برئاسة السيد المستشار/ فتحي محمود يوسف نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين /سعيد غرياني نائب رئيس المحكمة ، عبد المنعم
محمد الشهاوي وحسين السيد متولي وعلى بدوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صندوق
الخدمات الصحية والاجتماعية " إعانة نهاية الخدمة " . قانون "
سريانه من حيث الزمان".
سريان القانون الجديد بأثر فوري ومباشر
على المراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه . عدم سريانه بأثر رجعي إلا إذا
نص على ذلك صراحة . استحقاق إعانة نهاية الخدمة طبقاً للقرارات الوزارية السارية
وقت تحقق سبب الاستحقاق وبالشروط والأوضاع التي تقررها تلك القرارات. حرمان الطالب
- الذي استقال بتاريخ 22/10/1990 أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده - من إعانة
نهاية الخدمة إعمالاً لنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990
المعمول به اعتباراً من 24/9/1990 . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 15/7/1991 تقدم
الأستاذ/ ... بهذا الطلب ضد وزير العدل ومساعد الوزير لشئون صندوق الخدمات الصحية
والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بتسوية إعانة نهاية الخدمة المقررة له
على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه مضروبا في عدد سنين الخدمة مع احتساب كسور
السنة سنة كاملة وإلزامهما بصفتهما بأن يؤديا له مبلغ عشرة آلاف جنيها تعويضا عما
حاق به من أضرار مادية .
وقال
بيانا لطلبه إنه قدم استقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية رقم 9 لسنة 1990 ثم صدر
قرار وزير العدل رقم 6542 لسنة 1990 في 25/10/1990 بقبول استقالته اعتبارا من
22/10/1990 وإذ احتسب إعانة نهاية خدمته وفقا لأحكام قرار وزير العدل رقم 4290
لسنة 1990 وقدرت بمبلغ 528 جنيها باعتباره ما قام بسداده في حين أنه ليس من المخاطبين
بأحكامه ذلك أنه كان قد أحيل إلى مجلس الصلاحية في 30/4/1990 بما يتعين معه
معاملته وفقا لنص المادة 25/1 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل الذي
يجيز استحقاق إعانة نهاية الخدمة في حالة الاستقالة وإذ رفض رئيس مجلس إدارة
الصندوق صرف إعانة نهاية الخدمة له على هذا الأساس فقد تقدم بطلبه.
طلب
الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث
إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إنه عن طلب استحقاقه إعانة نهاية الخدمة طبقا لقرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990
فإنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسري بأثر فوري ومباشر
على المراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع
السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن إعانة نهاية الخدمة تستحق للقاضي طبقا
للقرارات الوزارية السارية وقت تحقق سبب الاستحقاق وبالشروط والأوضاع التي تقررها
تلك القرارات وكان النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990
على أن "ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحالين والسابقين
وأسرهم ... ولا يسري هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي
أو جنائي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى ... ومن استقال أثناء نظر
الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية ..." يدل على أنه ينشأ لعضو الهيئة
القضائية الحق في استحقاق إعانة نهاية الخدمة بمجرد تحقق سببه ما لم يقم به مانع
من موانع استحقاقها المنصوص عليه في المادة آنفة الذكر. لما كان ذلك وكانت خدمة
الطالب قد انتهت بالاستقالة اعتبارا من 22/10/1990 وذلك في ظل سريان قرار وزير
العدل رقم 4290 لسنة 1990 المعمول به اعتبارا من 24/9/1990 بما يتحقق به من شأنه
مانع استحقاقه إعانة نهاية الخدمة من صندوق الخدمات مما يكون معه طلب صرف الإعانة
والتعويض عن عدم صرفها على غير أساس متعينا رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق