برئاسة السيد المستشار/ فتحي محمود يوسف نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد على عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعبد
المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى وعلى بدوى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1
، 2) رجال قضاء " صلاحية " . حكم " الأحكام غير الجائز الطعن عليها
" . قرار إداري.
(1) الأحكام التي يصدرها مجلس صلاحية رجال
القضاء . قصر التقاضي فيها على درجة واحدة وحظر الطعن فيها . أثره . عدم قبول
الطلب والدفع بعدم دستورية قانون السلطة القضائية .
(2) قرار رئيس الجمهورية الصادر نفاذاً
للحكم الصادر من مجلس الصلاحية . إجراء تنفيذي لحكم مجلس الصلاحية وليس قراراً
إدارياً . أثره . عدم جواز الطعن عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 28/1/1990 تقدم
الأستاذ ... رئيس المحكمة السابق بالطلب رقم 11 لسنة 60 ق طلبات رجال القضاء
للحكم: أولا: بعدم دستورية قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46
لسنة 1972 والمادتين 107، 111 منه . ثانيا: بطلان قرار وزير العدل بإحالته إلى
مجلس الصلاحية مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثا: بطلان قرار مجلس الصلاحية
الصادر بجلسة 8/1/1990 بعزله من ولاية القضاء ونقله إلى وظيفة غير قضائية مع ما
يترتب على ذلك من آثار. كما تقدم الطالب في 19/3/1990 بالطلب رقم 46 لسنة 60 ق
طلبات رجال القضاء للحكم: أولا: بعدم دستورية قانون السلطة القضائية والمادتين
107، 111 منه. ثالثا: بإلغاء القرار الجمهوري رقم 89 لسنة 1990 الصادر في
22/2/1990 بنقله إلى وظيفة غير قضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال
بيانا لهما إن مجلس الصلاحية قضى في 8/1/1990 في دعوى الصلاحية رقم 11 لسنة 1989
بنقله إلى وظيفة غير قضائية ولما كان مبنى دعوى الصلاحية شكوى كيدية ليس من شأنها
أن تفقده الصلاحية لتولي منصب القضاء وقد أقيمت الدعوى ضده من وزير العدل بما يهدر
استقلال السلطة القضائية ولم يشكل مجلس الصلاحية الذي أصدر القرار بنقله إلى وظيفة
غير قضائية وفق مقتضى القانون وكانت التشريعات المنظمة للسلطة القضائية قد صدر
معظمها بقرارات بقوانين في حين أن المسائل المنظمة لها لا يجوز تنظيمها بأداة أدنى
مرتبة من القانون وإذ صدر القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية في
غير حالة الضرورة بالمخالفة لنص المادة 147 من الدستور ولم تراع الأغلبية اللازمة لإقراره وفقا لنص المادة 107 من الدستور
وأجازت المادة 110 منه نقل القاضي إلى وظيفة غير قضائية في حين أن القضاة غير
قابلين للعزل بنص المادة 168 من الدستور وإذ أوجب المشرع لدى الفصل في دعوى الصلاحية إعادة حكم المادة 107 من قانون السلطة
القضائية التي تحظر الطعن على القرار الصادر من مجلس الصلاحية فإنه يكون قد أخل
بحكم الفقرة الثانية من المادة 68 من الدستور التي لا تجيز إسباغ الحصانة المانعة
من الخضوع لرقابة القضاء على الأعمال والقرارات الإدارية على اختلافها ومن ثم فقد
تقدم بطلبيه وكان الطالب قد تقدم في 21/9/1989 بالطلب رقم 121 لسنة 59ق طلبات رجال
القضاء للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 1989 الصادر بتاريخ 31/8/1989
فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها
والحكم بأحقيته في الترقية إلى هذه الدرجة على أن يكون تاليا في الأقدمية للأستاذ
... وسابقا على الأستاذ ... اعتبارا من 22/8/1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار
وقال بيانا لطلبيه إنه بتاريخ 19/6/1989 أخطر بأن دوره في الترقية إلى درجة مستشار
بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها قد حل إلا أنه بسبب إحالته إلى مجلس الصلاحية لم
يشمله مشروع الحركة القضائية مع الاحتفاظ له بدرجة لحين الفصل في دعوى الصلاحية وإذ
كان ما نسب إليه في مذكرة التفتيش القضائي بالإحالة إلى مجلس الصلاحية لا يفقده
أهلية تولي القضاء وليس من شأنها تصحيح حالته مما يعيب القرار المطعون فيه بإساءة
استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه.
أمرت
المحكمة بضم الطلب الثاني والثالث للأول ليصدر فيهما حكم واحد ولدى نظر هذه
الطلبات بجلسة 9/2/1993 تقدم الطالب بمذكرة حدد فيها طلباته بطلب الحكم: أولا:
بانعدام الحكم المطعون فيه الصادر من مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية رقم 11 لسنة
1989 لجلسة 8/1/1990. ثانيا: الحكم برفض دعوى الصلاحية المشار إليها . ثالثا:
الحكم بترقيته إلى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها اعتبارا من
22/8/1989 واحتياطيا إحالة دعوى الصلاحية إلى مجلس الصلاحية لنظرها مرة أخرى.
طلب
الحاضر عن الحكومة عدم جواز نظر بطلان حكم الصلاحية وبرفض باقي الطلبات وأبدت
النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس
المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث
إنه عن الطلبين رقمي 11، 46 لسنة 60 ق فإنه لما كانت الأحكام التي يصدرها مجلس
الصلاحية في دعاوى الصلاحية المناط به الفصل فيها وفقا لحكم نص المادة 111 من
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بمراعاة أحكام المواد 104، 105، 106، 107
من هذا القانون قد حظر المشرع الطعن فيها وفقا لما تغياه من قصر التقاضي في هذه
المسائل على درجة واحدة وهو ما يستقل المشرع بتقديره في إطار سلطته في مجال تنظيم
الحقوق وبمراعاة ما يقتضيه الصالح العام فإنه لا يقبل الطعن فيها أمام هذه المحكمة
بما لا يقبل معه ما أثاره الطالب في طلبه من القول بعدم دستورية قانون السلطة
القضائية وما أثاره حول ملابسات وظروف إصداره وكذا ما أثاره بخصوص تعييب حكم
الصلاحية لما يستلزمه الفصل في هذه المسائل من مساس لهذا الحكم ويكون طلب إلغاءه
غير مقبول. لما كان ذلك وكان القرار الجمهوري رقم 89 لسنة 1990 الصادر في
22/2/1990 قد صدر نفاذا للحكم الصادر من مجلس الصلاحية بنقل الطالب إلى وظيفة غير
قضائية فإنه لا يعدو أن يكون إجراءً تنفيذيا لحكم مجلس الصلاحية وليس قرارا إداريا
قصد به إحداث أثر قانوني معين ويكون الطعن فيه غير جائز بما يتعين معه القضاء بعدم
قبول الطلبين.
وحيث
إنه عن الطلب رقم 121 لسنة 59 ق فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن مجلس الصلاحية
قد قضي في 8/1/1990 في دعوى الصلاحية رقم 11 لسنة 1989 بنقل الطالب إلى وظيفة غير
قضائية وقد تحصن هذا القضاء بحظر الطعن فيه وبموجبه فقد الطالب صلاحيته لتولي
القضاء ومن ثم فإن طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 1989 فيما تضمنه من
تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها وبأحقيته في
الترقي إلى هذه الدرجة يكون لا محل له ويتعين القضاء بعدم قبوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق