برئاسة السيد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى وحسام
هشام صادق نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1)
دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية : استخلاص توافر الصفة في
الدعوى " .
اقامة المطعون ضده الدعوى ابتداء بصفته وكيلاً عن
الشركة الممثلة للوحدتين البحريتين محل النزاع وتقديم صورة ضوئية من التوكيل الرسمي
الصادر منها مصدقاً عليه وصورة من ترجمته . أثره . توافر الصفة في إقامة الدعوى . النعي
على ذلك . على غير أساس .
(2 -4) تقادم " التقادم
المسقط : وقف التقادم " " قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم :
المطالبة القضائية " . دعوى " شروط قبول الدعوى ".
(2) المطالبة
القضائية القاطعة للتقادم . مناطها . إقامة الدعوى أمام القضاء . م 63 مرافعات .
(3) لجان
التوفيق في المنازعات . ماهيتها . مرحلة تمهيدية لحسم النزاع . حق طرفي النزاع في قبول
التوصية الصادرة منها أو الالتفات عنها واللجوء إلى المحكمة المختصة خلال المدة
التي حددتها م 10/1 ق 7 لسنة 2000 .
(4) تقديم الطلب إلى لجان التوفيق في المنازعات . أثره . وقف التقادم لحين
انقضاء المواعيد المبينة بالقانون . لذوي الشأن حال انقضاء المواعيد الحق في تقديم
دعــــواهم إلـــى الـــمحكمة المختصة . شرطه . عدم قابلية الحق للتقادم وقت تقديم
الطلب . م 10 ق 7 لسنة 2000 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة
للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده
أقام الدعوى ابتداء بصفته وكيلاً عن شركة .... بصفتها الوكيل العام للوحدتين
البحريتين – القاطرة ..... والحوض العائم ..... – محل النزاع ، وقدم صورة ضوئية من
التوكيل الرسمي الصادر من تلك الشركة مصدقاً عليه من وزارة الخارجية المصرية وصورة
من ترجمة التوكيل الرسمي الصادر من تلك الشركة مصدقاً عليه من وزارة الخارجية
المصرية وصورة من ترجمة التوكيل السالف ، ومن
ثم يكون النعي بما سلف " النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق
القانون ، إذ التفت عن دفاع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة
لانتفاء العلاقة بين الطاعنة والمطعون ضده سواء مباشرة أو غير مباشرة واقتصرت
العلاقة فيما الطاعنة وتوكيل .... الذى تركت الخصومة بالنسبة له أمام محكمة أول
درجة " على غير أساس .
2 – المطالبة القضائية التي تقطع التقادم ، تكون بإقامة الدائن الدعوى أمام
القضاء بمعناه الضيق ، وذلك على النحو المبين بالمادة 63 من قانون المرافعات ، والتي
تنص على أن ترفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة أو بأحد الإجراءات التي جعلها
المشرع بديلاً عن ذلك الإجراء كما في شأن الطلب العارض ، وطلب أمر الأداء .
3 – إذ كان المشرع قد أصدر القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في
بعض المنازعات التي تكون فيها الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ،
وحتم عرض النزاع عليها وفق إجراءات مبينة بالمادة السادسة ونص في المادة التاسعة
منه على أن " تصدر اللجنة توصيتها في المنازعة مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت
بمحضرها ، وذلك في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها
وتعرض التوصية – خلال سبعة أيام – من تاريخ صدورها على السلطة المختصة والطرف
الآخر في النزاع ، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال
الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر
يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي ، ويبلغ إلى السلطة
المختصة لتنفيذه " ، وفى المادة العاشرة " إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع
توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت
هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض ، أو لم تصدر
اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوماً يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى
المحكمة المختصة ، ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع
الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المعينة بالفقرة السابقة .... "
، وفى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة على أن " .... لا تقبل الدعوى
التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، إلا
بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو
الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة " مفاده أن المشرع
أنشأ اللجان سالفة الذكر بغرض تقريب وجهات النظر في بعض المنازعات واعتبرها مرحلة
تمهيدية لحسم النزاع بين طرفيه ، وهو ما يستشف مما أطلقه عليها المشرع من مسمى
" لجان التوفيق " وأناط بها إصدار توصيتها في هذا النزاع دون أن تكون
ملزمة لطرفيه الذى لهما قبوله إن لاقت رضاهم أو الالتفات عنها إن لم تحقق مبتغاهم
ويستردوا في هذه الحالة أحقيتهم في اللجوء إلى المحكمة المختصة والتي كانت غير
مقبولـة في البداية، وذلك خلال المواعيد المحددة في الفقرة الأولى من المادة
العاشرة .
4 - إذ حرص المشرع على الحفاظ على حقوق ذوى الشأن فقد رتب على تقديم الطلب
إلى هذه اللجان وقف التقادم ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة الأولى من
المادة العاشرة ، ويكون لذوى الشأن من ثم تقديم دعواهم إلى المحكمة المختصة متى
كانت غير قابلة للتقادم في بداية تقديم الطلب إلى لجان التوفيق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر وجرى في قضائه على اعتبار تقديم الطلب إلى لجنة فض المنازعات قاطعاً للتقادم
على أساس أن هذا الطلب يعد من قبيل المطالبة القضائية ورتب على ذلك أن تقديم
الدعوى قلم كتاب المحكمة في 5/2/2006 يكون قد تم قبل اكتمال مدة التقادم ، فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ،
وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى التي قيدت
فيما بعد برقم .... لسنة ... تجارى الإسماعيلية الابتدائية ضد الهيئة الطاعنة بطلب
الحكم بإلزامها برد مبلغ ... دولار أمريكي ، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ
23/8/2002 وصل الحوض العائم لعبور قناة السويس وبعد مفاوضات مع الهيئة الطاعنة تم
تحديد المبلغ المستحـــــق كــــرسم للعبور واعترض ملاك الحوض على هذا التقدير عـــلى
أساس أن الحوض فارغ ، وتم تحصيل الرسوم بما يزيد على المحدد بإدارة التحركات ،
ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 29 من يوليو سنة 2008
بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم
.... لسنة .... ق الإسماعيلية ، وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 2008 قضت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف وبإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ ..........
دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المصرية . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالشق
الأول من الوجه الأول للسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون
، إذ التفت عن دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لانتفاء العلاقة بين
الطاعنة والمطعون ضده سواء مباشرة أو غير مباشرة واقتصرت العلاقة فيما الطاعنة
وتوكيل ..... الذى تركت الخصومة بالنسبة له أمام محكمة أول درجة ، وهو ما يعيب
الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ، لأن الثابت من
الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداء بصفته وكيلاً عن شركة ...... بصفتها
الوكيل العام للوحدتين البحريتين – القاطرة ..... والحوض العائم ..... – محل
النزاع ، وقدم صورة ضوئية من التوكيل الرسمي الصادر من تلك الشركة مصدقاً عليه من
وزارة الخارجية المصرية وصورة من ترجمة التوكيل الرسمي الصادر من تلك الشركة
مصدقاً عليه من وزارة الخارجية المصرية وصورة من ترجمة التوكيل السالف ، ومن ثم
يكون النعي بما سلف على غير أساس .
وحيث إن
مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وتأويله ، إذ إنه قضى برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم استناداً إلى
أنه قدم طلباً إلى لجنة الفصل في المنازعات يعد قاطعاً للتقادم ، رغم اقتصار أثر
تقديم هذا الطلب على وقف التقادم خلال فترة نظر الطلب وفقاً للمادة العاشرة من
قانون إنشائها رقم 7 لسنة 2000 بما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المطالبة
القضائية التي تقطع التقادم ، تكون بإقامة الدائن الدعوى أمام القضاء بمعناه الضيق
، وذلك على النحو المبين بالمادة 63 من قانون المرافعات ، والتي تنص على أن ترفع
الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة أو بأحد الإجراءات التي جعلها المشرع
بديلاً عن ذلك الإجراء كما في شأن الطلب العارض ، وطلب أمر الأداء . لما كان ذلك ،
وكان المشرع قد أصدر القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض
المنازعات التي تكون فيها الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفـاً فيها ، وحتم
عرض النزاع عليها وفق إجراءات مبينة بالمادة السادسة ونص في المادة التاسعة منه
على أن " تصدر اللجنة توصيتها في المنازعة مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها
، وذلك في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتعرض
التوصية – خلال سبعة أيام – من تاريخ صدورها على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع
، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً
التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من
الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي ، ويبلغ إلى السلطة المختصة
لتنفيذه " ، وفى المادة العاشرة " إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع توصية
اللجنة خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه
المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض ، أو لم تصدر اللجنة
توصيتها خلال ميعاد الستين يوماً يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة
المختصة ، ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة
المختصة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها
، وذلك حتى انقضاء المواعيد المعينة بالفقرة السابقة ...."، وفى الفقرة
الثانية من المادة الحادية عشرة على أن " .... لا تقبل الدعوى التي ترفع
ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، إلا بعد تقديم
طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد
المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة " مفاده أن المشرع أنشأ
اللجان سالفة الذكر بغرض تقريب وجهات النظر في بعض المنازعات واعتبرها مرحلة
تمهيدية لحسم النزاع بين طرفيه ، وهو ما يستشف مما أطلقه عليها المشرع مسمى "
لجان التوفيق" وأناط بها إصدار توصيتها في هذا النزاع دون أن تكون ملزمة
لطرفيه الذى لهما قبوله إن لاقت رضاهم أو الالتفات عنها إن لم تحقق مبتغاهم
ويستردوا في هذه الحالة أحقيتهم في اللجوء إلى
المحكمة المختصة والتي كانت غير مقبولة في البداية ، وذلك خلال المواعيد
المحددة في الفقرة الأولى من المادة العاشرة ، إلا أنه في المقابل فقد حرص المشرع
على الحفاظ على حقوق ذوى الشأن فقد رتب على تقديم الطلب إلى هذه اللجان وقف
التقادم ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة الأولى من المادة العاشرة ،
ويكون لذوى الشأن من ثم تقديم دعواهم إلى المحكمة المختصة متى كانت غير قابلة للتقادم
في بداية تقديم الطلب إلــى لجان التوفيق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه
قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار تقديم الطلب إلى لجنة فض المنازعات
قاطعاً للتقادم على أساس أن هذا الطلب يعد من قبيل المطالبة القضائية ورتب على ذلك
أن تقديم الدعوى قلم كتاب المحكمة في 5/2/2006 يكون قد تم قبل اكتمال مدة التقادم
، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي
أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ،
فإنه يتعين تأييد الحكم الابتدائي لما خلص إليه في أسبابه من اكتمال مدة التقادم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق