الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطعن 1359 لسنة 58 ق جلسة 6 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 315 ص 13


برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح وعلي محمد علي.
-------------
ضرائب " الطعن الضريبي ".
قرار لجنة الطعن. انطواؤه ضمنا على تقدير خضوع الأرباح لضريبة مقررة قانونا باعتبارها مسألة أولية تطرح نفسها على اللجنة. مخالفة ذلك والقضاء في مسألة تتعلق بمدى خضوع الطاعن للضريبة المطالب بها بان تلك المسألة لم تعرض على اللجنة ولا يجوز من ثم طرحها على المحكمة ابتداء. خطأ لكونها مسألة قانونية وأولية تعتبر مطروحة ضمنا على لجنة الطعن.
مفاد نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 ، أن ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار لجنة الطعن ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التحقق مما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام القانون أو مخالفاً لها . و إذا كان قرار لجنة الطعن فيما يحال عليها من اعتراضات على تقدير المأمورية للضريبة المستحقة على الممول ينطوي على تقرير خضوع ذلك الربح لضريبة مقررة قانوناً ، باعتبارها مسألة أولية تطرح نفسها على اللجنة ، قبل أن تقول كلمتها في قدر الضريبة التي ربطتها المأمورية ، و كان الحكم الابتدائي الذى أيده الحكم المطعون فيه ، قد خالف هذا النظر ، و أقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن ما تمسك الطاعن من توقف منشأته عن مباشرة نشاطها و تغير الشكل القانوني لها إلى شركة ووجوب تقسيم أرباحها مناصفة بينه و بين شريكته لم يعرض على لجنة الطعن و لم تبحثه و من ثم لا يجوز طرحه عليها ابتداء ، رغم تعلق ذلك بمدى خضوع الطاعن للضريبة المطالب بها وهي مسألة قانونية وأولية تعتبر مطروحة ضمناً على لجنة الطعن ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن لم يرتض تقدير مأمورية ضرائب الأدوات المنزلية بالإسكندرية لأرباحه من إنتاج البلاستيك في السنوات من 1977 حتى 1981 وكذلك إيراده العام فيها فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 1/12/1984 تخفيض تلك التقديرات وتعديل وعاء ضريبة الإيراد العام تبعاً لذلك. طعن الطاعن على ذلك القرار بالدعوى رقم 553 سنة 1985 ضرائب كلي الإسكندرية وتاريخ 11/3/1987 قضت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه بالنسبة للإيراد العقاري مع تأييده فيما عدا ذلك. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1047 سنة 53ق, وبتاريخ 20/1/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب, إذ تمسك الطاعن بتوقفه عن مباشرة نشاطه محل المحاسبة منذ 15/6/1976, وإخطاره المأمورية المختصة بذلك في 10/8/1976, وبتغيير الكيان القانوني لمنشأته إلى شركة توصية بالعقد الموثق بتاريخ 2/4/1978, وأن أرباحه دون حد الإعفاء, غير أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه, أطرح ذلك الدفاع الجوهري رغم تعلقه بمدى خضوعه للضريبة المطالب بها, بدعوى عدم سبق طرحه على لجنة الطعن رغم أن طعنه الشامل على تقديرات المأمورية ينطوي ضمناً ومن باب اللزوم على مدى ذلك الخضوع باعتباره مسألة أولية وقانونية مطروحة من تلقاء نفسها على لجنة الطعن
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن مفاد نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952, أن ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار لجنة الطعن, هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة التحقق مما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام القانون أو مخالفاً لها. وإذ كان قرار لجنة الطعن فيما يحال عليها من اعتراضات على تقدير المأمورية للضريبة المستحقة على الممول, ينطوي ضمناً على تقدير خضوع ذلك الربح لضريبة مقررة قانوناً, باعتبارها مسألة أولية تطرح نفسها على اللجنة قبل أن تقول كلمتها في قدر الضريبة التي ربطتها المأمورية, وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه, قد خالف هذا النظر, وأقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن ما تمسك به الطاعن من توقف منشأته عن مباشرة نشاطها, وتغير الشكل القانوني لها إلى شركة ووجوب تقسيم أرباحها مناصفة بينه وبين شريكته لم يعرض على لجنة الطعن ولم تبحثه ومن ثم لا يجوز طرحه عليها ابتداءً, رغم تعلق ذلك بمدى خضوع الطاعن للضريبة المطالب بها وهي مسألة قانونية وأولية تعتبر مطروحة ضمناً على لجنة الطعن, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق