الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 مارس 2018

الطلبان 170 لسنة 62 ق و561 لسنة 63 ق جلسة 12 /7 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 13 ص 53


برئاسة السيد المستشارممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترقية .
ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية . مناطها . الأقدمية مع الأهلية . م 49 من قانون السلطة القضائية . درجة الأهلية . لا تتقرر بعناصر الكفاءة الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها . تخطي الطالب في الترقية استنادا إلى الوقائع التي نسبت إليه بحكم مجلس التأديب الصادر ضده بتوجيه اللوم له . صحيح . تخطيه للمرة الثانية عن ذات الوقائع ليس له ما يبرره . أثره . إلغاء القرار الأخير .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن القاضي ... تقدم في 14/10/1992 بطلب قيد برقم 170 لسنة 62 ق رجال القضاء. للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 370 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) وبجعل أقدميته فيها سابقاً على السيد ... وتالياً للسيد ... ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، كما تقدم في 13/10/1993 بالطلب رقم 531 لسنة 63 ق رجال القضاء للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الوظيفة المذكورة وبجعل أقدميته فيها سابقاً على السيد ... مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبيه أن وزارة العدل أخطرته بأن الحركة القضائية المقبلة لعام 1991 لن تشمله بالترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) بسبب التحقيق في الشكوى رقم 7 لسنة 1990 حصر عام المكتب الفني للنائب العام والمقدمة من ... - العاملة بمحل مورثه - بادعائها استيلائه على مصوغاتها وإجبارها على تحرير شيك بمبلغ خمسة آلاف جنيه ، كما أخطرته وزارة العدل بأن الحركة القضائية المقبلة لعام 1992 لن تشمله بالترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) بسبب إحالته إلى مجلس التأديب في الدعوى رقم 1 لسنة 1992 تأديب والذي قضي فيها بجلسة 20/10/1992 بتوجيه عقوبة اللوم إليه. وإذ تخطى في الترقية في الحركتين القضائيتين لعامي 1992 ، 1993 بسبب ادعاء ثبت من التحقيقات عدم صحته ، فإن قراري رئيس الجمهورية بتخطيه يكونا قد صدرا بالمخالفة للقانون ، فقد تقدم بطلبيه.
قررت المحكمة ضم الطلب الثاني للطلب الأول ليصدر فيهما حكم واحد.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبين وأبدت النيابة الرأي برفضهما أيضاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب) ، (أ) يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية ، وكانت درجة الأهلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقدر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها ، فإنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب - التي تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالقاضي - ما يدل على انتقاص أهليته ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته ، فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. إذ كان ذلك ، وكانت وزارة العدل قد استندت في تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) إلى ما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 7 لسنة 1990 حصر عام المكتب الفني للنائب العام مما أدين عنه بالحكم بتوجيه اللوم إليه من المجلس المنصوص عليه في المادة 98 من قانون السلطة القضائية في الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1992 على انتقاص أهليته للترقية إلى الدرجة التالية ، فإن تخطيه في الترقية إليها في المرة الأولى يكون مبرراً لا مخالفة فيه للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة أما عن تخطيه فيها في المرة الثانية عن ذات الوقائع ليس له ما يبرره ، ومن ثم فإنها تقضي برفض الطلب الأول وإجابة الطلب الثاني في نطاق ما استقرت عليه أقدمية الطالب بعد التخطي الأول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق