المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان المحامي.... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه باعتباره ولياً طبيعياً عليه. لما كان ذلك، وكان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ولئن كان الولي الطبيعي نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحكم القانون، ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره، إلا أنه لما كانت الأوراق خلواً من دليل على أن المحكوم عليه قاصر، وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه لمحاميه لا يعد دليلاً حاسماً في هذا الخصوص، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق