الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 مارس 2018

الطلب 60 لسنة 61 ق جلسة 12 /4 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 7 ص 31

جلسة 12 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق وعبد الحميد الحلفاوي - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(7)
الطلب رقم 60 لسنة 61 القضائية "رجال القضاء"

معاش.
الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل. اعتبارها إصابة عمل. م 5/ هـ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. شروط ذلك. م الأولى من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 741 لسنة 1985. تخلف أحد الشروط. أثره. عدم اعتبارها إصابة عمل.

----------------
إن النص في المادة 5/ هـ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن”.. .... وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.... “وفي المادة الأولى من قرار وزارة التأمينات رقم 74 لسنة 1985 - والذي يحكم واقعة الدعوى - على أن "تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن الطالب أقل من الستين وتوافرت في الإصابة الشروط التالية مجتمعة: (1) أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود في وقت العمل الأصلي أو في غيره (2) أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل، أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي (3) أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية (4) أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية (5) أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة (6) أن ينتج عن الإرهاق أو الإجهاد في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية: (أ) نزيف بالمخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة (ب) الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة (7) ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة “مما مفاده أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل لا تعد إصابة عمل إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادي بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة إلى عمله الأصلي وأن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجاً عن بذل هذا المجهود الإضافي وتتسبب عنه الإصابة بأحد الأمراض المبينة في القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1985 وبحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضية، لما كان ذلك وكانت إصابة الطالب بالقصور بالدورة التاجية وتقلص عصبي بالجهاز الهضمي لم تكتمل بشأنها الشروط السالفة البيان والتي يجب توافرها مجتمعة لاعتبارها إصابة عمل فلم يثبت أن الطالب كلف بإنجاز عمل معين بالإضافة إلى رئاسة الدائرة التي كان مختصاً بها طبقاً لتوزيع العمل بالمحكمة ولم يقم دليل من الأوراق أو من التقرير الطبي الصادر من جهة العلاج على أن إصابة الطالب نتجت عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالمعنى السابق ومن ثم لا تنطبق عليها أحكام القرار الوزاري سالف الذكر ولا تعتبر إصابة عمل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 27/ 5/ 1991 تقدم المستشار......... "رئيس محكمة الاستئناف السابق “بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 27/ 4/ 1991 من اللجنة المختصة واعتبار إصابته الحاصلة بتاريخ 4/ 10/ 1984 إصابة عمل وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 4/ 10/ 1984 أصيب بجلطة حادة بالشريان التاجي أثناء تأدية عمله بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها “وذلك نتيجة للإجهاد في العمل وقد حررت وزارة العدل مذكرة بهذا الشأن للهيئة القومية للتأمين والمعاشات باعتبارها إصابة عمل وإذ قررت الهيئة العليا للإجهاد بالهيئة المذكورة تأييد قرار اللجنة المختصة بشأن عدم الموافقة على ذلك فقد تقدم بطلبه. طلبت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات رفض الطلب ودفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية ورفضه موضوعاً وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة في محله ذلك أو وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام من عداهما يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النص في المادة 5/ هـ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "........ وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة...." وفي المادة الأولى من قرار وزارة التأمينات رقم 74 لسنة 1985 - والذي يحكم واقعة الدعوى - على أن "تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن الطالب أقل من الستين وتوافرت في الإصابة الشروط التالية مجتمعة: (1) أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود في وقت العمل الأصلي أو غيره (2) أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل، أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي (3) أن يكون هناك ارتباط مباشر بين الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية (4) أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية (5) أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة (6) أن تنتج عن الإرهاق أو الإجهاد في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية: (أ) نزيف بالمخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة (ب) الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة (7) ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة" مما مفاده أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل لا تعد إصابة عمل إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادي بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة إلى عمله الأصلي وأن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجاً عن بذل هذا المجهود الإضافي وتتسبب عنه الإصابة بأحد الأمراض المبينة في القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1985 وبحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضية، لما كان ذلك وكانت إصابة الطالب بالقصور بالدورة التاجية وتقلص عصبي بالجهاز الهضمي لم تكتمل بشأنها الشروط السالفة البيان والتي يجب توافرها مجتمعة لاعتبارها إصابة عمل فلم يثبت أن الطالب كلف بإنجاز عمل معين بالإضافة إلى رئاسة الدائرة التي كان مختصاً بها طبقاً لتوزيع العمل بالمحكمة ولم يقم دليل من الأوراق أو من التقرير الطبي الصادر من جهة العلاج على أن إصابة الطالب نتجت عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالمعنى السابق ومن ثم لا تنطبق عليها أحكام القرار الوزاري سالف الذكر ولا تعتبر إصابة عمل ويكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق