برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني ومحمد عبد
الواحد نواب رئيس المحكمة وحسين السيد متولي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
مرتبات .
وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى
الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة . م 68 من
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والفقرة الرابعة من البند تاسعاً
من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به .
(2)
أقدمية . تعيين.
شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض . طريقه
. التعيين في جميع الأحوال . مؤدى ذلك . تحديد أقدميته بحسب تاريخ القرار الجمهوري
الصادر بالتعيين ما لم يحددها بتاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى . المواد 43
، 44 ، 50 من قانون السلطة القضائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 28/11/1992 تقدم
المستشار ... بهذا الطلب ضد وزير العدل للحكم بأحقيته في أن يتقاضى مرتباً أساسياً
سنوياً مقداره 5310.600 جنيه اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1992 مع ما يترتب على ذلك
من آثار .
وقال
بياناً لطلبه إنه عين مستشارا بمحكمة النقض بتاريخ 8 يناير 1989 بالقرار الجمهوري
رقم 19 لسنة 1989 وقد بلغ مرتبه في هذه الوظيفة بمبلغ – 2828 جنيها سنويا اعتبارا
من أول يوليه 1992، وبتاريخ 5/11/1989 صدر القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 1989
بتعيين المستشار ... مستشاراً بمحكمة النقض وقد صدر قرار السيد وزير العدل رقم
5366 لسنة 1992 بمنحه مرتباً أساسياً سنوياً مقداره 5310.600 جنيها اعتبارا من
1/10/1992 مما ترتب عليه زيادة مرتبه الأساسي عن مرتب الطالب وهو ما لا يجوز عملا
بنص البند تاسعاً من جدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية، ولما
كان تحديد أقدمية المستشارين المعينين بمحكمة النقض يكون بحسب القرار الجمهوري
الصادر بتعيينهم مما لازمه أن لا يقل مرتبه وبدلاته عن مرتب وبدلات المستشار ...
لكونه تالياً له في الأقدمية في وظيفة مستشار بمحكمة النقض بحسب القرار الجمهوري
الصادر بتعيينه، وإذ امتنعت وزارة العدل عن منحه هذا المرتب فقد تقدم بطلبه. قدم
الطالب القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 1989 الصادر في 8/1/1989 بتعيينه مستشارا
بمحكمة النقض، والقرار الجمهوري رقم 428 لسنة 1989 الصادر في 5/11/1989 بتعيين
المستشار ... مستشارا بمحكمة النقض، وقرار وزير العدل رقم 5366 لسنة 1992 الصادر
في 2/11/1992 الذي نص في مادته الثالثة على منح المستشار ... مرتباً أساسياً
سنوياً مقداره 5310.600 جنيها اعتبارا من 1/10/1992.
طلب
الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي بإجابة الطالب إلى طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
وحيث
إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إنه لما كان النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل
على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا
القانون..." وفي الفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول
المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية "ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من
يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات
الوظيفة" – يدل على أن المشرع هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة
بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن
مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة، وكان مؤدى نص المواد 43، 44، 50
من القانون ذاته – على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – أن شغل وظيفة مستشار
بمحكمة النقض يكون بطريق التعيين في جميع الأحوال سواء من بين رجال القضاء
والنيابة أو من غيرهم، ويعتبر تاريخ التعيين من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى
وتتحدد أقدميتهم وفقاً لتاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم ما لم يحددها تاريخ
آخر بموافقة المجلس – لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن أقدمية الطالب في
التعيين بوظيفة مستشار بمحكمة النقض سابقة على أقدمية المستشار ...، وإذ صدر قرار
وزير العدل رقم 5366 لسنة 1992 بمنحه مرتباً أساسياً سنوياً مقداره 5310.600 جنيها
اعتبارا من 1/10/1992 بما لازمه معاملة الطالب ذات المعاملة التي تقررت للمستشار
المقارن به بموجب هذا القرار فإنه يتعين إجابته إلى طلبه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق