برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي وعبد الحميد
الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقالة
.
استقالة الطالب بعد تقديم طلب إلغاء
قرار وزير العدل بإحالته إلى مجلس الصلاحية ، دون احتفاظه في الاستقالة بحقه في
السير في الطلب وما يترتب عليه من حقوق . أثره . عدم قبول الطلب
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث
إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 14/9/1985 تقدم
الأستاذ ... بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل بإحالته إلى مجلس الصلاحية
وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار .
وقال
بياناً لطلبه إنه أخطر بقرار وزير العدل بإحالته إلى مجلس الصلاحية. ولما كان مبنى
هذا القرار تحقيق باطل وشكوى كيدية من طليقته قد تحصن القرار الصادر لها بالحفظ
بما يعيبه بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه.
ضمت
بالأوراق صورة من قرار وزير العدل رقم 1486 لسنة 1986 بقبول استقالة الطالب
اعتباراً من 31/3/1986.
طلب
الحاضر عن الحكومة عدم قبول الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
وحيث
إنه لما كانت استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل ، وكان
الثابت من الأوراق أن الطالب قدم استقالته في 31/3/1986 دون أن يحتفظ فيها بحقه في
السير في الطلب وما يترتب عليه من حقوق ومن ثم فقد غدا الطلب غير قائم بعد أن
انقضت بالاستقالة رابطة الطالب الوظيفية ويتعين القضاء بعدم قبوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق