الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطعن 26477 لسنة 63 ق جلسة 17 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ق 163 ص 1115


برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وامين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة ورشاد قذافي.
------------------------
حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب" . قصد جنائي . مواد مخدرة
جريمة زراعة النباتات المخدرة . ذات قصد خاص . وجوب استظهاره . مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجاني بان ما زرعه من النباتات المخدرة . غير كاف . اغفال حكم الادانة في جريمة زراعة نباتات الحشيش المخدر بقصد استظهار توافر ذلك القصد الخاص . قصور .
لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والذى يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة زراعة النباتات المخدرة الواردة في الجدول رقم 5 المرافق للقانون المذكور ــ من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ووازن بين ماهية كل من القصود التى يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة زراعة هذه النباتات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم من حيث لا يكفى مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجاني بأن ما زرعه من النباتات المخدرة ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة زراعة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطبقت عليه المادة 33/ج من القانون المشار إليه من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار لدى الطاعن فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه زرع بقصد الاتجار نباتا ممنوع زراعته (حشيش) في غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1،2،28،33/5،42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند الاول من الجدول رقم 5 المرفق مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مائة الف جنيه ومصادرة مساحة اربعة قراريط المملوكة له بالأرض محل الضبط وأشجار المخدر المضبوط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ .

-----------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات مخدر "حشيش" بقصد الاتجار قد شابه قصور ذلك بأنه لم يستظهر قصد الاتجار لدى الطاعن وما أورده الحكم في هذا الصدد لا يوفره, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة عليها وحصل أوجه دفاع ودفوع الطاعن في التهمة المسندة إليه ورد عليه, خلص إلى إدانته بجريمة زراعة النبات المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. لما كان ذلك, وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والذي يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة زراعة النباتات المخدرة الواردة في الجدول رقم 5 المرافق للقانون المذكور - من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ووازن بين ماهية كل من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة زراعة هذه النباتات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها, ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفي مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجاني بأن ما زرعه من النباتات المخدرة, وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة زراعة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطبقت عليه المادة 33/ج من القانون المشار إليه من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار لدى الطاعن فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور ويتعين نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق